الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 104 ص 621
جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي محمد بدوي.
————
(104)
الطعن رقم 36 لسنة 60 القضائية “أحوال شخصية”
أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق: تطليق للزواج بأخرى”. حكم “- عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال”. دعوى “رفع الدعوى”.
سقوط حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضي سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذي استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
————
إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه “ويجوز للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى وإلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية بنها على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة – وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وقد هجرها منذ أول يناير سنة 1983 وتزوج بأخرى، ولما كانت تتضرر من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 25/ 3/ 1987 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 36 لسنة 20 ق. وبتاريخ 15/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى إلى رضاء الطاعنة الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى المستفاد من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 مخالفاً بذلك نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي جرى على سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بمضي سنة كاملة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه “ويجوز للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً” يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثاني هو رضائها به صراحة أو ضمناً – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال أنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 21/ 4/ 1985 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 9/ 10/ 1985 وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً