في القضايا المدنية والتجارية هناك فترة زمنية يمنحها القانون لصاحب الحق للمطالبة بحقه وبعد زوال هذه المدة دون مطالبة عن طريق رفع دعوى في المحاكم يجوز للخصم انكار الحق اذا ما رفعت قضية بعد فوات الآوان، وسنلخص فيما يلي بعض المواد القانونية الواردة تحت هذا الباب، بشكل عام:
يسقط الحق بعد مرور خمس عشرة سنة على نشوئه ما لم يوجد نص قانون آخر يحدد مدة اقل «مادة 438» بالنسبة للحالات التالية يسقط الحق بعد مرور خمس سنوات اذا كان الحق دوريا متجددا كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور وما شابه ذلك من ايرادات تحصل بشكل دوري متواصل وذلك ما لم يوجد نص قانوني يحدد مدة اخرى فعلى سبيل المثال: بالنسبة للعمالة الخاضعة لقانون العمل في القطاع الاهلي يسقط الحق بعد مرور سنة من ترك العامل المكان الذي يعمل به لانتهاء العقد، انظر قانون العمل في القطاع الاهلي مادة 96، والدعاوى المرفوعة من اصحاب المهن الحرة مثل: المحامين، المهندسين، الصيادلة، الأطباء، السماسرة، المعلمين وغيرهم ممن يمارسون عملا حرا، مطالبة بحقوق لأعمال قاموا بها لاشخاص معينة تسقط بعد مرور خمس سنوات من استحقاقها «مادة 440»،
اما حقوق التجار والصناع الذين يوردون اشياء لأناس لا يتعاملون بالتجارة، كالمستهلك العادي وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجرة المبيت والأكل والمصروفات المتعلقة بذلك، وكذلك حقوق خدم المنازل ومن يماثلهم «حارس، سائق، عامل حديقة، زراع.. الخ» فإنها تسقط بعد مرور سنة على حدوثها، واذا انكر من تمسك بعدم سماع الدعوى للتقادم في هذه الحالة عليه ان يحلف اليمين بأنه ادى ما عليه من ديون للمدعي، اما اذا كان المدعى عليه احد ورثة المدين أو نائبا قانونيا عنه فيكون قسمه أنه لم يعلم بذلك الدين او انه يعلم بوفائه «مادة 443»،
اما اذا حرر سند بحق من ينطبق عليه المادتين 440 و442 السالفتين الذكر فعندها يسقط الحق بعد خمس عشرة سنة من نشوء الحق، ويبدأ سريان مدة التقادم في الدعاوى متى اصبح الدين واجب الاداء، طبعا اذا لم يوجد نص قانون آخر يبين غير ذلك، اما اذا كان تاريخ الوفاء بالدين متوقفا على ارادة الدائم فعندها تبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ نشوء الالتزام، والمطالبة القضائية بالحقوق توقف مدة التقادم شريطة ان تتم قبل انتهاء المدة المسموحة في القانون «حسب الأحوال» أو اذا اقر المدين بدينه للدائن اقرارا صريحا او ضمنيا والاقرار الضمني يحصل اذا ما ترك المدين مالا له تحت يد الدائن مثلا كرهن اشياء معينة تأمينا للوفاء بالدين، وفي حال انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أي وقف التقادم لحصول تقاض قبل انتهاء المدة المسموح بها لسماع الدعوى تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى وتكون هذه المدة الجديدة خمس عشر سنة في الاحوال التالية:
1- اذا تم الحكم بالحق واصبح امرا جاهزا للتنفيذ.
2- اذا كان الحق لا تسمح به الدعوى بعد مرور خمس سنوات او سنة واحدة حسب المواد 440 و442 وانقطعت المادة بإقرار المدين اي اذا اقر المدين بالدين اصبحت مدة التقادم خمس عشرة سنة،
وعند رفع الدعوى لا يجوز للمحكمة ان تحكم بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها بل يجب على احد الخصوم او من له مصلحة في الدعوى طلب ذلك من المحكمة فيكون هذا دفعا امام المحكمة بعدم سماع الدعوى للتقادم «مادة 452».
٭ المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
بقلم : عبدالمحسن المشاري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً