الطعن 1284 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 259 ص 745
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
————
التزام ” انتقال الالتزام “. حوالة ” حوالة الدين “. عقد “تفسير العقد”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود “.
عدول قاضى الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات . شرطه . وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين . حوالة الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه .
لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمة لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، وكان البين من الطلب المؤرخ ….. أنه تضمن طلب……. في أن يحل محل الطاعن في دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلي بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله”…. أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة ” وكان الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التي دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حواله الدين في حين أنه لا يلزم في الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفى أي تعبير عن الإرادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتها إلى إتمام حوالة الدين.
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 7706 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته قبل المطعون ضده، وقال بيانا لذلك إنه كان مدينا للمطعون ضده بمبالغ بموجب اعتمادات مستنديه وتمت حوالة الدين باتفاق مباشر بين …. والمطعون ضده الذي تسلم من المحال عليه سندات إذنية بقيمة الدين المستحق وقبض منه قيمة بعضها، وإذ توقف المحال عليه عن السداد وقام المطعون ضده بمطالبته بدلا منه بالوفاء بباقي الدين فقد أقام الدعوى بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره – حكمت بتاريخ 21/2/1985 بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 828 لسنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 20/1/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حوالة الدين الذي بذمته قبل المطعون ضده تمت بإيجاب من …… ضمنه الطلب المؤرخ 28/12/1981 والذي جاءت عباراته واضحة في حلوله محله في هذا الدين وقبول من المطعون ضده باستلامه منه في ذات التاريخ سندات إذنية بقيمة الدين وقبضه منه قيمة بعضها، ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن عبارات الطلب لا تفيد الاتفاق على حوالة الدين وإذا خرج الحكم بذلك التفسير عما تحتمله عبارات الطلب وجاوز المعنى الظاهر لها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها، لما كان ذلك وكان البين من الطلب المؤرخ 28/12/1981 المشار إليه بوجه النعي أنه تضمن طلب ….. في أن يحل محل الطاعن في دينه قبل المطعون ضده وفي عدم مطالبة المدين الأصلي بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله “إن المحكمة لا ترى في العقد المؤرخ 28/12/1981- أنه يتضمن حوالة دين ذلك أنه بمطالعة هذا المحرر يبين أنه ليس إلا طلبا تقدم به ………. إلى البنك المستأنف- المطعون ضده- يرغب فيه حلوله محل الدين الأصلي فهو لم يتضمن اتفاقا بين مقدمه والمدين، كما خلا من اتفاق طالب الحلول مع البنك… وترى بما لها من سلطة في التفسير أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة” وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه الاعتبارات التي دعته إلى عدم الأخذ بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي استخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه والمطعون ضده لتتم حوالة الدين في حين أنه لا يلزم في الاتفاق المباشر بين الدائن والمحال عليه شكل خاص بل يكفي أي تعبير عن الإرادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضي الطرفين واتجاه نيتهما إلى إتمام حوالة الدين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً