السؤال
شخص اقيمت ضده دعوة بايصالات امانة في مصر قبل 10 سنوات تقريبا و هو لا يعلم اذا ما كان قد صدر حكم ام لا, لانه ابتعد منذ ذلك الوقت و لم يغادر البلاد , هل يجوز ان يسقط الحكم او الدعوة الان بالتقادم ؟؟ و ما هي الاجراءات لذلك
الرأي القانوني
بواسطة محامي
حسب قانون الإجراءات المصري

المادة –15-
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك –
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127و 282و 3.9 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة . [1]
. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
المادة – 16-
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان
المادة –17-
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء