سابقة قضائية هامة في صرف نفوذ

اجتهادات عن صرف نفوذ

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يتأكد من توفير القصد الجرمي وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي وأن يكون الفاعل ذو صفة تمكنه من التأثير على أدائه كونه أحد اعضاءه المجموعة المسؤولة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الموضوع: حيث ان محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تجريم المتهم عبدو بجناية صرف النفوذ المنطبق والمعاقب عليه وفق احكام المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية واعلان عدم مسؤولية عن جرم الاختلاس للاموال العامة الزامه بدفع التعويض المبين في هذا القرار.
وحيث ان الطاعن نعى الحكم المطعون فيه انه حمل المتهم مسؤولية النواقص في اضبارة الاستملاك شخصياً من دون باقي اعضاء مجلس البلدية المسؤولية معه في اعداد المرسوم والموافقة عليه ولم يلحظ القرارات المتهم كان ينفذ طلب مجلس المحافظة المحلي المدونة في محاضر جلساتها واجتماعاتها المدونة والمبرزة محاضرها في هذا الملف واتهم الطاعن بالتواطؤ بدون اثبات.
وحيث ان القرا ر المطعون فيه قد حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يلفت الى الدفوع المثارة حول كون المتهم احد اعضاء مجلس الادارة المحلية الذي يقرر ويتخذ القرارات بشأن تنفيذ الاموال المتعلقة بالبلدية والقرار لم يتأكد من صحة وجود التواطؤ الذي اعتمده المطعون فيه ولم يبحث في حقيقة ان يكون الفاعل وان القرار المطعون فيه لم يتمحص الادلة التي قدمها المتهم وهي محاضر الجلسات المتعددة التي صدرت عن المجلس المحلي بتنفيذ المشاريع والاعمال ومشروع الاستملاك اضافة الى ان القرار المطعون فيه لم يبحث ولم يتأكد من توفر القصد الجرمي.
وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي ذو صفة تمكنه من التأثير على دائرة كونه احد اعضاء المجموعة المسؤولة عن ادارة المجلس الذي هو فيه. وحيث ان عدم احاطة الحكم بالوقائع وعدم مناقشة اقوال المتهم ودفوعه وعدم الرد عليها يجعل الحكم سابقا لاوانه ومشوبا بالقصور مما يجعل اسباب الطعن بمجملها تنال منه وتوجب نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع:
قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 101 / 1999 – أساس 123 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 29 – م. القانون 1999 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 50460

ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره و هو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، و انما يشكل جرم صرف النفوذ ( م 374 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 – أساس 1000 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 413 – م. المحامون 1976 – رقم مرجعية حمورابي: 58184

ان وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم، ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد ادعت أنها وصية على ابنتها القاصرة هبة، وان المطعون ضده قد سمي وصيا عليها ونظرا لعدم جواز تعدد الوصاية تطلب إلغاء وثيقة وصاية المطعون ضده، وفي اثناء سير الدعوى ادعى المطعون ضده تقابلا طالبا الغاء وثيقة وصاية الطاعنة.
وقد انتهت المحكمة إلى رد الدعوى وكان مؤدى ذلك ابقاء وثيقتي الوصاية وبقاء حقوق القاصرة تحت ارادة وصيين.

ولئن كانت الشريعة الغراء لا تمنع من تعيين أكثر من وصي إلا أنه لا بد من الوقوف على مصلحة القاصر في ذلك. لأن الوصاية لم تكن للجاه ولا للنفوذ وانما هي لخدمة القاصر ورعاية حقوقه المالية، مع ملاحظة أن وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف. وبهذا صرحت المادة /447/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا.
وكانت المحكمة قد قضت بالدعوى قبل أن تلحظ ما سبق ذكره مما يجعل حكمها الطعين سابقا لأوانه وحريا بالنقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1029 / 1985 – أساس 68 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1203 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69939
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة (347) عقوبات عام.
قرار 1348 / 1975 – أساس 1000 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1796 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 48051

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.