حكم تمييز ( سقوط الاستئناف )

محكمة التمييز

حكم رقم 38/1994

صادر بتاريخ 31/10/1994م.

(الدائرة المدنيــة)

هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبد الله علي العيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسي، محمد عبد المنعم البنا، د. عادل قدورة، فتحي خليفة.

المكتب الفني

المصدر: مجلة القضاء والقانون

السنة: الثانية والعشرون

العدد: 2

اصدار: 7/1999

القاعدة: 123

الصفحة: 440

1. – إجراءات تقاضي – إعلان – دعوى /رفعها * إجراء رفع الدعوى يتم بتقديم صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. تحقق آثار المطالبة القضائية. إجراء إعلان الصحيفة مستقل عنها بقصد إعلام ذوي الشأن. علته. تحقق المواجهة بين الخصوم.

2. – طعن – إلتماس إعادة النظر – تمييز /حالاته * القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمد من المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيلة تصحيحه. الطعن بالتمييز وليس بالتماس إعادة النظر.

3. – إجراءات تقاضي – دعوى /بيانات صحيفة الدعوى: الطلبات فيها – موطن – إعلان – بطلان – طعن – التماس إعادة النظر – تمييز /حالاته *إغفال بيان آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعى عليه أو من يمثله بصحيفة الدعوى. لا يرتب بطلانها * استقلال إجراء ايداع صحيفة الدعوى عن إجراء اعلانها. مؤداه. بطلان أحدهما لا يبطل الآخر *قضاء الحكم ببطلان صحيفة الدعوى بغير طلب سهواً. تصحيحه عن طريق التماس إعادة النظر. مخالفة ذلك خطأ في القانون.

4. – إجراءات تقاضي – إعلان – موطن – طعن /ميعاده – استئناف /ميعاده * عدم تعيين موطن معلوم للمعلن إليه داخل دولة الكويت وبالخارج. صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من هذا التاريخ.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في أن الطاعنين تقدما بطلب استصدار أمر الأداء رقم 536/90 لإلزام المطعون ضده بأن يؤدي الى تركة مورثهما المرحوم فهد يوسف الزين مبلغ 29441.380 دينار. وإذ رفض القاضي المختص إصدار الأمر قيدت الدعوى 209/90 مدني لنظر موضوعه الذي بينه الطاعنان في إعلانهما للمطعون ضده بأنه أقر كتابه بمديونيته لمورثهما بالمبلغ المطالب به – وكلف آخر بسداده لهما، لكنه لم يتم سداد الدين الثابت بالكاتبة رغم المطالبة الودية والانذار الرسمي وبتاريخ 18/6/1990 قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهما.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 139/1992 وبتاريخ 23/12/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى. رفع الطاعنان التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم بطلب إلغائه والحكم مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي الى تركة مورثهما ممثلة بهما مبلغ فلس 29441.380 دينار وقيد الالتماس برقم 65/93 مدني وبتاريخ 28/10/1993 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز طالبين تمييزه وقبول الالتماس والحكم في موضوعه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي الى تركة مورثهم المبلغ المطلوب. ولدى نظر الطعن صمم الحاضر عن الطاعنين على طلبهما والحاضر عن المطعون ضده على طلب رفض الطعن والتزمت النيابة الرأي المبدي بمذكرتها بتمييز الحكم المطعون فيه.

وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بثلاثة أسباب، وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم قضى بعدم قبول الالتماس في الحكم الاستئنافي رقم 139/1992 مدني – بدعوى عدم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 148 من قانون المرافعات لأن الحكم الاستئنافي إذ قضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لم يتجاوز طلب المستأنف (المطعون ضده) القضاء ببطلان اعلانها لأن طلب بطلان الصحيفة كان طلباً ضمنياً ومندمجاً في طلب بطلان الحكم لعدم اعلانها – في حين أن ثمة فرق بين بطلان صحيفة الدعوى لعيب فيها وبين اعلانها كإجراء مستقل عنها – وأنه قد تم الإعلان بالصحيفة صحيحاً في مواجهة النيابة العامة لأن المطعون ضده لا يعرف له محل اقامة في الكويت أو في خارجها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

1- وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها الى ادارة الكتاب – أما إعلان الصحيفة فهو إجراء مستقل بذاته مقصود به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء اعلانها لكل أثره القانوني، -2- وأن الطعن بالالتماس في الحكم الذي قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مناطه أن تكون المحكمة وهي تجاوز الطلبات قد وقعت في سهو غير متعمد – أما إذا بين الحكم الملتمس فيه وجهة نظره فيما حكم به مجاوزاً للطلبات مصراً على هذا التجاوز مسبباً إياه امتنع عندئذ الطعن بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن على الحكم هو طريق التمييز.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده في استئنافه للحكم الابتدائي – الذي قضى بإلزامه بالمبلغ – لم يعيب صحيفة افتتاح الدعوى ولم يطلب الحكم ببطلانها وإنما طلب بطلان الحكم المستأنف لإعلانه بصحيفة دعواه بالنيابة العامة وليس بدولة ايطاليا موطنه في الخارج، فإن الحكم الاستئنافي الملتمس فيه ذهب – من تلقاء نفسه – إلى أن بيانات الصحيفة جاءت – كورقة الاعلان بها – خلواً من بيان آخر موطن أو محل عمل أو محل اقامة للمراد اعلانه في الكويت أو في الخارج ورتب الحكم المشار اليه على ذلك قضاءه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى دون أن يتفطن الى ان -3- المادة 45 من قانون المرافعات وإن أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للمدعى عليه أو لمن يمثله إذا لم يكن لأيهما موطن أو محل عمل معلوم – إلا أنها لم ترتب بطلان الصحيفة عند اغفال ذلك، -4- مثلما نص قانون المرافعات في المادة 8 منه على بطلان ورقة الاعلان إذا لم تشتمل على هذا البيان، كذلك غاب عن الحكم أن إيداع الصحيفة الذي تقوم به الدعوى وتبدأ به إجراءات الخصومة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر إنما هو إجراء مستقل عن الاعلان بها ولا يمتد بطلان احدهما – بفرض وقوعه الى الآخر ليبطله، ومن ثم فإن الحكم الملتمس فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى بغير طلب فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المطعون ضده في استئنافه وإذ لم يشر في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ عن سهو ولا سبيل لاستدراكه إلا بالطعن فيه بطريق التماس اعادة النظر – وليس الطعن بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الالتماس بدعوى أن طلب بطلان صحيفة افتتاح الدعوى -5- رقم 209/1990 مدني كلي كان ضمنياً ومندمجاً في طلب بطلان الحكم المستأنف – موضوع الاستئناف رقم 139/1992 مدني – لعدم إعلان صحيفته وذلك رغم ما ثبت – على السياق المتقدم – من النغايرة بين الصيحفة وإجراء اعلانها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه، والقضاء – لما سبق – بقبول الالتماس.

وحيث أنه لما كان يترتب على قبول الالتماس زوال الحكم الملتمس فيه ليعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره.

وحيث أنه عن موضوع الالتماس فهو صالح للفصل فيه.

وحيث أنه لما كان موضوع النزاع – قبل صدور الحكم الملتمس فيه – هو أن الملتمس ضده أقام الاستئناف رقم 139/1992 مدني طعناً على الحكم الابتدائي رقم 209/1990 الذي ألزمه بأن يؤدي لورثة المرحوم “……” مبلغ 29441.380 دينار – وقد دفع الملتمسين بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محسوباً من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي في مواجهة النيابة العامة ورد الملتمس ضده على ذلك بعدم صحة اعلانه لأنه لم يتم في موطنه بالخارج.

6- وحيث أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه “إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة” وكان الملتمس ضده – على ما يبين من الأوراق – لم يعين في جميع مراحل التقاضي محل إقامته بالخارج اكتفاءاً بأنه في ايطاليا وتقيد في صحيفة استئنافه وجود موطن له أو محل مختار بدولة الكويت فإن اعلانه بالحكم الابتدائي، ومن قبل بصحيفة الدعوى الابتدائية – في مواجهة النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أعلن للملتمس ضده في 27/11/1991 ولم يتم إيداع صحيفة استئنافه الا في 8/11/1992 أي بعد الثلاثين يوماً المنصوص عليها ميعاداً للاستئناف في المادة 141 من قانون المرافعات، فإنه يتعين القضاء بسقوط الاستئناف رقم 139/1992 مدني لرفعه بعد الميعاد.