الطعن 479 لسنة 29 ق جلسة 22 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 200 ص 1316
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
————-
– 1 تكييف . دعوى ” سبب الدعوى”.
ليس لمحكمة الموضوع تغيير سبب الدعوي من تلقاء نفسها . دعوي المطالبة بفروق عملة ناتجة عن عملية تحويل استمارات خاصة بثمن بضاعة مستوردة . إقامة الحكم قضاءه علي أساس أنها دعوي تعويض واعتبار أن مسئولية المحكوم ضده مسئولية تقصيرية . تغيير لأساس الدعوي وخطأ في تكييفها وخروج علي وقائعها بواقع جديد.
لا تملك محكمة الموضوع تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها في المواد المدنية ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت عليه الدعوى. فإذا كان الواقع في الدعوى أنها رفعت على البنك بطلب فروق العملة الناتجة عن عمليات تحويله الاستمارات الخاصة بثمن البضاعة التي استوردها المدعى إلى عميل للبنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام مسئولية الطاعن ” مدير عام البنك ” على وقوع خطأ شخصي منه هو إغفاله تدوين العملية مثار النزاع في دفاتر البنك وأن هذا الخطأ قد أضر بمصلحة المطعون ضده رافع الدعوى وبحقه الصريح في تتبع أعماله التجارية وهو ما يفيد أن الحكم اعتبر مسئولية الطاعن مسئولية تقصيرية وأن الدعوى المرفوعة عليه هى دعوى تعويض فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وأخطأ في تكييفها وخرج على وقائعها بواقع جديد من عنده ومن ثم يكون مخالفاً للقانون.
– 2 دعوى ” تكييف الدعوى”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تغيير سبب الدعوى”.
عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الدعوي بتكييف الخصوم لها . ليس لها الخروج علي الوقائع المطروحة عليها.
لا تتقيد محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى بتكليف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم.
– 3 إثبات ” عبء الإثبات”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تغيير سبب الدعوى”. مسئولية ” المسئولية التقصيرية “.
التصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إلى وارث له عدم محاجة مصلحة الضرائب بها تكييف هذه الفترة فترة ريبة التصرفات السابقة عليها عدم خضوعها لرسم الأيلولة مسجلة كانت هذه التصرفات أو غير مسجلة.
ليس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور فلا يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ كما لا يجوز لها أن تنتحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا بإثبات الضرر.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 719 سنة 1954 كلي تجاري القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث وعلى الطاعن وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 3575ج و904م وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وقال في بيان دعواه إنه بتاريخ 9 من أبريل سنة 1947 استورد بضاعة حريرية من سوريا إلى مصر بمبلغ 19900ج تحت إشراف مراقبة النقد بموجب قسائم واستمارات وشهادات جمركية قابلة للتحويل على بنك …….. بلندن (حساب حر سوريا) وأنه إذ كانت مراقبة النقد تحتم أن تتم عملية تحويل الثمن عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي فقد عهد إلى البنك ……… فرع القاهرة بالقيام بهذه العملية ومباشرتها طبقا لتعليمات وزارة المالية لقاء عمولة قدرها 1% وأصبح البنك بذلك وكيلا عنه بالعمولة، وتقدم هذا البنك إلى مراقبة النقد بطلب على الاستمارة الخاصة بذلك مصحوبة بجميع المستندات المتعلقة بهذا التحويل موضحا بها طلبه تحويل ثمن البضاعة إلى بنك ….. ووافقت مراقبة النقد على هذا الطلب غير أنه لركود السوق تأخر هو – أي المطعون ضده الأول – في تحويل هذا الثمن بسبب عجزه عن تصريف البضاعة ولما أوشك الأجل المحدد في القانون لإجراء هذا التحويل على الانتهاء قامت مراقبة النقد بإخطار البنك ….. بصفته نائبا عنه بضرورة تصفية العملية قبل انتهاء هذا الأجل وقام البنك بدوره بإخطاره بذلك ولما كان عاجزا في هذا الوقت عن تحويل قيمة البضاعة عرض عليه البنك أن يحول الاستمارة إلى أحد عملاء البنك وهو ……. فقبل ذلك وفوض البنك في إجراء هذا التحويل محتفظا لنفسه بالحق في فرق العملة بين الجنيه الاسترليني والجنيه المصري على أن يتقاضى البنك نظير هذا العمل عمولة قدرها 1% وقام البنك فعلا بموجب هذا التفويض بتحويل الاستمارة وأنه – أي المطعون ضده الأول – عندما طالب البنك بقيمة فرق العملة الذي احتفظ بحقه فيه في التفويض الصادر منه إلى البنك امتنع عن أدائه له، وإذ كان مقدار هذا الفرق في العملة هو مبلغ 3575ج و904م حسبما هو ثابت من الشهادة التي استخرجها أخيرا من بورصة العملة الأجنبية والمصدق عليها من الجهات الرسمية فقد انتهى في دعواه إلى طلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته المدير الحالي للبنك …. والمطعون ضده الثالث بصفته رئيسا لمجلس إدارة هذا البنك والطاعن بوصف أنه كان مديرا لهذا البنك وقت تعامله معه عن هذه العملية بأن يدفعوا له متضامنين هذا المبلغ وفوائده القانونية – وقد تحصل دفاع البنك في أن الاتفاق على تحويل الاستمارة إلى ….. تم بين الأخير والمطعون ضده الأول وأنه تنفيذا لهذا الاتفاق قام البنك بالإجراءات مع احتفاظه بحقه في العمولة المتفق عليها من قبل وأنكر البنك صدور تفويض إليه من المطعون ضده الأول بتحويل الاستمارة إلى …… واحتفاظ المطعون ضده المذكور في هذا التفويض بحقه في فروق العملة – وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة الابتدائية وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على مستندات الطرفين وعلى دفاتر البنك والملف المودع به أصول المكاتبات المتبادلة بينهما بشأن العملية مثار النزاع ولتحقيق دفاع المدعي وبيان نوع هذه العملية وما تم بشأنها ومقدار ما يستحقه المدعي عنها بالعملة المصرية وقد قام أحد خبراء المكتب بهذه المأمورية وقدم تقريرا انتهى فيه إلى النتائج الآتية (1) إن المدعي استورد بضائع من سوريا قيمتها 19986ج و248م وتقدم إلى إدارة النقد عن طريق البنك …… فرع القاهرة في شهر فبراير سنة 1947 بطلب تحويل هذا المبلغ إلى عملة إنجليزية ووافقت إدارة النقد في شهر مارس سنة 1947 على هذا التحويل (2) قام البنك …… بهذه العملية باعتباره وكيلا بالعمولة (3) أن هذه العملية قد حولت إلى محلات ……. وإخوته بناء على طلب البنك وموافقة المدعي (4) لم يثبت أن المدعي قد احتفظ لنفسه بالحق في فرق العملة وأن صورة الخطاب المؤرخ 15 حزيران (يونيه) سنة 1947 المقدمة منه ليست دليلا كافيا على احتفاظه بهذا الحق لعدم تقديم المدعي ما يدل على إرسال هذا الخطاب إلى البنك بل إن الخطاب المقدم بحافظة المدعي والمرسل إليه من ……. الموظف بالبنك …… يفيد أن الاتفاق كان على عمولة يأخذها المدعي وليس على فرق عملة – وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المطعون ضده الأول تأسيسا على أن القضية خلت تماما مما يدل على أن البنك قد التزم قبل المدعي بفرق العملة المطالب به فاستأنف المطعون ضده المذكور هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 سنة 74 قضائية القاهرة وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم (المطعون ضدهما الثاني والثالث والطاعن) بدفع مبلغ 3575ج مصريا مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية تمام السداد وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين – ولم يطلب التضامن – وبتاريخ 20 من مايو سنة 1958 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في موضوعه بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يقدم أصل التفويض الذي تضمنه الخطاب المرسل إليه من المستأنف والمؤرخ 15 حزيران (يونيه) سنة 1947 واستندت المحكمة في قضائها بذلك إلى نص المادة 253 من قانون المرافعات قائلة إنه تبين لها أن هذا التفويض ليس من نسج الخيال وأن النزاع بشأنه ينحصر في مضمون هذا المستند – وقد أصر البنك على إنكار إرسال هذا الخطاب إليه وقال إن الخبير الذي عينته محكمة أول درجة لم يجد له أصلا في أوراق البنك وأنه لذلك لا يمكنه تنفيذ قرار المحكمة بإلزامه بتقديم هذا الأصل وبجلسة 19 من يناير سنة 1959 استجوبت المحكمة المستأنف شخصيا (المطعون ضده الأول) فأجاب على سؤال من المحكمة عمن استلم فرق العملة بأن البنك هو الذي استلم هذا الفرق وأنه استلمه من العميل الذي حولت إليه العملية والذي تبين أنه ………. وبعد أن حجزت المحكمة القضية للحكم عادت وفتحت باب المرافعة فيها وأمرت بإدخال الممثل القانوني لمؤسسة ………. ليدلي بما لديه من معلومات وقد تم إدخاله في الدعوى واستجوبته المحكمة فقرر أنه لا يذكر شيئا عن العملية المتنازع عليها وأن مثل هذه العملية تترتب على استمارة استيراد ولما سئل عما يدعيه المستأنف من أنه ترتب على هذه العملية فرق تحويل عملة من الاسترليني إلى العملة السورية ومنها إلى المصرية أجاب بأنه لا يستحق هذا الفرق بالنسبة للاستيراد أما بالنسبة للتصدير فيجوز ذلك – وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم وجود دليل على التفويض المرسل من المستأنف من بيروت بتاريخ 10 حزيران (يونيه) سنة 1947 والمبين تفصيلا في أسباب هذا الحكم واعتبار هذا المستند صحيحا مع إثبات حق المستأنف (المطعون ضده الأول) فيما تضمنه من شروط واعتبار البنك المستأنف ضده والمستأنف ضده الثالث مسئولين بالتضامن عن دفع المبلغ الذي ينتج عن فروق العملة تنفيذا للتفويض سالف الذكر وأن يكون المستأنف ضده الثالث مسئولا عن ذلك بصفته الشخصية وذلك كله دون الإخلال بحق المستأنف فيما قد يعود عليه من الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد. (ثانيا) وقبل الفصل في تحديد المبلغ المذكور أمرت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتحديد تلك الفروق – وبتقرير تاريخه 29 يوليه سنة 1959 طعن السيد/ ……… بطريق النقض فيما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعي وقيد طعنه برقم 479 سنة 29 قضائية وهو الطعن الماثل كما طعن فيه في نفس اليوم السيد ………. بصفته المدير العام للبنك …….. بالطعن رقم 480 سنة 29 قضائية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً