الطعن 17926 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2018

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / د / حـــســن البـدراوى نائـــــب رئيــس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين/ ســمـيــر حسن ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لـــمــــلــــــــوم
صلاح الدين كامل سعدالله و مــحــمـد عــاطــف ثــابـت
” نواب رئيس المحكمـة “
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى الجدول المحكمة برقم 17926 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
1- السيد / وزير المالية بصفته .
2- السيد / مدير مصلحة ضرائب البدرشين بصفته .
وموطنهما القانونى : هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير– قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ / ……. المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد / …….. .المقيم المنشية الجديدة – محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائـع
فى يوم 25/11/2006 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/9/2006 فى الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 12/4/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة على ما جاء بمذكرته وعدلت النيابة العامة عن رأيها ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / …… ” نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 م ك أمام محكمة الجيزة الابتدائية قبل المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المبينة بنموذج 3 ، 4 ضرائب ونموذج 9 حجز عن سنه 1985 لسقوطها بالتقادم الخمسى على سند من إخطاره بنموذج 19 ضرائب بتاريخ 10/10/1996 وطعن عليه بتاريخ 2/11/1996 وبتاريخ 20/4/2003 تم إخطاره بنموذج 3 و 4 ضرائب ثم نموذج 9 حجز بتاريخ 22/4/2003 وكشف حساب بإجمالى مبلغ الضريبة وقدره 21941 جنيه ، ولما كانت تلك الإجراءات قد لحقها مدة السقوط وفقاً للمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 فكانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2005 بسقوط حق المصلحة الطاعنة فى المطالبة بالمبالغ الواردة بنموذج 3 و 4 ضرائب و 9 حجز عن سنة 1985 ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المصلحة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرها .
وحيث إن الدفع سالف البيان المبدى من النيابة سديد ، ذلك أنه من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابــــــة العامـــــــة إثـــــارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها مـــن الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجـــــزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمــــــة فى الخصومــــــة ومطروحـــــــة دائمـــــــاً علـــــــى محكمـــــة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصــادر منهــــــــا تعتبــــــــر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدهـــــــــا باعتبـــــار أن هذه المسألــــة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة علـــــــى هـــــــذه المحكمـــــــة لتعلقها بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها – إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور – ومن باب أولى – إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعــــــوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستوريـــــة قــــــد أصدرت حكمها في القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 31 مكــرر ” ج ” فى 2 أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانـون الضريبــــة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تنص على أن ” لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممــــول أو محـــــل إقامتــــه المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعــات المدنية والتجارية . ويكون الطعن في الحكم الصادر من هـــذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع ” وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية مـــــن المادة 122 من القانون ذاته وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءهــــا المتقـــــــدم علـــــى أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقاً لنص المادة 120 من هذا القانون – والتى تضمنت المادتان 121، 122 التاليتان قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها – لا تعدو أن تكون هيئـات إدارية خولهــــــا القانــــــون مهمــــة الفصـــــل فـــــى المنازعــــات المرددة بين مصلحة الضرائب والمموليـن باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أى من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنهــا متعلقـــــاً بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيـــــل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضـــــاء العــــادى وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هــــــو صاحب الحــق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعـــات . وإذ كــــــــان مـــــــا تقـــــــدم فيضــــــحى النصان المقضى بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العـــــادى منعدمـــــــى الأثـــــــر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر ، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل قانون المحكمـــة الدستوريــــــة العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمـــة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعى منذ نشأتها هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائيـــة الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى تلك المنازعات . وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعة المطروحة بما ينطــــــــوى علــــــى قضــــــاء ضمنـــــــى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفته للدستور على النحو سالـــف البيـــــــان ، وإذ سايره فــــــــى ذلك الحكــــــــم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضـه دون حاجــــــة لبحث أسباب الطعن ، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيهـــا، إذ لـــــم يخصها المشرع – وعلى نحو ما سجلتــــــه المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان – بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صــــدور قانون خاص يحكمها استثنـــــــــاء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة .
وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 مدنى الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى بنظر هذه الدعوى ” ولائياً ” وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وبإحالة القضية إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2780 لسنة 123 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 2700 لسنة 2005 مدنى الجيزة الابتدائية ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر هذه الدعوى ، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ، وإحالتها إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرها أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .