سريان وتطبيق نظام السجل العيني وأثره في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ
الطعن 1258 لسنة 70 ق جلسة 21 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 159 ص 975
برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصـور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضــي ، نصر ياسيــن نائبي رئيس المحكمــة ياســر نصــــر وحســن إسماعيــل .
————
(1 ، 2) سجل عيني ” ميعاد سريانه ” أثر صدور قرار وزير العدل بسريان السجل العين أثناء نظر الدعوى ” .
(1) نظام السجل العيني . سريانه تباعاً بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانوناً بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تللك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 32 من ق 142 السنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م 32 ، 33 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . 2/1 مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .
(2) دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م 32 المذكورة استناداً إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانـون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني والمادتيــن 32 و33 من ذات القانون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن نظام السجل العيني لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها ، فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة ، أمكن تطبيق هذا النظام ، وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية ، التي يسرى عليها نظام السجل العيني ، ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” ، الواردة بالمادة 33 منه ، تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على منطقة مساحية معينة ، ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى ، المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . ومفاد ذلك ، أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العيني ، بالمفهوم سالف الذكر ، فإن المشرع في المادة 32 منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين ، هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً ، هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ، ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون ، وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ، ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة 33 من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها ، إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل ، بسريان نظام السجل العيني على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محـل النزاع ، فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .
2 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع ، وبذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، ومن ثم فإنهـا تخضع في رفعها للقيود الواردة في قانون السجل العيني رقم 142 لسنـة 1964 ، ومن هذه القيود ، أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، وإلا كانت غير مقبولة ، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/4/1996 ، وأن قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 ، الذى أخضع ناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العيني ، قد بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وصدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعين النزاع ، ولدى استئناف الطاعنين بصفاتهم لهذا الحكم ، دفعوا أمام محكمة الاستئناف ، بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، إلا أن المحكمة رفضت هـذا الدفع ، على سند من أن نظام السجل العيني قد جرى سريانه بعد رفع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم … لسنة 1999 مدنى كلى المنصورة ، بطلب الحكم بتثبت ملكيته لعقار النزاع ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك مساحة قطعة الأرض المبينة بالصحيفة ، بالميراث الشرعي عن أبائه وأجداده ، وأنه يضع يده المدة الطويلة منذ عام 1933 ، وبتاريخ 28/1/1992 ورد إليه كتاب الطاعن الثالث بصفته ينازعه في ملكيته لها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعي ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 50 ق المنصورة ، وبتاريخ 4/1/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشـــــورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقولون : إنهم دفعوا الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعدم القبول لعدم التأشير بصحيفتها بالسجل العيني ، باعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وهى تثبيت ملكية العقار عين النزاع ، وهو ما توجبه المادة 32 من قانــون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، ومتعلق بالنظام العام ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع ، على سند من أن الدعوى أقيمت قبل سريان قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة1992 الصادر ، بخضوع ناحية كوم بنى مراس الكائن بها عقار النزاع للسجل العيني ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ، على أنه يصدر قرار وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان ، على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل ، وأن النص في المادة 32 من ذات القانون على أن : ” الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، يجب أن تتضمن الطلبات فيها ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى ، إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصــــــــول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” ، وأن النص في المادة 33 مـــــــــن القانون سالف الذكر على أن ” الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة ، التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها ، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وبعد التأشير فيه بمضمون هـذه الطلبات ، ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير ، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى ” ، ومؤدى النصوص سالفة الذكر مجتمعة ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن نظام السجل العيني لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها ، فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة ، أمكن تطبيق هذا النظام ، وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية ، التي يسري عليها نظام السجل العيني ، ومن ثم فإن دلالة عبارة : ” وقت العمل بهذا القانون ” ، الواردة بالمادة 33 منه ، تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على منطقة مساحية معينة ، ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى ، المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد ، ومفاد ذلك ، أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجـل العيني ، بالمفهوم سالف الذكر ، فإن المشرع في المادة 32 منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين ، هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً ، هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ، ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون ، وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ، ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة 33 من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها ، إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، أي من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل ، بسريان نظام السجل العيني علـى المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع ، فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع ، وبذلك تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، ومن ثم فإنها تخضع في رفعها للقيود الواردة في قانون السجل العيني رقم 142 لسنـة 1964 ، ومن هذه القيود ، أن تتضمن الطلبات في هذه الدعوى ، إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير فيه بمضمون هذه الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، وإلا كانت غير مقبولة ، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/4/1996 ، وأن قرار وزير العدل رقم 1100 لسنة 1992 ، الذي أخضع ناحية كوم بنى مراس مركز المنصورة الكائن بها عقار النزاع لنظام السجل العيني ، قد بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وصدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده لطلباته بتثبيت ملكيته لعين النزاع ، ولدى استئناف الطاعنين بصفاتهم لهذا الحكم ، دفعوا أمام محكمة الاستئناف ، بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة بذلك ، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع ، على سند من أن نظام السجل العيني قد جرى سريانه بعد رفع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث الوجه الآخر من سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 50 ق المنصورة ، بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبـول الدعوى .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً