النفقة الزوجية واجبة وتجوز زيادتها وإنقاصها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تجيب على السؤال الباحثة القانونية سارة عدنان البيطار بقولها: إن نفقة الزوجة على الزوج أثر من آثار الزواج، وسبب وجوبها على الزوج: احتباسه لها، إذ إنها في عصمته وإن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت بين أهلها ولم يطلبها هو إلى بيته، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف وما يقتضيه العرف، وعلى الرغم من أن الزوج هو الذي تجب عليه النفقة لم يتفق الفقهاء على أساس لتقديرها، فذهب الإمام مالك في تقدير النفقة حسب سعة الزوج وحالة الزوجة، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد وبعض الحنفية، في حين رأى الإمام الشافعي وبعض الحنفية أن تقدير النفقة ينظر فيه إلى حال الزوج المكلف فيها وحده يسارًا وإعسارًا.

وقد أخذ القانون في الاعتبار سعة المنفق وحال المنفق عليه وهو قول الجمهور، كما يجب ألا تقل النفقة عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وللزوجة التي تدعي يسار الزوج أن تثبت ذلك بالطرق المقررة قانوناً، كما نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، إذ يقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساساً لتقدير النفقة يسراً أوعسراً أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعيشية تبعًا لها أن تعدل النفقة،

لكن لم يترك المشرع هذا الأمر على إطلاقه بل وضع له قيودًا حماية لاستقرار الأحكام القضائية الصادرة بشأن الإنفاق، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة «64» على أنه: «لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية..»، فإذا كانت هناك ظروف استثنائية قبل مضي سنة على فرض النفقة وتقتضي زيادة النفقة المفروضة أو إنقاصها، فإن المشرع ترك للقاضي أمر قبول الدعوى وسماعها قبل مضي السنة وفق سلطته التقديرية، وقد حددت المادة 64 بدء سريان الحكم بالزيادة أوالنقصان اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة به،

في حين نصت المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية على الحالات التي ينقضي فيها الالتزام بنفقة الزوجة، حيث ينقضي الالتزام بالنفقة بأدائها نقداً أو عيناً وبالإبراء منها أو بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر حكم قضائي بها، ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن دين النفقة المستمرة دين له امتياز على سائر الديون، في حين لا امتياز على النفقة المتراكمة الماضية.

– وهناك حالات تسقط فيها نفقة الزوجة:
إذا رفضت الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي والسكن مع زوجها أو منعت الزوج من دخول المسكن الزوجي أو امتنعت عن السفر معه أو تركت بيت الزوجية بلا عذر شرعي، فإن النفقة تسقط مدة نشوزها، فإن رجعت عن نشوزها يزول السبب في إسقاط النفقة.

 

إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحرية الزوجة في غير حق للزوج.
ولا بد من ملاحظة أن خروج الزوجة من بيت الزوجية لأمر شرعي أو عرفي أوضرورة لا يعتبر نشوزاً يسقط نفقتها، ولا يشترط في ذلك إذن الزوج ولا يعد خروجها في هذه الأحوال إخلالاً بالطاعة الواجبة للزوج، ويدخل في هذا الإطار الزوجة التي تعمل فلا يعد خروجها للعمل نشوزًا إذا كانت تعمل عند الزواج، أواشترطت ذلك في العقد إذا كانت لا تعمل وقت العقد وتتوقع عملها بعده أو رضي الزوج بعملها بعد الزواج، فعملها هنا لا يعد نشوزًا يسقط النفقة لأن عمل المرأة اليوم فيه نفع كبير للمجتمع والأسرة.