الطعن 864 لسنة 55 ق جلسة 24 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 205 ص 1215
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
———-
– 1 إثبات “إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق”. بطلان “بطلان الإجراءات: بطلان الأحكام”. حكم. محكمة الموضوع “مسائل الإثبات”.نقض “السبب الموضوعي: سلطة محكمة النقض”.
ارجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخري غير التي سمعت فيها شهود الاثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب.
– 2 إثبات “إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق”.
تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر من سلطة محكمة الموضوع دون معقب شرطه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه.
– 3 إثبات “إجراءات الإثبات: البينة”.
المنازعة في حياد الشاهد . موضوعي.
وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ضمن أسبابه ردا على ما تمسكت به الطاعنات من تجريح لشاهدي النفي بقوله أن عدم الثقة في حياد الشاهد لا يعتبر سببا لمنعه من الشهادة وإنما تكون شهادته خاضعة لتقدير المحكمة، ثم أورد الحكم ما يفيد إعمال محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما استخلصه من أقوال الشهود، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3667 سنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنات بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 من يناير سنة 1980 والمتضمن بيعهن له مساحة 22 قيراطا من الأرض الزراعية مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ألف ومائة جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب العقد آنف الذكر اشترى من الطاعنات تلك الأرض الزراعية وأدى لهن الثمن المتفق عليه ولما طالبهن بالتوقيع على العقد النهائي توصلا لتسجيله ونقل الملكية إليه امتنعن دون مسوغ فأقام الدعوى ليحكم له بطلباته، طعنت الطاعنات على العقد موضوع الدعوى بالتزوير على سند من أن التوقيعات والبصمات الموقع بها عليه قد حصل عليها المطعون ضده بطريق الغش والخداع، أحالت المحكمة الدعوى لإثبات ونفي الادعاء بالتزوير، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1982 برفض الطعن بالتزوير وبتغريم الطاعنات 25 جنيها ثم حكمت بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1982 بصحة ونفاذ العقد. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 63 لسنة 35 قضائية وطلبن إلغاء الحكم المستأنف وما سبقه من أحكام والقضاء برد وبطلان عقد البيع وبرفض دعوى المطعون ضده، وبتاريخ 21 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنات بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقلن بأنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لمخالفته المادة 73 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يسمع شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة إلا إذا حال دون ذلك مانع إذ أجرت المحكمة بسماعها شهود الطاعنات بجلسة 22/4/1982 ثم سمعت شهود المطعون ضده في جلسة تالية دون عذر مقبول مع أنه كان عليها أن تسمع شروط الطرفين في جلسة واحدة ابتغاء أن يقف المطعون ضده على الوقائع التي شهد بها شهود الإثبات فيعمل على نفيها، وإذ أيدت الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي اتخذ من ذلك التحقيق أساسا لقضائه وأطرح دفع الطاعنان – ببطلانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن النعي في الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن “يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، يدل على أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع، وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تصدى للرد على دفع الطاعنات ببطلان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لمخالفة نص المادة 73 من قانون الإثبات فأبان أن سماع الشهود إثباتاً ونفياً في جلسة واحدة يكون عند عدم قيام المانع الذي يحول دون ذلك وقد ثبت قيامه لدى تلك المحكمة التي لم تسمع شهود النفي في ذات جلسة سماعها شهود الإثبات لعذر قهري تعذر معه على المطعون ضده إعلانهم، ومن ثم يكون الحكم في رده على الدفع ببطلان التحقيق قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي الذي يثيره الطاعنات على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب إذ تمسكت الطاعنات بأن شهادة شاهدي النفي التي اطمأن إليها الحكم الابتدائي لا تعتبر دليلا يصح التعويل عليه ذلك أن أحدهما هو محرر العقد المطعون عليه بالتزوير وثانيهما سبق للمطعون ضده أن اتهمه بالسرقة والاعتداء على والدته – الطاعنة الأولى – بالضرب ثم تنازل عن البلاغ المقدم ضده وتصالح معه واستعان به كشاهد نفي، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأغفل بحثه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما يؤدي إليه، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ضمن أسبابه رداً على ما تمسكت به الطاعنات من تجريح لشاهدي النفي بقوله أن عدم الثقة في حياد الشاهد لا يعتبر سبباً لمنعه من الشهادة وإنما تكون شهادته خاضعة لتقدير المحكمة، ثم أورد الحكم ما يفيد إعمال محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة في تقدير الدليل وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما استخلصه من أقوال الشهود، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً