السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سأل أحد الأعضاء قبل أيام سؤال بخصوص كيفية اكتساب الزوجة للجنسية الاماراتية عن طريق زواجها من مواطن اماراتي وهو ما يعرف بالتجنس التبعي , فاختلطت الاجابات فيما بينها فرأيت من الجدير سؤال أهل الاختصاص بهذا الموضوع وهم ادارة الجنسية والاقامة ذاتها .
وانطلقت فعلا ً إلى ادارة الجنسية والاقامة في أبوظبي وإلى الضابط المسؤول في الجنسية فسألته عن السؤال المطروح في المنتدى الكريم فقال : يشترط لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية الامارات مرور خمس سنوات على عقد الزواج كحد أدنى على أن يكون ضمها إلى الجنسية قد تجاوز الثلاث سنوات .
وسؤال النقاش إلى ما مدى تتفق هذه الاجابة مع النص القانوني في قانون الجنسية والاقامة .؟؟
وإليكم أولا ً نص المادة من قانون الجنسية والاقامة : –
المادة 3
(( لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها …….))
وأيضا ما جاء في أحد كتب شرح القانون :-
من شروط كسب المرأة الأجنبية جنسية الامارات بالزواج :
–
–
-(3) استمرار الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان ,: تشترط الماداة الثالثة صراحة استمرار علاقة الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلان الزوجية وزارة الداخلية بالرغبة في اكتساب الجنسية وببدأ حساب هذه المدة من اليوم التالي للاعلان . (ص 187 ) – الدكتور أحمد الهواري – الوجيز في القانون الدولي الخاص …
فالسؤال الآن من أين استند توجه ادارة الجنسية والاقامة لإصدار هذا الأمر !!!
هنالك تنافر بين النص القانوني والواقع، وقد سبق أن تعرضت لهذا الأمر لدى إداى إدارات الجنسية
وتمت إجابتي بأن السبب بوجود نظام إلكتروني تمت برمجتهُ على ذلك وفقاً للتعليمات.
وبالتمعن ومحاولة إيجاد التبريرات لهذهِ التعليمات، فتم ربطها مع الفترة التي ظهرت بها تلك التعليمات، وهو إساء استعمال هذا النص من قبل البعض بأن يتم القيد إمرأة في خلاص القيد لمواطن على أنها زوجه لهُ وهو في الحقيقة قيد صوري من أجل تجنيسها، وتم رفها لخمس سنوات لضمان استمرار الزوجية ومنع للتلاعبات ذلك أن الإقامة للأجنبي مدتها 3 سنوات ويلزم تجديدها.
والتبرارات أعلاه من نسج مخيلتي واستنتاجات عقلي ومع سمعتهُ من قصص الواقع يحتمل الصواب والمنطق وقد يكون من الخيال وعلى غير صواب.
بيد أن من شروط التجنس للزوجة حسب نصوص القانون هي
الزواج من مواطن يحمل خلاصة القيد.
التقدم بطلب لكتساب جنسية الدولة والتنازل عن جنسيتها الأولى.
استمرار الزوجية قائمة منذُ تقديم الطلب وحتى مرور (3 سنوات قانوناً)، (5 سنوات وفقاً للنظام الإلكتروني أي التعليمات الوزارية).
موافقة سمو وزير الداخلية (وهو امر جوازي).
فإن فرضنا مضي 3 سنوات ولكن صدرت الموافقة بعد 5 سنوات فهل في ذلك ما يخالف القانون؟؟؟؟
أجتزء لكم مقتطفات من ملخص قمت بإعدادهِ عند دراستي لمساق القانون الدولي الخاص 2 ( أحكام الجنسية) مستقاه من كتاب الوجيز في القانون الدولي الخاص الإماراتي للدكتور أحمد محمد الهواري، جامعة الشارقة، مكتبة الجامعة، وهو موجود في المنتدى بقسم طلبة القانون وأحببت أن أعرض عليكم ما يتعلق بموضوع النقاش وهو ك الأتي:
تعريف التجنس: هو دخول فرد لا تربطهُ بالدولة أية علاقة قانونية سابقة في جنسية الدولة بناء على طلبهِ وموافقة الدولة.
أركان التجنس:
1) وجود تعبير صريح من جانب الفرد يعلن فيهِ عن رغبتهِ في الدخول في جنسية الدولة:
فالتجنس لا يقع من تلقاء نفسهِ بل يجب أن يُطْلب من قبل الشخص الراغب في التجنس، وهذا على خلاف الجنسية الأصلية إذ أنها تثبت للفرد دون الحاجة إلى طلبها. كما أن التجنس لا يفرض، بمعنى أن الدولة لا تستطيع فرض جنسيتها على الشخص دون رضاه. فالتجنس عمل إرادي يتم بالتراضي.
فإن حصل أن فرضت الدولة جنسيتها على الأجانب المقيمين فيها دون موافقتهم فإنها تعد بذلك قد خالفت مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية المتعارف عليها، كما يعد أيضاً انتهاكاً للسيادة الشخصية للدولة التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيتهِ. وهو أمر لا يقل خطورة عن انتهاك سيادتها الإقليمية.
2) وجوب موافقة الدولة على دخول الفرد في جنسيتها:
فقيام طالب التجنس بالتعبير عن رغبتهِ في الدخول في جنسية الدولة وتوافرت فيهِ كافة الشروط اللازمة للتجنيس لا يعني حتماً التزام الدولة بمنحهِ جنسيتها. فالتجنس منحة من الدولة ومن ثم يخضع لسلطتها التقديرية فلها أن توافق أو ترفض دون أن تبدي الأسباب. ويترتب على ذلك أنهُ لا محل للطعن في القرار الصادر برفض طلب التجنيس استناداً لتوافر جميع شروطهِ إلا إذا أثبت طالب التجنيس إساءة استعمال السلطة.
وتعتبر سلطة الدولة التقديرية أمراً لازماً في هذا الصدد لأنها تمكنها من تحديد الأشخاص الداخلين في جنسيتها بما يتمشى مع معطياتها السكانية.
———————————————————————————————————-
أن زواج الأجنبية بمواطن في الإمارات لا يكون لهُ أثر مباشر في تجنسها، فلا تدخل في جنسية زوجها ولكن يكون لها ذلك إذا توافرت الشروط التالية:
1) وجود عقد زواج صحيح وفقاً لأحكام قانون دولة الإمارات لأن الأمر يتعلق باكتساب جنسية هذهِ الدولة.
2) إعلان الرغبة:
حيث يشترط أن تعبر الزوجة الأجنبية عن رغبتها في اكتساب جنسية الإمارات بالإعلان عنها صراحة لدى وزارة الداخلية، ولا يوجد موعد معين لهذا الإعلان فيمكن أن يتم عند انعقاد الزواج أو في أي وقت لاحق أثناء قيام الزوجية.والأهلية المطلوبة في الزوجة الأجنبية هي تلك المتعلقة بالزواج باعتبارها شرط لانعقادهِ صحيحاً.
3) استمرار الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان:
حيث يشترط أن تستمر علاقة الزوجية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الزوجة وزارة الداخلية بالرغبة في اكتساب الجنسية، ويبدأ حساب هذهِ المدة من اليوم التالي للإعلان ، فإذا انقضت علاقة الزوجية قبل اكتمال هذهِ الفترة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج فلا يحق للزوجة أن تكتسب جنسية الإمارات في هذهِ الحالة.
كما لم يشترط المشرع إقامة الزوجة الأجنبية في الدولة خلال مدة السنوات الثلاث بعد تعبيرها عن رغبتها في اكتساب جنسية الإمارات، وعليهِ يمكن للمرأة الأجنبية أن تكتسب جنسية زوجها المواطن في الإمارات حتى ولو لم يثبت إقامتها في إقليم الدولة خلال تلك المدة المطلوبة وهي 3سنوات حيث يهدف المشرع من ذلك هو التأكد من جدية العلاقة الزوجية وأنها رابطة حقيقية وليست شكلية.
4) التخلي عن الجنسية الأجنبية:
اشترط المشرع الإماراتي صراحة لاكتساب الزوجة الأجنبية جنسية الإمارات أن تتخلى عن جنسيتها الأصلية، ويقصد المشرع من هذا الشرط هو التأكد من جدية ارتباط الزوجة بجنسية الزوج، وأيضاً لمحاربة ظاهرة ازدواج الجنسية.
اترك تعليقاً