سلطة القاضي في بحث طعن بالتزوير في صلب موضوع دعوى صحة توقيع
اختلفت أحكام محكمة النقض في شأن أحقية القاضي في تحقيق طعن بتزوير صلب الورقة العرفية في دعوى صحة توقيع هذه الورقة
الاتجاه الأول : يحق للقاضي في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه
اعتبر هذا الاتجاه أنه على القاضي الذي ينظر دعوى صحة توقيع أن يحقق في الطعن المقدم بتزوير صلب الورقة العرفية محل الدعوى قبل أن يصدر حكمه لأن التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها
“إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر”. (مصر – النقض المدني رقم 111 لسنة 65)
وكذلك الحكم رقم :
مصر – النقض المدني رقم 5735 لسنة 64
الاتجاه الثاني : بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان المحرر لتزوير صلبه
لا يجوز للقاضي في دعوى صحة توقيع مستند عرفي أن يحقق في طعن بتزوير هذه الورقة لأن دعوى صحة التوقيع ليست الا دعوى تحفظية تقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع بها على الورقة
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه”. (مصر – النقض المدني رقم 8768 لسنة 63)
وكذلك الحكم رقم:
مصر – النقض المدني رقم 3307 لسنة 58
اترك تعليقاً