سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام

الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 8
لئن كانت النيابة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بإلاعدام على محكمة النقض فى كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً . و على أى الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .

=================================
الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 6
إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام – بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها لتستبين – من تلقاء نفسها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، و من ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

( الطعن رقم 1797 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
=================================
الطعن رقم 2500 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 72
بتاريخ 21-01-1982
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 2
و لئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون و طلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول ألا أن تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة .

=================================
الطعن رقم 2500 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 72
بتاريخ 21-01-1982
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 3
تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقو بة الأعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض . مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 – و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالأعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية و شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من نلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .

=================================
الطعن رقم 0882 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : أ
1) و كان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات فى غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة و هو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .

2) و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و إستجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الإختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان إعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى إختصاصه فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

3) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجه .

4) الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

5) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة أخرى للدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية .

6) يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصد منها الحكم و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

7) قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

8) من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .

9) من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له و إعمال الخطة فى إنفاذه .

10) و حيث أن النيابة العامة – عملاً بالمادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – عرضت القضية على هذه – المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن ، و ذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن الغرض قد روعى فيه ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة العامة فى مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

( الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================
الطعن رقم 1646 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 572
بتاريخ 10-05-1982
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 2
و حيث أن النيابة العامة و أن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعه بمذكرة برأيها إنتهى فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام الطاعن الأول ….. دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 104 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

=================================
الطعن رقم 4971 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 973
بتاريخ 13-12-1982
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 1
حيث إن النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 557
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : محكمة النقض
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض على حكم الاعدام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها – طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر – و تفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم ، و سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .