بواسطة adnan234
تحية طيبة وبعد : الدولة هي الكويت
هل يجوز للقاضي أن يحيل الدعوى بقرار الى محكمة مختصة بنظر النزاع بناءً على طلب المدعية بالرغم من عدم التزام المدعية أصلاً بتنفيذ قرار المحكمة بإبلاغ المدعى عليه خلال الثلاثين يوما التي تلي إنقضاء مدة الوقف الجزائي الذي كانت تتعرض له علماً بأن المادة 70/3 تنص بوضوح على ضرورة تعجيل المدعي السير بدعواه خلالها ؟؟؟
المادة 70/3 من قانون المرافعات
وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهائها
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضــــــراً
رأيى الشخصى
القاضى سيشطب الدعوى من الأصل لأن شكل الدعوى أصلا لم يكتمل هنا المدعى لم يبلغ المدعى عليه.
اترك تعليقاً