سابقة قضائية في إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى

اجتهاد عن عدم حول إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/11/2009.

وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي صبحي… يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 2232 أساس 2051 تاريخ 13/9/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وكان قاضي الإحالة قد اتهمه بجناية الافتراء الجنائي وفق المادة 2/393 عقوبات.
وحيث إن المدعي بالمخاصمة قد ادعى على المدعى عليهما بدر ونسرين بجرم السرقة الموصوفة وحرك الدعوى لدى قاضي التحقيق فتقدم المدعى عليهما بدر ونسرين بدعوى افتراء بمواجهة المدعي بالمخاصمة صبحي ورفاقه.
وحيث إنه طالما أن قاضي الإحالة قد استدل من أدلة القضية على وجود شبهة بقيام المدعي بالمخاصمة بارتكاب جرم الافتراء وتقرير عناصره وأصدر قراره بالاتهام قبل انتهاء دعوى السرقة الموصوفة المشار إليها فإن قراره لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما يستدل من أحكام المواد 392 وما يليها عقوبات والتي لم توجب على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي.

القضاء أو سلطة يتوجب عليها إبلاغ السلطة القضائية حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها.
وحيث إنه ووفق ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة غير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 155 / 2010 – أساس 1642 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 33 – م. المحامون 2012 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 72829

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.