اجتهادات عن سريان التبليغ
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ان المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبه لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحده الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 20 / 1973 – أساس 29 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 2064 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 41190
يعتبر اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد ما لم يرد النص على خلاف ذلك ويجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحده الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة بخلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون القديم من قصر سريان الميعاد على الخصم الذي وقع التبليغ اليه.
قرار 54 / 1960 – أساس 572 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 795 – م. المحامون 1960 – رقم مرجعية حمورابي: 16636
حدد المشرع اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا السريان لصالح الطرفين لوحدة الاثر سندا لقرار الهيئة العامة في محكمة النقض رقم 20/29 لعام 1973 كما اوجب على المحكمة مراعاة تاريخ طرد الزوجة للحكم لها و لصغيرتها بنفقة عن مدة سابقة لا من تاريخ الادعاء. و كان على المحكمة الكشف على مسكن الضرة قبل قبول شرعية المسكن و الزام الزوجة بالمتابعة مما عرض الحكم للنقض.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا سندا لقرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية بقرارها المؤرخ 25/8/1973 ذي الرقم 20/29 و نصه (ان المشرع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد و هذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ و المبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرف الخصومة).
و حيث ان سبب الطعن الاول يرد على الحكم الطعين لادعاء المدعية و قولها المؤيد بشهادة الشهود انها تقيم في دار اهلها بعد طردها من قبل الزوج منذ سنة تسبق الادعاء مما يجعل الحكم لها بنفقة و لصغيرتها التي كانت بحضانتها منذ تاريخ الادعاء فقط غير صحيح و هو يوجب نقض ما قضى به الحكم لجهة النفقة.
و حيث ان سبب الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين لان تخلف المحكمة عن اجراء الكشف على مسكن الضرة مخالفة لاحكام المادة /68/ من قانون الاحوال الشخصية مما يوجب نقض ما قضى به الحكم لجهة تقرير شرعية المسكن المقدم من الزوج و نقض ما بني عليه لجهة الزام الزوجة المتابعة.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا
2- قبوله موضوعا و نقض ما قضى به الحكم لجهة نفقة الزوجة الصغيرة ابتسام في الفقرتين الثانية و الثالثة و نقض ما قضى به الحكم لجهة الزام المدعية بالمتابعة الى مسكنه الجاري الكشف عليه في الفقرة الثامنة منه و تصديق باقي فقرات الحكم الطعين لعدم وقوع طعن عليها.
قرار 76 / 2002 – أساس 29 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 188 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 52967
طعن ميعاد مبدا سريانه.
ان المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 20 / 1973 – أساس 29 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 99 – م. القانون 1993 – رقم مرجعية حمورابي: 23857
ان المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحده الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 20 / 1973 – أساس 29 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 82 – م. القانون 1980 – اصدار 05 الى 08 – رقم مرجعية حمورابي: 11043
إن تصريح المحامي الوكيل للمحضر الذي حضر لتبليغه و تحت توقيعه (يرجى تبليغ المخاطب لبيته كونه قليل التواجد و يمكن تبليغه عن طريق أهله الموجودين) يعتبر التبليغ صحيحا قانونيا منذ ذلك التصريح و هو ما استقر عليه الاجتهاد و هو بدء سريان الطعن.
قرار 1344 / 2002 – أساس 1160 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 47 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67909
ان وقوع التبليغ الى محل اقامة المطلوب تبليغه الاصلي لم تنقطع صلته فيه، ولم تتوفر نيته في عدم الرجوع اليه، يستتبع سريان الميعاد بحقه بدءا من اليوم التالي للتبليغ، لان مجرد وجوده او سكنه في مكان اخر معلوم خارج موطنه لا يحول دون اتمام اجراءات التبليغ.
قرار 249 / 1963 – أساس 329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 – رقم مرجعية حمورابي: 16644
ان اهمال التبليغ وعدم اجراء قواعد الاصول في التبليغ يفضي الى اعتبار القرار غير مبلغ، وان المهلة المحددة للطعن فيه لم يبدا سريانها ولا يقوم مقام هذا التبليغ اطلاع اصحاب العلاقة على القرار.
قرار 786 / 1982 – أساس 794 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 504 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 48512
ان المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء تحقيقا لوحدة الاثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 20 / 1973 – أساس 29 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1726 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 19381
يعتبر اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدا لسريان الميعاد ما لم يرد نص على خلاف ذلك ويجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء.
قرار 572 / 1960 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1549 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14639
حدد المشرع اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ السريان لصالح الطرفين لوحدة الأثر سندا لقرار الهيئة العامة في محكمة النقض رقم 20/29 لعام 1973.
قرار 76 / 2002 – أساس 29 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 478 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 66432
يعتبر اليوم الذي يلي تبليغ احكام محكمة النقض مبدا السريان مهلة الطعن فيها بطريق اعادة المحاكمة في القضايا البدائية.
قرار 384 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1653 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14748
ان ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، ويستفيد باقي المحكوم لهم من الاعلان الحاصل من احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.
قرار 1294 / 1977 – أساس 326 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1495 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14581
ان نص المادة (221) بوجوب ارفاق صورة عن القرار مع لائحة الطعن هو نص عام يسري على جميع الطعون ويعتبر من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا بما في ذلك قرارات رئيس التنفيذ.
مجرد كون القرار صادرا عن رئيس التنفيذ لا يجيز سريان ميعاد الطعن بحق المستانف عليه من تاريخ تبليغه باستدعاء الاستئناف الا اذا بلغ صورة عن القرار المستانف او تحققت الغاية من التبليغ.
قرار 436 / 1981 – أساس 331 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1508 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 14597
ان محاضر التبليغ من السندات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه في حدود سلطته واختصاصه، او ما تلقاه من ذوي الشان.
ومن حيث ان مثل هذه المحاضر تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا عملا بالمادة السادسة من قانون البينات.
ومن حيث ان هذا الموظف اثبت في هذه المحاضر ان المميز عليهن وقعن محاضر التبليغ المشعرة باستلامهن الحكم البدائي بطبع اصبع كل منهن.
ومن حيث ان المميز عليهن لا يسعهن اثبات ما ينافي ما ثبته الموظف من ان كلا منهن طبعت محضوره اصبعها في ذيل محضر التبليغ الا بطريق الادعاء بالتزوير.
ومن حيث ان هذا الادعاء لم يقع بالطرق المقررة في القانون فانه يترتب على محكمة الاستئناف اعتبار التاريخ المحدد في المحاضر الملمع اليها مبدا لسريان مهلة الاستئناف.
ومن حيث ان المحكمة المشار اليها لم تسر على هذا النهج القانوني، بل لجات خلافا للقواعد الانفة الذكر الى الاستعانة باهل الخبرة من اجل التثبت من بصمة اصابع المميز عليهن، واتخذت من التقرير المنظم بهذا الشان دليلا على عدم صحة التبليغ، فان قرارها بقبول استئناف المميز عليهن شكلا مخالف للقانون مخالفة تستلزم نقضه ونقض الحكم المميز المرتكن اليه.
قرار 28 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 33 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 21677
ان اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على ان تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي اصدرته والتاشير عليه بذلك اجراء اوجبه القانون واقراره امام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهل الطعن هي تاريخ تسجيله في سجل الطعون.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 6 / 1991 – أساس 51 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 352 – م. القانون 1993 – رقم مرجعية حمورابي: 24110
الوكالة بالخصومة تخول الوكيل تبلغ الحكم وتبليغه.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- لا علم لوكيل الطاعن عن تبليغ الحكم المطعون فيه وعدم ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وسبب الإلصاق يرتب البطلان.
2- ثابت بعقد البيع القطعي 30/9/1995 شراء المدعي وبيع المدعى عليه محمد عزت المبيع موضوع العقد.
3- هرب المدعى عليه عزت المبيع بالتواطؤ لأسماء المدعى عليهما ياسر وريما.
4- لم تستجب محكمة الاستئناف لطلب إعادة الخبرة سندا لنشر الدعوى.
5- لم تستجب محكمة الاستئناف لدعوة شهود العقد.
6- الخبرة الأحادية ناقصة.
7- إذا كانت الدعوى ثابتة بالكتابة فلا مانع يحول دون استجلاء ظروف العقد بالشهادة.
8- لم ترد المحكمة على الدفوع الموضوعية.
في القضاء:
بتاريخ 18/4/1996 استدعى المدعي الطاعن خصومة المدعى عليه محمد… بطلب تثبيت شرائه منه الحصص العقارية من العقار 145 مأذنة الشحم والعقار 344 من منطقة البحارية والعقار 144/1 مأذنة الشحم وفاقا لعقد البيع القطعي المؤرخ في 30/9/1995 وفسخ تسجيلها من أسماء المدعى عليها لنقلها لأسمائهم تواطؤ وصورية وترقين إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي بعد التسجيل ونقل الملكية وقد انتهت المنازعة بصدور الحكم البدائي 12313/433 تاريخ 30/9/1999 برد الدعوى لعدم الثبوت وإلغاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر بالقرار رقم 442 تاريخ 24/4/1996 وإعادة الكفالة لمسلفها أصولا وترقين إشارتي الدعوى الموضوعتين بالعقدين رقم 1228 لعام 1996 و 1256 لعام 1996 وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة سورية أتعاب محاماة وتأيد بالحكم الاستئنافي 1784/1486 تاريخ 3/6/2006 فلم يلق قبولا من المدعي فاستدعى طلب النقض اتكاء على الأسباب الملمع إليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث تبين من أوراق الدعوى بأن الحكم المطعون فيه قد بلغ لصقا لمكتب وكيل الطاعن بتاريخ 27/11/2006 بحضور المختار على باب مكتبه لعدم وجوده بالذات أثناء التبليغ وعدم وجود من يصلح تبليغه عنه وتم تسليم الشق الثاني إلى مختار المحلة.
ومن حيث إن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل تبلّغ الحكم وتبليغه وفاقا لنص المادة 499 أصول مدنية وبمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى وفقا لأحكام المادة 106 أصول محاكمات.
وكان التبليغ بسنده متوافقا وحكم المادة 23 أصول محاكمات بما ينتج أثره في بدء سريان مهلة الطعن وكانت مهلة الطعن بالنقض ثلاثون يوما وفقا لنص المادة 252/1 من قانون أصول المحاكمات وكان الطعن مقدما بتاريخ 17/6/2007.
الأمر الذي يبنى عليه تقديمه خارج المدة
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن شكلا.
قرار 882 / 2008 – أساس 694 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 601 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 71651
إن اجراءات التبليغ لا تثبت إلا بسند تبليغ أصولي أو بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ بالشكل السليم الذي يتماشى مع حكم القانون.
———————————————————————-———-
1- أنه تبلغ الحكم البدائي بناء على طلب خصمه وقد سلمت صورة طبق الاصل الى الخصم بتاريخ 30/3/1998 وبالتالي فإن الغاية من واجب تبليغ ذلك الخصم صورة مصدقة عن الحكم المستأنف لم تعد قائمة طالما الهدف من هذا الاجراء قد تحقق.
2- وهذا ما أشارت اليه المادة /39/ من قانون أصول المحاكمات واستقر عليه الاجتهاد القضائي الذي اعتبر ان الغاية محققة إذا كان المطعون ضده قد سبق وبلغ الحكم أو طعن فيه أو أنه هو الذي طلب تبليغ الحكم الى خصمه أو إذا كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية.
3- لابد لتحقق البطلان من تحقق الضرر وطالما أن الغاية محققة والضرر غير موجود فالبطلان غير وارد فعن ذلك: لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان المدعي محمد ادعى امام محكمة البداية المدنية في حلب على ان له بذمة محمد مبلغا قدره /14000/ دولارا امريكيا نتيجة علاقة تجارية كانت قائمة بينهما ونتيجة المحاكمة اصدرت تلك المحكمة قرارها رقم 5592/719 تاريخ 1/12/1997 الذي قضى للمدعي وفق دعواه.
فاستأنف المدعى عليه ذلك الحكم حيث قررت محكمة الاستئناف فسخه جزئيا وعندما طعن المدعي بهذا القرار حكمت محكمة النقض بتاريخ 8/5/2000 بنقضه وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف على قرارها
طعن المدعي بدمشق القرار وصدر الحكم المخاصم لما سبق بيانه من أسباب.
ومن حيث ان العدل ينصب على أنه هل من المتوجب قانونا أن يرفق المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم البدائي عندما قدم استئنافه أم لا حتى يتسنى قبوله شكلا.
فالمدعي يدفع بوجوب ذلك والمدعى عليه يقول بان الغاية من هذا الاجراء قد تحققت لأن المدعي أطلق على الحكم وهو الذي دفع رسوم أخراجه للتبليغ وإلا كيف وصل الى وكيل المدعى عليه.
ولما كان من الثابت على ان الاضبارة تخلو من سند تبليغ الحكم البدائي سواء كان المدعي هو اخرجه ودفع رسومه أم لا.
وكان القرار الناقض قد اشار الى هذه الناحية عندما تبين على ان المدعى عليه عندما استأنف لم يرفض صورة مصدقة عن الحكم البدائي مع استئنافه ومن الاوراق تخلو من سند التبليغ ومن أي وثيقة خطية تثبت على ان المدعي المحكوم له بدائيا طلب تبليغ الحكم الى المحكوم عليه ومن ان الاخذ بأقوال المستأنف لجهة وقوع التبليغ وتاريخ سريانه وعدم الاعتراض على هذه الاقوال من قبل المستأنف عليه لا يصلح دليلا صحتها ولا يصلح ان يشكل دليلا على تحقق الغاية من الاجراء.
وكانت المحكمة بعد النقض وقد نشر النزاع امامها من جديد لم ينهض امامها ما يثبت توفر الوثائق التي نوه عنها القرار الناقض.
ومن حيث ان ما توفر من ادلة عبارة عن اتصال مالي بدفع رسم اخراج الحكم البدائي وصورة مصدقة عن ذلك الحكم سلمت الى المدعي كما ورد بالشرح من أجل التبليغ.
إلا أنه من تدقيق الوثائق يتضح على أنه ليس في واحدة منها مايفيد وقوع تبليغ المحكوم عليه للحكم عليه.
ومن حيث ان دفع الرسم أو استلام المدعي صورة الحكم لا يفي بالغرض الذي عناه المشرع مالم يقع تبليغ الحكم تبليغا صحيحا وفق الاسس التي نص عليها القانون إذ أنه عندما يقع التبليغ الصحيح تسري مهل الطعن من اليوم التالي للتبليغ سواء بالنسبة لطلب التبليغ أو للمطلوب تبليغه وقبل تحقق هذا الاجراء يكون الطعن وقع وكأن على السماع ولابد في هذه الحالة من تطبيق حكم المادتين 39و221/6 من قانون أصول المحاكمات والتي أكدت كلها على ان هذا الاجراء جوهريا وضروريا لقبول الطعن شكلا ومعنى ذلك انه من متعلقات النظام العام سواء أثاره الخصم أم سكت عنه كما أكد الاجتهاد على أنه لا مجال التحلل من البطلان الناشئ عن عدم ارفاق الصورة المحكي عنها إلا إذا الغاية من هذا الاجراء كأن يكون المطعون ضده هو الذي بلغ الحكم أو كان الحكم صدر وجاهيا بحق المطعون ضده في قضية صلحية كما أكد الاجتهاد على ان مجرد اخراج الحكم من قبل احد الخصوم للاطلاع عليه أو بقصد تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم مالم يعمد مخرج ذلك القرار الى القيام بإجراءات التبليغ.
ومن حيث إن اجراءات التبليغ لا تثبت إلا بسند تبليغ أصولي أو بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ بالشكل السليم الذي يتماشى مع حكم القانون.
وطالما أن المدعي بالمخاصمة لم يثبت بالوجه المقبول قانونا وقوع التبليغ على لهو ماقدمناه فإن استئنافه يكون قد وقع على السمع وبالتالي فقد خضع لحكم الفقرة /6/ من المادة /221/ أصول محاكمات وكان من واجهة لقبول استئنافه شكلا أن يرفق مع لائحة الاستئناف صورة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف ولما كان القرار المخاصم قد عالج واقع النزاع وفق هذا المنظور القانوني فقد صار بمنأى مما عملته عليه دعوى المخاصمة من أسباب.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين
قرار 232 / 2001 – أساس 406 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 15 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية – رقم مرجعية حمورابي: 72090
اترك تعليقاً