سابقة قضائية هامة في بدء العلاقة الإيجارية بالشهود

اجتهادات عن بدء العلاقة الايجارية بالشهود

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يجوز اثبات تاريخ بدء العلاقة الايجارية بالشهادة لانها واقعة مادية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- الخصومة غير صحيحة لان الدعوى لم تقام اضافة لتركة المورث.
2- لقد اخطات المحكمة في الاستجابة لطلب الجهة المطعون ضدها بسماع الشهود نظرا لوجود حكم قضائي استئنافي مبرم في الموضوع.
3- ان تاريخ بدء العلاقة الايجارية مجدد بتاريخ 17/2/1985 بالقرار الاستئنافي رقم 467 و رقم اساس 30 تاريخ 15/6/1999، و ان تملك الطاعنة للماجور قد تم منذ عام 1972 كما هو ثابت بالوثائق المبرزة باقرار الجهة المطعون ضدها، علما ان المستاجر الاصلي قد توفي بتاريخ 16/2/1985، و تكون الجهة الطاعنة قد تملكت الماجور بتاريخ وفاة مؤرثها و بالتالي فان شروط المرسوم التشريعي على رقم 46 لعام 1980 تغدو غير متوفرة.
4- كان على المحكمة استئخار النظر في الدعوى الى حين البت بدعوى المخاصمة لتاثير دعوى المخاصمة على هذه الدعوى.

في القانون:
بما ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدني بدمشق في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) تهدف الى تثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على العقار موضوع الدعوى (1472/2) مهاجرين بدء من عام 1957.
و بما ان محكمة الصلح المذكورة و بنتيجة المحاكمة قد اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على العقار موضوع الدعوى بدء من عام 1957.
و بما ان المدعى عليها لم تقتنع بالحكم المذكور، فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

و لما كانت الحقوق الايجارية هي حقوق شخصية لا يجوز فيها الادعاء اضافة الى التركة و كان جميع الورثة ممثلين في الدعوى ذلك ان المدعين هم ورثة محمد….. وفق ما هو ثابت بالحكم الصلحي رقم 774 و رقم اساس 4162 تاريخ 28/12/1994 المبرز في الدعوى، و بالتالي فلا حاجة لعبارة اضافة الى التركة لان جميع الورثة ممثلون في الدعوى الامر الذي يجعل ما جاء في البند الاول من الطعن في غير محله القانوني.
و لما كان ما جاء بالحكم الاستئنافي من ان المدعين قد اصبحوا مستاجرين اصليين بدءا من تاريخ وفاة في 17/2/1985 يعني ان هؤلاء الورثة اصبحوا يستطيعون ممارسة الحقوق الايجارية بانفسهم بدءا من تاريخ وفاة مؤرثهم المستاجر الذي كان يمارسها حال حياته بالنيابة عنهم لانهم دخلوا الماجور معه بتاريخ بدء العلاقة الايجارية، مما يجعل ما جاء في البند الثالث من الطعن في غير محله القانوني.

و لما كانت العلاقة الايجارية بين الطرفين ثابتة باقرار المدعى عليها وفق ما هو ثابت بالاحكام القضائية المبرزة في الدعوى، و كان الخلاف يدور بين الطرفين حول تاريخ بدء العلاقة الايجارية فان اثبات تاريخ بدء العلاقة الايجارية و الحالة هذه جائز بالشهادة، الامر الذي يجعل ما جاء في البند الثاني من الطعن في غير محله القانوني، ها بالاضافة الى ان بدء الاشغال واقعة مادية يجوز اصلا اثباتها بكافة وسائل الاثبات.

و لما كان لا تاثير لدى المخاصمة على هذه الدعوى لان موضوع الدعويين مختلف و لا ارتباط بينهما وفق ما هو مبين من فحوى الحكم الاستئنافي موضوع دعوى المخاصمة، الامر الذي يجعل ما جاء في البند الرابع من الطعن في غير محله القانوني.
و لما كانت اسباب الطعن لم تنل من الحكم المطعون فيه الذي جاء سليما من حيث النتيجة.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 2982 / 2003 – أساس 235 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 82 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 53656

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.