سن الحضانة :
لا خلاف فى أن الحضانة تبدأ بولادة المولود حيا فيظل باقي سواء أكان ذكرا أو أنثى في يد حاضنته إلى أن يبلغ حد الاستغناء عن خدمتها و ذلك لما جبلت عليه النساء من الصبر و ألشفقه و الحنان ، فإذا بلغ الصغير حد الاستغناء عن خدمتها و هنا يختلف الأمر من كون الصغير ذكرا كان أو أنثى و لكل منهما حكم .
فان كان ذكرا بقى فى حضانة النساء إلى أن يبلغ حد الاستغناء عن خدمتهن ثم يضم إلى عاصبه من الرجال . والأب يجبر على اخذ صغيره و ضمه إليه ، بعد استغنائه عن حضانة النساء . لان نفقه الصغير و صيانته على أبيه بإجماع الفقهاء ، و هو اقدر على التأديب و التعليم و السهر على مصالح ابنه بعد تجاوز سن حضانة النساء .
أما بالنسبة للصغيرة ، بعد انتهاء حضانة النساء لها – فان ضمها إلى عاصبها حق لها على هذا العاصب ، و للعاصب حق فى ذلك ، فقد قصد بالضم إليه الحفظ و الصيانة ، غير أن مناط ضم الصغيرة إلى أبيها هو بلوغها حد الشهوة ، و ما فيه من وصف الخوف عليها ، فهي حين تبلغ هذا الحد ، تكون مشتهاة من الرجال ، فتحتاج إلى من يحفظها و يصونها ، وهذا حقها و حق أبيها .
و من حفظ البنت زواجها ، فالبنت تخطب من عصبتها فيحب أن تضم إليهم إذا جاوزت سن الحضانة و بلغت مبلغ النساء و قد قضى بان الولاية فى الزواج للعصبة و سائر الأقارب ، مرتبه بترتيب الإرث فيقدم من كان من جهة الأب ، الأب و أب الأب و إن علا … ثم من كان من جهة الاخوه.
و هناك من يرى انه متى كانت الام مأمونه على ابنتها و قد قامت بتربيتها احسن تربيه فانها تبقى عندها الى البلوغ بل الى ان تتزوج .
و من ما سبق يتضح انه لم يوجد سن معين لانتهاء الحضانة و إنما هو مقدر بحد استغناء الصغير عن الحاضنة و المقدرة على الحفظ و الصيانة للصغير.
و على هذا فقد جاء موقف المشرع الكويتي فيما نص عليه فى المادة ( 194 ) من القانون رقم 51 لسنه 1984 بأنه .
(تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، و للأنثى بزواجها ، و دخول الزوج بها ) .
و قد جاءت المذكرة الإيضاحية على النحو ألاتى :-
على انه لم يرد فى القران الكريم و لا فى السنه النبوية نص يحدد الوقت الذى تنتهي فيه الحضانة و من ثم اختلف الفقهاء .
فيرى الحنفية :-
إن حضانة الصغير تنتهي بالنسبة للغلام عندما يستغنى عن خدمة النساء ، و قدرها – الخصاف – بسبع سنوات ، و قدرها – الرازي – بتسع و الفتوى فى المذهب الحنفي على الأول .
و أما البنت فان حضانتها تنتهي عند بلوغ السن التى تشتهى فيها . و قدرت بتسع سنين .
و يرى الشافعية :-
أن الولد ذكرا كان أو أنثى يبقى فى حضانة النساء حتى يبلغ السابعة و عندها يخير بين ابيه و امه او بين من يحل محلهما .
و مذهب الحنابلة :
يتفق مع الحنفية فى الراجح عندهم ، وهو من السابعة للغلام و بعدها يخير بين أبويه ، و هو الصحيح فى المذهب .
و بين التاسعة للبنت على الراى المشهور . و بعدها يكون الأب أحق بها من غير تخيير لها.
أما المالكية:-
فيرون أن الصغير يبقى عند أمه ، أو من يحل محلها فى الحضانة – حتى يبلغ – ثم يذهب بعد ذلك حيث يشاء .
و المشهور فى مذهب مالك إن الصغير إذا بلغ مجنونا ، أو زمنا ، سقطت حضانته عن الأم ، و استمرت نفقته على الأب .
و يقابل هذا ما قاله بن شعبان ( إن أمد الحضانة فى الذكر حتى البلوغ ، عاقلا غير زمن ) .
أما بالنسبة للبنت فتبقى فى حضانة أمها . أو ممن يحل محلها فى الحضانة . حتى تتزوج و يدخل بها زوجها . و على هذا لو عقد زواجها ولم يدخل بها الزوج بقيت حضانتها و كذا لو طلقت قبل الدخول.استمرت حضانتها و لم تسقط بالعقد عليها .
و قد جاء فى ( المدونة ) :-
إن البنت تكون عند الأم أو عند الجدة أو عند الخالة على حسب الأحول ،حتى تبلغ النكاح و يخاف عليها ، فإذا بلغت مبلغ النكاح و خيف عليها نظر فان كانت أمها فى حرز و متعه و تحصين كانت أحق بها حتى تنكح ، وان بلغت محضونتها ثلاثين أو أربعين سنه . مادامت بكرا . فإذا خيف على البنت فى موضع الحاضنة من هؤلاء ولم تكن فى تحصين و منعه او كانت غير مرضيه فى حالها ، ضم البنت أبوها إليه أو أولياؤها . إن كان فى الموضع الذى تضم أليه كفاية و حرز .
و من لغة المالكية صيغت هذه المادة ، طردا لما عليه العمل ..
و لما كانت الحضانة و فقآ لأصلها التشريعي هي ولأيه التربية و غايتها الاهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير .و هي تتحقق بان تضمه الحاضنة التى لها الحق فى تربيته شرعا . إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه و احرص على توجيهه و صيانته وهى أشفق عليه و أوثق اتصالا به و أكثر معرفه بما يلزمه و أوفر صبرا .
و حين يقرر ولى الأمر حدود هذه ألمصلحه معرفا بإبعادها ، فذلك لان الشريعة الاسلاميه في مبادئها الكلية ، القطعية فى ثبوتها و دلالتها ، لا تقييم لسن الحضانة تخوما لا يجوز تجاوزها – انطلاقا من أن تربية الصغير مسالة لها خطرها . وان رعايته مقدمه على أيه مصلحه لغيره حتى عند من يقولون بان الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير . و إنما يتداخل فيها حق من ترعاه و يعهد إليها بأمره – و لولى الأمر بالتالي أن يقدر ما يراه خيرا للصغير و أصلح له بمراعاة أن حقه فى الحضانة لا يعتبر متوقفا على طلبها ممن له الحق فيها ، و أن ما يصون استقراره النفسي و يكفل تقويمه من المقاصد الشرعية التى لا تجوز ألمجادله فيها ، و لأنه لم يرد عن الشارع تحديد لسن الحضانة كما أسلفنا .
و نرجح من يقول بان :-
مادامت الأم متى كانت مأمونة على ابنتها و قد قامت بتربيتها أحسن تربية فأنها تبقى عندها إلى البلوغ بل إلى أن تتزوج و إما الصبي فانه متى بلغ سن التمييز فانه يضم إلى ألأب لأنه هو الأقدر على تربية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً