سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث في أحكام القانون المصري – تطبيقات قضائية

الطعنان 80 و 81 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 60 ص 263

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة، ومصطفى حسيب عباس.
———–
– 1 أحوال شخصية . ارث . دعوى ” سماع الدعوى “.
سماع دعوى الإرث . مناطه .
دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه و بين المورث حتى و إن حجبه غيره من الورثة . و أسباب الإرث هي الزوجية و القرابة و العصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، و إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه و بإنكار حقها في ذلك تكون مسموعة .
– 2 أحوال شخصية ” نسب” . دعوى ” سماع الدعوى “.
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه
– 3 محكمة الموضوع ” سلطتها “. تزوير . إثبات . خبرة .
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير .
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى ، و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير .
– 4 نقض ” السبب المجهل “.
عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلي الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .
إذ كانت الطاعنة لم تبين في أسباب النعي ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون و موضع هذا العيب منه و أثره في قضائه ، فإن النعي بها يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .
– 5 نقض ” الخصوم في الطعن “.
اختصام الطاعنين للمحكوم عليهم مثلهم أو لمن لم يكن لهم طلبات قبلهم ولم ينازعوهم في طلباتهم . غير مقبول .
الطعن بالنقض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون غير مقبول بالنسبة إلى من اختصموا فيه و كانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين ، وبالنسبة إلى من اختصمهم الطاعنون و لم يكن لأى طرف منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و لم ينازع أى منهما الآخر في طلباته .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 80 لسنة 54 ق عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر … أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت نسب الصغير … إلى والده المرحوم …… وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة للمتوفى وأتت بهذا الصغير على فراش الزوجية وإذ أنكر المطعون عليهم هذا النسب فقد أقامت الدعوى – كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 356 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 297 لسنة 1976 بندر إمبابة الجزئية. وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 11/6/1976 توفى المرحوم ……. وانحصر إرثه فيهم وحدهم دون شريك لهم فيه إلا أن الطاعنة استصدرت ذلك الإعلام الشرعي بأنها زوجة المتوفى وترث تركته هي وابنها الصغير …، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة وفي 26/6/1977 حكمت بثبوت نسب الولد … إلى والده المرحوم …. وبرفض الدعوى رقم 356 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 139 و140 لسنة 94 ق القاهرة. قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الثاني إلى الأول وبتاريخ 10/5/1984 حكمت برفض الطعن بالتزوير المقدم من المستأنف ضدها “الطاعنة” وبصحة وثيقة زواجها من … وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى رقم 300 لسنة 1976 وفي الدعوى رقم 356 لسنة 1976 ببطلان الإشهاد الشرعي رقم 297 لسنة 1976 وراثات بندر إمبابة الجزئية “بالنسبة لصفة ووراثة الطاعنة في المتوفى وبالنسبة لوصف القاصر … بأنه ابنه منها وتعديل ورثته بالآتي: وانحصار إرثه الشرعي في ابنه … القاصر ويستحق كل تركته تعصيباً من غير شريك ولا وارث له سواه. ورفض الاستئنافين موضوعاً فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف”. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر … في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 80 لسنة 54 ق. وطعن المطعون عليهم في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 81 لسنة 54 ق. قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن الأول وبعدم قبول الثاني، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم ثانيهما إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن رقم 80 لسنة 54ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 80 لسنة 54ق أقيم على اثني عشر سبباً تنعي الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى الإرث لا تسمع إلا ممن كان وارثاً. وإذ ثبت بالحكم المطعون فيه أن إخوة المورث وأولادهم المطعون عليهم محجوبون بابنه …… حجب حرمان فكان يتعين الحكم بعدم سماع دعواهم بإنكار حقها في إرثه لأنهم ليسوا بورثة له. وإذ قضى الحكم رغم ذلك بسماع دعواهم وبعدم حقها في الإرث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وإذ كانت أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وكان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه وبإنكار حقها في ذلك تكون مسموعة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم سماع دعواها رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية والتي أقامتها بطلب الحكم بثبوت نسب ابنها ….. إلى والده المرحوم ……. على سند من أنها لم تبين أموال المورث ولم تطلب الحكم بالوراثة. مع أن هذه الأموال لم تكن محل خلاف بينها وبين المطعون عليهم وإنما كان الخلاف حول ثبوت النسب وصفة الوراثة ولم تتطلب المنازعة في هذه المرحلة بياناً بأموال المورث وإذ خالف الحكم هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، وبالنسب وحده، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت نسبه، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغير ….. إلى والده المرحوم ……. ودون طلب أي حق له في التركة فإن دعواها مجردة بالنسب تكون غير مسموعة، كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأسباب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعقد الزواج المؤرخ 26/10/1958 والمنسوب فيه إليها زواجها من المدعو ……. وقد طعنت عليه بالتزوير وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. كما قدمت في الدعوى عدة مستندات تثبت تعدد المنازعات القضائية بينها وبين المطعون عليهم حول أموال المرحوم ……. غير أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعها ولم ترد على تلك المستندات وقضت بصحة عقد الزواج سالف البيان ورتبت على هذا القضاء حرمانها من ميراثها في زوجها المرحوم …….. بما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى، وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية. قد أقامت قضاءها بصحة عقد زواج الطاعنة من المدعو ……. على سند مما استخلصته من أقوال المأذون الذي وثق العقد وما اتخذه من إجراءات في ذلك ومن قيام المرحوم …….. الذي ادعت الطاعنة زواجها منه – بمباشرة العقد وكيلا عنها وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واقتصرت في بيان ذلك على قولها إن المطعون عليهم تمسكوا في دفاعهم بعدم سماع الدعوى بثبوت نسب الصغير ….. إلى والده المرحوم …….. بسبب عدم وجود وثيقة زواج رسمية بينها وبين والد هذا الصغير، وادعوا زواجها من …….. وقدموا وثيقة رسمية بهذا الزواج. وأضافت أن المشرع لم يشترط لسماع دعوى النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وأنها طعنت بالتزوير على العقد المقدم من المطعون عليهم وأن المرحوم …… قد أقر بأن الصغير …… ابنه وهو ما يفسر دفاع المطعون عليهم بنفي هذا النسب.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تبين في هذه الأسباب ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه فإن النعي بها يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه عن الطعن رقم 81 لسنة 54ق فإن الطعن بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون غير مقبول بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين، وبالنسبة إلى من اختصمهم الطاعنون ولم يكن لأي طرف منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ولم ينازع أي منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد اختصموا المطعون عليها الأولى بصفتها الشخصية وهي بهذه الصفة محكوم عليها مثلهم، واختصموا باقي المطعون عليهم بصفاتهم الثاني مدير عام مصلحة الضرائب والثالث مراقب ضرائب تركات الجيزة والرابع رئيس مجلس إدارة بنك …… وكان هؤلاء قد اختصموا أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات وكان موقفهم من الخصومة سلبياً ولم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم غير مقبول.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .