سحب العمل في عقود الأشغال العامة وفقاً للقانون العراقي .
عقود المقاولات الإنشائية التي تبرمها الحكومة مع المقاولين لها سمات ومميزات خاصة لتعلقها في تسير المرفق العام والمصلحة العامة وهذه الخصوصية تبتعد بقدر واخر عن نطاق سلطان الإدارة و مفهوم العقد شريعة المتعاقدين بما يتناسب مع الخصوصية المذكورة انفا لذا فقد أعطيت الإدارة وسائل ضغط وإكراه وفرض جزاءات تمكنها من تحقيق الغاية التي من اجلها انشأ المرفق العام ومن هذه الوسائل (سحب العمل) ومفهومه (أجراء ضاغط تمارسه الادارة على المقاول من اجل تنفيذ العمل الموكل اليه) فاذا ما اخل تنفيذ التزاماته او تأخر تنفيذها فانها تقوم بسحب العمل وإحلال نفسها في انجازه اوان تعهد به الى مقاول اخر وعلى نفقته الادارة غير ملزمة باستأذان المحكمة استنادا لما قررته المادة (250)القانون المدني .
ويجد السحب سنده في القواعد العامة الواردة في القانون المدني (869/1) التي تجيز لرب العمل اذا ظهر اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب فأذا لم يرجع الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك
والمادة (65) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية اعطت الحق لصاحب العمل بعد اعطاء المقاول انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع يده على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها دون الرجوع للمحكمة اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة وسحب العمل ليس فسخ للمقاولة اذا لا يتحرر المقاول من الالتزامات الناشئة عن العقد ويبقى ملتزما بها الا ان العمل الموكل الية تقوم الإدارة بتنفيذه على حسابه وبالتالي فان المقاول المسحوب العمل منه لايستطيع المطالبة باي استحقاق الا بعد انتهاء المقاولة ومضي فترة الصيانة وهذا ما استقرت علية قضاء محكمة التميز
وللإدارة عند سحب العمل ان تستعمل معدات الإنشاء والمواد التي اعتبرت مخصصه بصورة تامة لتنفيذ الاعمال بموجب احكام المقاولة كما ان لصاحب العمل الحق في بيع معدات الإنشاء والمواد الفائضة المخصصة لإعمال المقولة من اجل الوفاء باي مبالغ مستحقة او تصبح مستحقة لصاحب العمل على المقاول بموجب المقاولة
وسحب العمل يفهم منما تقدم انه ليس فسخا لعقد المقاولة وانما تنفيذا عينيا على حسابه وبالتالي لا يمكنه المطالبة بما ترتب له من مستحقات عن العمل المنجز بموجب المقاولة الا بعد انتهاء المقاولة ومضي فترة الصيانة
ومن جانب اخر سحب العمل هو من حقوق الادارة التي تلجأ اليه في حاله توفر اسبابه وشروطة وموجباته لكن ليس لها ان تتعسف في استعمال هذا الحق واذا ما تعسفت فان قرارها بالسحب يكون خاضعا لرقابة القضاء وعرضه للالغاء.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً