انتشرت في العراق ظاهرة خطيرة الا وهي المتاجرة وتعاطي المخدرات بين فئة الشباب ولأسباب كثيرة منها اجتماعية واقتصادية , بعد ان كان العراق ممراً لعبور المخدرات أصبح ألان مستهلك لها وصدرت فيه عدة قوانين لمكافحة المخدرات منها قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 وتعديله رقم 38 لسنة 2002 وأخرها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم 50 لسنة 2017.
ادى غياب الرقابة وضعف الإجراءات على الحدود البرية او النقاط الحدودية بين العراق ودول الجوار الى جعل دخول انواع متعددة من المخدرات امرا يسيرا , وكذلك التفكك الأسري والعامل الاقتصادي وغيرها من العوامل أدت بالشباب العراقي الى الانحدار الى مستنقع الإدمان حتى بات يشكل ظاهرة تهدد امن المجتمع وسلامته.
وتعرف المخدرات بشكل عام بانها كل مادة يترتب على تعاطيها فقدان جزئي او كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتوراً في الجسم تجعل الإنسان المتعاطي لها في خيال واهم مدة وقوعه تحت تأثيرها والمخدرات على نوعين ,
المخدرات الطبيعية ومشتقاتها والمخدرات الصناعية ومشتقاتها وبحسب المواد المدرجة في الجداول (4,3,2,1) الملحقة في قوائم المواد المخدرة التي اعتمدها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات وتعديلاتها لسنة 1961 وقد نص القانون العراقي الأخير المرقم 50 لسنة 2017 المكون من 51 مادة ويُعد تطوراً على القوانين السابقة عليه .
حيث ان الأعوام السابقة على إصدار هذا القانون قد شهدت تطوراً في انتاج وتصنيع المواد المخدرة لم تغطيها القوانين السابقة.
علاوة على ذلك فأن إضافة مصطلح ( المؤثرات العقلية) ايضا وسع من اطار تعاطي المخدرات ليشمل الإدمان على المواد الطبية والتي لاتدخل ضمن مفهوم المخدرات لكنها تمارس مفعولها على المدمن مثل حبوب الفاليوم وغيرها من العقاقير التي توصف لأصحاب الإمراض النفسية وكذلك تطرق القانون الجديد الذي ركز على الطرق الوقائية ( الفصل التاسع) منه “تدابير معالجة المدمنين” المواد (41,39) والتي تضمنت إلية معالجة المدمنين .حتى في المادة (39/ب) والتي أعطت للقاضي سلطة ان يلزم المدمن على مراجعة عيادة نفسية.
اما ما يتعلق الأمر بالعقوبات فقد تضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة (27) عقوبة الاعدام او السجن المؤبد على كل من استورد او جلب او صدر مواد مخدرة او انتج او صنع مواد مخدرة و زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية .
كما واوجد القانون في المادة (28) عقوبة السجن المؤبد او المقت وبغرامة مالية ما بين 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 30 مليون دينار لكل من حاز او أحرز او اشترى او باع او تملك مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدم للتعاطي ا واسهم او شجع على تعاطيها.
وقد تضمنت العقوبات ايضا ظرفا مشدداً على العقوبة اذا كان الفاعل قد ارتكب الجريمة لاكثر من مرة او اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار او الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية او اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية او كان فعله متلازماً مع جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي , او اذا استعمل الفاعل العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة …)
وقد ذكرت المادة (44) تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها يبلغ مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر وتضاعف في حالة إلقاء القبض على المتهم الهارب وبحوزته مواد مخدرة .
كما فرق القانون في العقوبات بحق المتاجرين وكمية المخدرات التي بحوزتهم حيث لايمكن معاقبة شخص يحمل حبتين هلوسة مع شخص يتاجر بكيلو غرامات من مادة الكريستال.
واخيرا يمكن القول ان هذا القانون بمواده ونصوصه يضاهي القوانين العالمية من جهة مكافحته للظاهرة فهو لم يكتفي بإنزال العقوبات على المجرمين وانما يقدم حلولا وطرق وقاية وعلاج.
وعلى المجتمع والدولة التحرك بشكل جدي لتنفيذ هذا القانون حتى لا يبقى حبراً على ورق.
اترك تعليقاً