تدخل النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية تعتبر من النظام العام :
إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها تعتبر النيابة العامة خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء، من ذلك الحق في إبداء طلبات التحقيق أو طلبات إجرائية أو موضوعية، أما قبول هذه الطلبات أو رفضها فمن إطلاقات محكمة الموضوع بشرط ألا تخل بالحق في الدفاع، وأن تمثيل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتم بمجرد إخطارها بها من إدارة الكتاب ومن تقديمها مذكرة بأقوالها أياً كان هذا القول، بما يكفي لتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها، ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة طلبت في مذكرتها المؤرخة 20/7/2004 أصلياً ندب الطب النفسي لتوقيع الكشف على المطعون ضده الأول واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادة الملف لتبدي الرأي ثم أعادت المحكمة الأوراق إليها بعد توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول بيد أن النيابة العامة صممت على طلبها السابق فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، ومن ثم تكون الغاية من تمثيل النيابة في الدعوى قد تحقق بتمكينها من إبداء رأيها، ولا على الحكم إن هو فصل في الخصومة بعد أن أحجمت النيابة عن إبداء رأيها في موضوع الدعوى ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أوجب في المادة 337، 338 تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام. ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة يترتب على مخالفتها بطلان الحكم. كما وأن المشرع في المادة 341 من ذات القانون أباح للنيابة العامة الطعن في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً