بواسطة سلام سلام
الدولة سوريا تم إقامة دعوى تخمين أمام محكمة الصلح بدمشق وفي تقرير الخبرة تم الاعتماد من قبل الخبراء على مساحة المحل في السجل العقاري إلا أن المحل في الحقيقة مساحته أقل من المساحة المذكورة في السجل العقاري وذلك سيسهم في زيادة الأجرة على المستأجر
رأىى الشخصى
عليك هنا أن تذهب لمكتب إدارة هندسية لتكتب تقرير تقدر فيه مساحة المحل وتقديمه للقاضى فالقاضى الخبير الأعلى وهو من سيقرر.
إن دعوى الغبن في بدل الايجار , أو دعوى تحديد بدل الايجار أو مااتفق على تسميته دعوى التخمين هي دعوى شخصية يعمل على إقامتها مالك العقار أو المؤجر لشعوره بالغبن في بدل الإيجار المسى بالعقد.
وتتناول هذه الدعوى دور السكن والمحلات التجارية والصناعية والخدمية والمهن العلمية بنسب معينة من قيمة العقار المأجور , حددها المشرع بنسبة 5% من قيمة العقار لدور السكن و 20% من مفروشات الدار و6% للمهن العلمية و 7% للمحلات التجارية أو الصناعية و 8% للمدارس .
** متى تقام هذه الدعوى ?
تقام هذه الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنين من تاريخ العقد الخاضع للتمديد الحكمي أو بعد ثلاث سنين من تاريخ الادعاء السابق في دعوى تخمين ,ولامحل لقبول هذه الدعوى في العقود التي أبرمت في ظل قانون الايجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 ورقم /10/ لعام 2006
** من يحق له اقامة هذه الدعوى ?
¯ لما كانت الإيجارة من أعمال الإدارة المعتادة فإنه لمالك الحق العيني وللمؤجر الحق بإقامتها ولمالكي غالبية الأنصباء في العقارات المشتركة /النصف +1 / من حقهم إقامتها ويسرى الحكم الصادر فيها على مالكي أقلية الانصباء إلا إذا كان الحكم مبنياً على غش أو حيلة . ولايشترط لإقامتها تسجيل ملكية العقار في السجل العقاري ولمن يملك عقاراً بالإرث أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية الحق في إقامة هذه الدعوى قبل تسجيله لهذه الملكية في السجل العقاري ,ولا يشترط التسجيل إلا إذا كانت المطالبة القضائية تنصرف الى الحقوق العينية العقارية التي ليس منها دعوى التخمين .
وهناك ثلاثة استثناءات لاقامة هذه الدعوى دون التقيد بشرط مضي ثلاث سنين , لبدء الحق في مباشرة هذه الدعوى وهي :
1 ¯ في حالة الحكم بإعادة المستأجر الى البناء الجديد بعد تخليته لعلة الهدم والبناء
2 ¯ في حالة بيع المستأجر لحق إيجار واستثمار محله الصناعي أو التجاري
3 ¯ في حالة تنازل إحدى المؤسسات والهيئات الهامة أو البلديات أو الشركات في القطاع العام أو المشترك الى جهات عامة أخرى بموجب قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء .
¯ وفي جميع الأحوال يحق للمستأجر الادعاء بالغبن في بدل الايجار بدعوى مستقلة كما هو الحق للمالك أو المؤجر , كما يحق للمستأجر الادعاء بالتقابل في الدعوى التي يقيمها المالك أو المؤجر
¯ و يحدد بدل الايجار في الدعوى حسب النسب المقررة من قيمة العقار وفق وجه استعماله بوساطة الخبرة الفنية من خبير واحد أو ثلاثة خبراء يقع اختبار الاثنين منهم من قبل طرفي الدعوى واختبار الثالث من قبل المحكمة ذلك في الدعاوى الوجاهية , أما في الدعاوى الغيابية عند تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة يعود أمر اختيار الخبير أو الخبراء الى المحكمة ويحكم على الطرف الخاسر في الدعوى بالرسوم والمصاريف والحد الأدنى لوكالة المحامي .
اترك تعليقاً