اجتهادات عن الدعوى المستأخرة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه سابقا لأوانه و على وجه السرعة و دون مناقشة للدفوع المثارة.
2- المطعون ضده قام بتسجيل العقار موضوع الدعوى و الدار المشادة عليه أثناء عمليات التحديد و التحرير بطريق الخطأ.
3- الطاعن طلب دعوة شهود لإثبات أن اليمين الحاسمة غير صحيحة.
4- الطاعن أثار عدم جواز تحليف اليمين الحاسمة نظرا لوجود سند رسمي.
5- الطاعن أقام دعوى جزائية بجرم الإدلاء بشهادة كاذبة و طلب اعتبار الدعوى مستأخرة.
القضاء:
حيث إن القرار الطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليه… بتسجيل كامل أسهم العقار رقم (1004) من منطقة الجيزة العقارية على اسم المدعي إلى آخر ما جاء في القرار. و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار الاستئنافي أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
حيث إن محكمة البداية المدنية و من بعدها محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي. و حيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع و تعني التنازل عما عداها من البينات و بعد حلف اليمين لأنه يجوز اللجوء إلى أدلى أخرى و ذلك من قبل من وجه اليمين بأي شكل كان و استنادا إلى أي دليل كما أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. و حيث إنه ليس للقاضي رفض توجيه اليمين لعدم جديتها أو لأن الوقائع المراد الحلف عليها مشكوك فيها أو أنها غير محتملة أو أنها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى.
و حيث إن طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة. و حيث إن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة القرار المطعون فيه مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن لخلوها من عوامل النقض.
قرار 1928 / 2009 – أساس 1614 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 237 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 73620
يجوز طلب النفقة ولو قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع. و إلا وجب اعتبار دعوى النفقة مستأخرة إلى ما بعد البت بدعوى الزوجية.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم على الطاعن بالنفقة الزوجية.
وكانت المحكمة قد تجاوزت ذلك وتصدت لبحث موضوع الزوجية واستمعت إلى بينة المطعون ضدها حول صحة الزوجية. وكانت المحكمة قد استندت في ذلك إلى أن الاجتهاد قد استقر على جواز طلب النفقة ولو قبل تثبيت الزوجية، وهذه الحجة صحيحة حين لا تكون الزوجية محل نزاع كما في هذه الدعوى التي ينكر المدعى عليه الزوجية أصلا ويشير إلى أنها محل نزاع في دعوى أخرى. مما كان يتوجب على المحكمة – أن تعتبر الدعوى مستأخرة إلى أن تنتهي دعوى الزوجية خوفا من وقوع تعارض في الأحكام القضائية.
قرار 281 / 1986 – أساس 464 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 600 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69332
ان القرار باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع المحكمة يدها عن الدعوى.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 1974 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1359 – م. المحامون 1955 – رقم مرجعية حمورابي: 17196
ان قرار وقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة قابل للاستئناف (مادة 219 اصول محاكمات) فاذا فسخ، وجب على القاضي مصدرة متابعة السير فيها لا ان يقرر عدم اختصاصه بحجة انه كان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الموضوع بعد ان فسخت قراره، ذلك لان وقف السير في الدعوى لا ينهي الخصومة كلا او بعضا بل تظل الدعوى قائمة الى ان تستانف سيرها بمجرد زوال الوقف.
قرار 92 / 1955 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1358 – م. المحامون 1955 – رقم مرجعية حمورابي: 17195
اذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح اثناء نظرة في الدعوى الاصلية، وجب ان يحيل الخصوم الى المحكمة المختصة وان يستاخر الدعوى، لان نص المادة (792) ق.م يقيد نص المادة (159) اصول التي تعطي قاضي الصلح حق البت في الطلبات العارضة والفرعية ولو تجاوزت نصاب الصلح.
قرار 1514 / 1965 – أساس 84 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1965 – رقم مرجعية حمورابي: 16224
اترك تعليقاً