الاجتهاد القضائي حول الاخذ بنظرية الحوادث الطارئة في العقود
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
هدف المشترع عندا اخذ بنظريته الحوادث الطارئة في المادة (148) من القانون المدني الى ازالة الارهاق الذي يحيق بالمدين وقيدها بقيود تتضمن حوادث استثنائية عامة غير متوقعة تهدده بخسارة فادحة فلا مجال لاعمال هذه القاعدة اذا كان المتعاقد لم يلحقه اية خسارة او لحقت به خسارة لا تزيد عن الحد المالوف لان مثل هذه الخسارة هي من الامور المتوقعة في العقود المتراخية كما ان فوات الربح لا تعتبر من قبيل الخسارة بالمعنى الذي قصده المشترع من استحداث هذه القاعدة لتخفيف الارهاق الذي يحيق بالمدين ذلك الارهاق الذي يؤدي لخسارة قسم هام من راس المال يستوجب تدخل القضاء لتفاديها على خلاف فوات الربح الذي لا يحمل اي معنى من معاني الارهاق.
قرار 253 / 1961 – أساس 689 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 – رقم مرجعية حمورابي: 32491
لئن كانت العقود المتراخية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا ان القضاء اتجه الى تطبيقها على العقود الفورية ما دام تنفيذها في المستقبل ولا يتعاصر هذا التنفيذ وتاريخ الانعقاد.
قرار 254 / 1972 – أساس 794 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 338 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28264
مع ان الاصل في هذه النظرية انها تطبق في العقود المتراخية غير الفورية , فانها تطبق في العقود الفورية كذلك اذا كان تنفيذها في المستقبل و لا يتعاصر مع تاريخ الانعقاد.
قرار 254 / 1972 – أساس 794 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 201 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60815
اترك تعليقاً