حظر تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم:
من المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن المقرر أنه لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ولذا لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته إذ أن ذلك مقرر لصاحب المصلحة الموكل. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده استند في طلباته ضد الطاعنة إلى عقد الإيجار الذي أبرمه معها بصفته وكيلاً عن مالك الشيء المؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك أن المطعون ضده أقام الدعوى بالصفة التي أبرم بها عقد الإيجار وهو استخلاص سائغ ليس فيه مخالفة للثابت من الأوراق ولا عليه إن لم يتصد لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى إذ أن ذلك شأن الموكل وليس شأنها ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ينحل جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود توكيل رسمي مع الحاضرة عن المطعون ضدها مصدقاً عليه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضدها وليس الطاعن إذ لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً