اجتهادات عن سكوت او غياب المدعى عليه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في حال غياب المدعى عليه او سكوته. و هذه الاجازة تنصرف الى سماع البينة الشخصية فيما يخالف الدليل الكتابي او فقدانه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1– ان المحكمة اجازت للمدعي لاثبات العلاقة بالبينة الشخصية رغم معارضتنا لذلك بمذكرتنا المؤرخة في 24/5/2004
2- لا يقبل الاثبات بالشهادة استنادا الى سكوت المدعى عليه الا في الحالات التي يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة اما في حال اشتراط الكتابة فلا يجوز الاتخاذ من قرينة الغياب مبررا للاثبات بالشهادة او القرائن و المحكمة خالفت ذلك.
3- اقوال الشهود جاءت بناء على تلقينهم الشهادة و كل ما قالوه ان المدعي مستاجر ببدل ايجار قدره ثمانية الاف ليرة سورية منذ اربع سنوات. و هذه الاقوال تنطوي على الجهالة فكلفت المحكمة المدعي لاثبات ان الاجرة شهرية ام سنوية. فكان تحديد الاجرة من قبل المدعي.
4- شهودنا اثبتوا ان المدعي قد طرد من المحل طردا و المدعى عليه هو الذي سمح للمدعي بالعمل على البسطة امام محله دون مقابل و ان المدعي و بعد فترة قام بطرد المدعى عليه من المحل. و هذه الاقوال تنفي وجود العلاقة الايجارية و هذه الاقوال واجبة الاعتماد.
5- لا حجية لقرار قاضي الامور المستعجلة – لا حجية مؤقتة – و الامر ينطبق على قرار التصنيف الصادر عن المالية. و رد دعوى النصب لا تعني بالضرورة قيام العلاقة الايجارية و الاشغال كان على طريق التسامح.
في القانون:
لما كانت الدعوى تقوم على المطالبة بتحديد بدل الايجار للمحل التجاري الذي ادعى المدعي انه يشغله ايجارا و العائد للمدعى عليه.
و حيث ان المدعي لم يبرز بالدعوى عقد اجار و طلب اجازته لاثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية فاجازته المحكمة و استمعت لشهود المدعي و لشهود البينة العكسية ثم اجرت الكشف و الخبرة و اصدرت قرارها بالدعوى و الذي قضى بتحديد بدل الايجار السنوي للمحل موضوع الدعوى بمبلغ /16474.5 ل.س/ سنويا اعتبارا من 19/2004 فطعن المدعى عليه بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه و المرتكزة على عدم جواز اثبات عقد الايجاز بشهادة الشهود و ان الشهود لم يحددوا الايجار، و عدم قانونية المستندات التي استند اليها قرار الحكم.
و من حيث ان اجازة المدعي لاثبات العلاقة الايجارية مع المدعى عليه بالبينة الشخصية قد تم بجلسة / / 2004 بحضور المدعى عليه و طلب المدعي و عدم اعتراض المدعى عليه و سكوته فيما هذا القرار متفقا مع احكام المادة /132/ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اجازت اثبات الدعوى بالبينة الشخصية في حال غياب المدعى عليه و سكوته. و هذه الاجازة تنصرف الى سماع البينة الشخصية فيما يخالف الدليل الكتابي او فقدانه مما يستوجب رد اسباب الطعن تدور حول ذلك.
و حيث انه من المبادئ المقررة ان تقدير و استخلاص القناعة منها و من الوقائع كذلك ترجيح بينة على اخرى مما يستقل به قاضي الموضوع مادام الاستخلاص سائغا.
و حيث ان المحكمة قد ناقشت اقوال الشهود و كافة الادلة المساقة مناقشة قانونية سائغة و جاء قرارها مبنيا على اسس قانونية سليمة و على ادلة قائمة بالدعوى تحمله، و جاء قرارها في منجاة من النقض.
لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و اعادة الملف لمرجعه.
قرار 301 / 2006 – أساس 279 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 133 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 64692
اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب عن الدعوى و اذا سكت او تخلف عن الحضور فللمحكمة ان تتخذ من سكوته مسوغا للحكم بدعوى المدعي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- لا ينسب لساكت قول.
2- لم تقم المحكمة باجراء الكشف و الخبرة على المحل موضوع العقد للمعاينة و معرفة شاغله و الذي هو الحقيقة شقيق الطاعن.
3- المبرز صورة عن العقد و ليس العقد الاساسي و هذا…. اختلاف المحل المذكور.
4- من خلال تدقيق ما جاء بالعقد المبرز صورته مع ماجاء و باستدعاء الدعوى و البطاقة البريدية تجد الاختلافات التالية:
ا- مساحة العقار باستدعاء الدعوى و البطاقة 110م2 بصورة 115م2.
ب- بدء العلاقة الايجارية باستدعاء الدعوى و البطاقة 1/3/1992 بصورة العقد 1/3/1993
5- تخلف في البطاقة البيانات التالية:
1- عدم ذكر صفة موجه البطاقة.
2- عدم ذكر صفة الموجه اليه.
3- لم يفصل موجه البطاقة البدلين.
4- بدل الايجار السنوي ثمانون الف ليرة سورية و بتقسيم هذا المبلغ على عدد الاشهر فيكون البدل الشهري 6900 ل.س و الاجر المطالب به عن المدة من 1/7/2003 و حتى 1/9/2004 هي 15 شهرا تبلغ اجورها 97500 ل.س و هو يطالب بمبلغ 100000 ل.س
النظر في الطعن:
بتاريخ 19/7/2004 استدعى المدعي المطعون ضده خصومة المدعى عليه الطاعن بطلب اخلائه من المستودع المشاد على العقار رقم 418 عربين البالغة مساحته 110م2 لتقصيره بدفع الاجور من 1/3/2004 حتى 1/9/2004 بعد اعذاره بالدفع ببطاقة بريدية تبلغها في 14/6/2004 كما ترتب بذمته بدل ايجار المدة المنصرمة من السنة السابقة مبلغا و قدره 60000 ل.س و رغم انقضاء المهلة القانونية لم يبادر للتسديد.
لذلك فهو يطلب اخلائه من الماجور و تسليمه للمدعي خاليا من الشواغل و الشاغلين و الزامه بدفع مبلغ 40000 ل.س اجور السنة العقدية الحالية عن المدة من 1/3/2004 حتى 1/9/2004 مع الفوائد القانونية حتى تاريخ التسليم و الزام بمبلغ 60000 ل.س رصيد بدل ايجار السنة الماضية.
و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي بـ:
1- الزام المدعى عليه عيد… باخلاء الماجور موضوع الدعوى القائم على العقار رقم 418 عربين و هو عبارة عن مستودع لتخزين البضائع الخشبية موضوع عقد الايجار المؤرخ في 1/3/1992 و تسليمه خاليا من الشواغل للجهة المدعية احمد… خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
2- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائة الف ليرة سورية للجهة المدعية اجور الفترة من 1/3/2004 و حتى 1/9/2004 اضافة لرصيد اجور السنة السابقة للمطالبة مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة و حتى الوفاء التام.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و مائة ليرة اتعاب محاماة.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه المحكوم عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن.
و من حيث ان المدعي المطعون ضده ارفق باستدعاء دعواه مؤيدات و مستندات الدعوى و المدعى عليه استمهل ثم تغيب و اذا حضر المدعى عليه فعليه ان يجيب مع الدعوى و اذا سكت او تخلف عن الحضور فللمحكمة ان تتخذ من سكوته مسوغا للحكم بدعوى المدعي وفقا لما هو مقرر بحكم المادة 132 اصول و مع ذلك فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبين حكمها على قرينة السكوت و التخلف و انما بنت حكمها على الانكار و عدم تقديمه اي دفع و على اساس اوراق الدعوى و وثائقها.
و من حيث ان انتفاء اي دفع لا يلزم المحكمة اجراء اي كشف على الماجور لانعدام سببه.
و من حيث ان اختلاف بدء السنة الايجارية بالنسبة للعام و مساحة الماجور ليست من البيانات المؤدية للجهالة و التي تحبط اثر البطاقة و صفة موجه البطاقة واضحة فيها و انصبت المطالبة على بدل الايجار من 1/3/2004 حتى 1/9/2004و بمبلغ 40000 ل.س. و هي عن السنة الايجارية 2004 بما يجعل المطالبة متوافقة و حكم المادة 8/ا ايجارات لعام 2001 اذ هي معلومة المدة و البدل كما اجور السنة السابقة محددة المدة من 1/7/2003 حتى 1/3/2004 و هي تساوي ثمانية اشهر و بدلها 60000 ل.س و بطاقة المطالبة فصلت بين البدل المنتج في التخلية و البدل المشكل دينا عاديا الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه سديدا في القانون و هو بمنجى من النقض للاسباب المثارة في لائحة الطعن لعدم وقوعه في اي خطا بتطبيق القانون او تاويله او تفسيره بالنتيجة التي انتهى اليها.
لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 666 / 2006 – أساس 473 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 10 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 63619
لما كان القاضي استند في حكمه لمدعية الاستحقاق الى وثيقة صادرة عن المحجوز عليه قائلا في حكمه (ان المدعى عليها لم تطعن بصحة تاريخها). ولما كانت هذه الوثيقة غير صادرة عن المدعى عليها ليعتبر سكوتها عنها كافيا للاحتجاج عليها بما فيها، لان هذا الحكم خاص بالسندات المنسوبة للمدعى عليه كما هو ظاهر في المادتين (9 و 10) من قانون البينات، وكان على القاضي اذا وجد في مثل هذه الوثيقة ما يصلح للاحتجاج ان يسال وكيل المدعى عليها عنها.
قرار 4322 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 79 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21719
من حيث لئن كان يستفاد من نص المادة (132) من قانون اصول المحاكمات ان للمحكمة الحرية المطلقة في اعتبار تخلف المدعى عليه عن الحضور او سكوته سببا كافيا للحكم عليه بمطالب المدعي، الا ان هذا الدليل في الاثبات لا يقبل الا في الحالات التي يجيز فيها القانون الاثبات بالبينة الشخصية.
اما في الحالات الاخرى التي يشترط فيها القانون الاثبات بالدليل الكتابي كما في اثبات عقد المزارعة فلا يجوز للجنة ان تاخذ من غياب المدعى عليه او سكوته مسوغا للحكم، وانما يفسح المجال امامها لقبول البينة الشخصية او القرائن فقط ثم تحكم بما يتراءى لها بعد تقدير تلك الشهادات او القرائن.
قرار 339 / 1970 – أساس 197 – لجنة العمل الزراعي – سورية
قاعدة 13 – اصول المحاكمات امام القضاء الزراعي – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20063
لما كان يسوغ للقاضي ان يتخذ من سكوت المدعي عليه مسوغا للحكم بدعوى المدعية على اعتبار انها صحيحة.
وكان هذا السكوت وقع في معرض اقامة دعوى بطلب اجر مثل عن مدة محدودة بسبب وضع يد المدعى عليهما اللذين طلبا تعيين خبير لتقدير اجر المثل بعد الكشف على العقار مما يعتبر اقرارا منهما على وضع اليد.
قرار 1950 / 1947 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 656 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22268
من حيث ان المادة (132) من قانون اصول المحاكمات اجازت للقاضي ان يتخذ من سكوت المدعى عليه او من تخلفه مسوغا للحكم بالدعوى او بقبول اثباتها بالبينة الشخصية في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة.
وحيث ان القاعدة العامة في الاثبات تلزم كل مدع باثبات دعواه، وكان النص المذكور الذي اعفى المدعي من الاثبات لمجرد غياب الخصم وسوغ للقاضي الحكم دون ان يلجا لتحليف المدعي اليمين المتممة ينطوي على خروج عن هذه القاعدة العامة، فانه يتعين البحث في حكمة التشريع من هذا النص توصلا لتطبيقه في اضيق حدوده كما هو الشان في جميع الاستثناءات.
وحيث ان الاساس الذي اقيمت عليه هذه القاعدة يتجلى في اعتبار الخصم المتخلف مقرا بالدعوى بحيث لم يجد لزوما لحضور الدعوى للاقرار بها فانه يتعين بحث الدعوى ضمن هذا النطاق لتقرير ما اذا كان هذا التخلف يفصح مؤيد بالضبط الجاري من قبل الشرطة وتقدير الخبير.
وحيث ان تخلف المدعى عليه لا يمكن ان يعطى مداولا اكثر من قناعة المتخلف بهذا الضبط وتلك الخبرة التي استند اليها المدعي في اثبات دعواه، فانه كان يتعين على المحكمة ان تكلف المدعي لابراز هذه التحقيقات حتى اذا رات فيها ما يدين الطاعن بكامل المسؤولية ورات في تقرير الخبرة ما يكفي لاثبات مقدار الضرر المدعى به، اخذت بنظر المدعي والزمت الجهة الطاعنة بالمبلغ المدعى به، اما اذا تبين ان هذه التحقيقات لا تثبت قيام اي خطا بجانب المدعى عليه او انها لا تثبت ان الجهة الطاعنة هي التي تسببت لاحداث الضرر فلا مجال لاعتبار الجهة الطاعنة مقرة بالدعوى ويتعين على المدعي اثبات دعواه بالطرق القانونية.
ولذلك فالحكم الذي قضى بالزام الجهة الطاعنة بالمبلغ المدعى به قبل الاطلاع على التحقيقات التي استند اليها المدعي، يغدو مشوبا بعيب مخالفة قواعد الاثبات بصورة تعرضه للنقض.
قرار 1353 / 1964 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 702 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22312
سكوت المدعى عليه وعدم اجابته على الدعوى ثم تخلفه عن حضور الجلسة يعتبر مسوغا الحكم عليه.
قرار 10 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 974 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14126
اترك تعليقاً