الاجتهاد القضائي عن مسؤولية متولي الرقابة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامتها الجهة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذي لحق بها نتيجة احتراق سيارتها عندما كانت باستلامه تأسيسا على ان الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة.
ومن حيث انه مما لاجدال فيه ان احتراق السيارة تم في وقت كانت فيه باستلام المدعى عليه وتحت رقابته واشرافه.
ومن حيث ان التحقيقات الجارية والمبرزة في ملف الدعوى تثبت ان الحريق حدث من داخل السيارة مما يحمل على القول ان الحريق كان بسبب خلل في اجزاء السيارة.
ومن حيث ان ماسلف يدعو لتحميل المدعى عليه مسؤولية الحادث لان مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.
ومن حيث ان السبب في حرق السيارة كان من داخلها مما تنتفي معه القوة القاهرة.
ومن حيث ان احدا لم يساهم في وقوع الفعل الذي الحق الضرر بالجهة الطاعنة فيكون الحادث قد وقع بنتيجة خطأ المدعى عليه واهماله في صيانة السيارة والتحقق من سلامة اجزائها وعدم حصول اي عطل فيها مما يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم.
قرار 4160 / 1999 – أساس 5093 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50648
اذا استحال على متولي الرقابة في المدرسة ان يمنع الحادث مهما احتاط، ترتبت المسؤولية على الفاعل ووليه حسب القواعد العامة.
قرار 1322 / 1948 – أساس 452 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 735 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28664
اترك تعليقاً