اجتهادات عن المادة 559 عقوبات حمل السلاح
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان في اقدام المتهم من رمي القنبلة ارضا عند مشاهدته لرجال الدرك دون ان يسحب الحلقة دليل على انه لم يكن ينوي القتل بل التهديد والارهاب. مما يجعل عمله من هذه الجهة ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة (573) عقوبات لبناني.
قرار 33 / 1973 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 2419 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45438
تبين انه لخلاف سابق بين ابن شقيق المدعي وبين شقيق المتهم اقدم ابن شقيق المدعى على اطلاق النار على شقيق المتهم فاصابه برصاصة في عنقه ويظهر ان هذا الحادث اثر في نفس المتهم الذي فكر في ارهاب خصمه. وبتاريخ الحادث بينما كان المتهم يتجول في المنطقة وهو يحمل بندقية حربية شاهد المدعي يرعى طروشه وعندما اصبح على مسافة خمسين مترا منه اطلق عليه بقصد الارهاب طلقين ناريين ثم ولى هاربا دون ان يثبت انه اصاب المدعي ودون ان يثبت انه كان ينوي في الواقع قتله.
ان فعل المتهم يشكل جريمة التهديد بالسلاح الحربي واستعمال المنطبقة على المادة (573) عقوبات بفقرتها الثانية.
قرار 121 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان
قاعدة 2420 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45439
ان المقص لا يعد من انواع الاسلحة التي بينها القانون رقم (403) وتاريخ 26/5/1957 ولذلك فان امساكه حين الحادثة لا يجعل التهديد مقترنا بحمل السلاح ولا يؤدي الى تطبيق المادة (559) من قانون العقوبات.
قرار 1476 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2417 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45436
ان كل من جرم حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالا تاما لانه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد اخر بسلاح مرخص في حين ان ذلك ايضا يقع تحت طائلة عقوبة التهديد.
قرار 919 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2418 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45437
اترك تعليقاً