الاجتهادات عن العتة ( حجر)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجوراً لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 / مدني وان قرار الحجر غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على عقدا قد نشأ بين الطاعن توفيق وبين عبد المنعم بتاريخ 5/5/1995 يتضمن شراء الطاعن للعقار 3096/ 110/ سابعة في حلب وقد تم دفع مليون ليرة سورية كعربون.
وبما أن شقيق البائع والد علي وبوصفه قيما على شقيقه عبد المنعم اقام الدعوى بابطال هذا التصرف وذلك بتاريخ 6/3/1997.
ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى وبموجب القرار المؤرخ في 4/3/1999 ردت الدعوى الا ان محكمة الاستئناف فسخت وقضت بما طلبه المدعي.
ومن الثابت على ان العقد موضوع الابطال قد جرى بتاريخ 5/7/1995.
ومن الثابت على ان الحجر قد جرى بموجب وثيقة الحجر رقم 106/ تاريخ 17/2/1997 والتي تضمنت اصابة عبد المنعم بمرض الهوس المزمن منذ ثلاث سنوات تقريبا.
وبما ان هذا يعني ان المرض قد ابتدأ بالمحجور عليه تزيد عن الثلاث سنوات اي في عام 1994 وبما ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجورا لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 مدني وان قرار الحجز غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
(هيئة عامة اساس /22/ قرار بتاريخ 8/4/1987) واذا كان الامر كذلك فانه لابد ان الحجر امر ثابت اعتبارا من 1994 وان هذه الوثيقة تعتبر صحيحة الى ان يقتضي بطلانها بقضاء الخصومة مما لم يعد من الجائز البحث بصحة هذه الوثيقة بطريق الدفع.
الا انه طالما ان المحكمة قضت بالتعويض.
وبما ان المحكمة لم تبين وجه الخطأ من قبل الطاعن حيث يحكم بالتعويض.
وبما ان الفسخ يقتضي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعويض ان كان له مقتضى وبما ان المحكمة لم تبين هذا المقتضى الذي أوجب التعويض.
لذلك تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكلا.
قبول الطعن موضوعاً وجزئيا ونقض الفقرة المتعلقة بالتعويض.
قرار 1766 / 1999 – أساس 2305 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 132 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50646
قرار الجر معلن للجنون و العته (هيئة عامة 19 لعام 1983).
ان العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر قرار الحجر على الماضي و انما لثبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت صدور التصرف منه.
قرار 1107 / 1996 – أساس 1457 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 136 – م. المحامون 2000 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 9922
– قرار الحجر معلن للجنون او العته.
– تصرفات المجنون او المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة. اما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 58 / 1988 – أساس 817 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 220 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 4770
– تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
– قرار الحجر معلن للجنون و العته اي لاحاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
– قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 9 / 1978 – أساس 22 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 10 مكرر – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11449
تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
قرار الحجر معلن للجنون والعته، اي لا حاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته. اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 9 / 1987 – أساس 22 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 120 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 – طعمة – رقم مرجعية حمورابي: 23613
إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- خالف الحكم المطعون فيه قواعد الإثبات حيث أثبت عكس الخبرة الطبية بشهادة.
2- المحجور عليه يحمل الكثير من التقارير التي تثبت حالة جنونه.
في القضاء:
في الشكل:
لما كان الطعن مقدما وفق الأوضاع المقررة قانونا وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل.
الموضوع والمناقشة:
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه حيث إن إبطال وثيقة حجر يتعين التثبت من حالة الشفاء بعد أن تم الحجر بموجب خبرة طبية ورفع الحجر لا يتم إلا بموجب خبرة طبية لأن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته هي من النواحي الفنية التي لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اطباء اخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك وتكليف الأطباء بالمهمة الموكلة اليهم وذلك على ضوء ما يتم إبرازه في ملف الدعوى والوثائق الأخرى وما تم اثباته في حال تعذر حضور المريض لإجراء الخبرة الطبية على المحجور عليه بعد استعمال جميع الوسائل المتاحة للمحكمة وكشف الحقيقة وإلزام المريض للمثول امام اللجنة الطبية المشكلة من قبلها وذلك لإجراء المعاينة الطبية والتثبت من حالة المريض بكافة الوسائل المقررة قانونا وإنه قبل اتباع ذلك يعتبر صدور القرار سابقا لأوانه ويتعين نقضه وأسباب الطعن تنال منه.
وعليه وسندا لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفض الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2959 / 2007 – أساس 3389 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 267 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 70408
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 43 / 1996 – أساس 211 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 21 – م. القانون 1996 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 12325
العته الذي يعتبر فيه المعتوه محجورا لذاته هو ضعف حقيقي في العقل يكون معه المعتوه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، فلا تكفي الشيخوخة والمرض المقعد لاعتبار المرء معتوها.
قرار 60 / 1950 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 6 – م. المحامون 1950 – رقم مرجعية حمورابي: 38991
حيث ان حالة العته يمكن اثباتها بالشهادة بعد الوفاة في مجال ابطال التصرف الذي قام به اذا لم يلاحظ الكاتب العدل هذه الحالة عند توثيقه عقد البيع واذا تعذر بسبب الوفاة الاستحصال على وثيقة من القاضي الشرعي بوقوع الحجر. وان طلب ابطال العقد بعد ثبوت العته يشمل وسيلته التي تم بموجبها وهي الوكالة. وفي حال الابطال يعاد التسجيل باسم المؤرث وليس باسم الورثة لوجوب اعادة الحال الى ما كانت عليه.
ولا يسترد المشتري الا في حدود ما انتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الاهلية، وان عبء اثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلا وذلك بجميع طرق الاثبات لان المطلوب اثباته واقعة مادية ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الاهلية بالمستندات الموقعة منه لانها هي ايضا باطلة.
وحيث ان النقض السابق اوضح من جهة ان استخلاص الدليل من اقوال الشهود على واقعة العته وترجيح اقوال شهود احد الاطراف على اقوال الشهود الاخرين من الخصوم انما هو بالاصل من اختصاص محكمة الموضوع عملا بالمادة (62) من قانون البينات وليس لمحكمة النقض التدخل في قناعة المحكمة في هذا الصدد واما ما يثيره الطاعن في استخلاص المحكمة واجب النقض. ومن جهة ثانية اوضح النقض ان المادة (68) بينات اجازت تقديم عدد من الشهود يفوق النصاب وان الحكم المطعون فيه فصل في الدعوى قبل ان تقوم محكمة الموضوع كلمتها بطلب الطاعن لانه اذا قبلته فانه يتعين تقدير الادلة على التي تستجد وان الحكم الاستئنافي سابق اوانه لهذه الجهة يتعين نقضه.
قرار 1314 / 1977 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 598 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22213
يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة، لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب للحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليهما لأنهما محجورين لذاتهما.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن محمد مسلم قد ادعى أن أباه الطاعن نعسان قد اصبح بحاجة إلى قيم يتولى شؤونه لاصابته بمرض دماغي أدى إلى تعطل ذاكرته ويطلب أيضا أن يكون هو القيم عليه.
وكانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية وقامت بفحص الطاعن نعسان وانتهت بتقريرها المؤرخ 16/12/1984 إلى أن الطاعن نعسان مصاب بشلل شقي أيمن واضطراب في الوعي ولا يجيد التصرف والتفكير السليم وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرار في أموره العامة والخاصة ويمكن استغلاله من قبل الغير.
وكانت المحكمة قد قررت في حكمها الطعين الحجر عليه استنادا للمادة/200/ من قانون الأحوال الشخصية.
وكان ما ورد في أسباب الحكم من أن القاضي قد أشار إلى نص الفقرة الثانية من المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية لا يمكن معه اعتبار المطعون صده مغفلا أو سفيها. لأن الدعوى خالية من الدليل المثبت لسفهه وغفلته ولا بد من هذا الدليل أن يشير إلى نوع من التصرفات الحقوقية التي يستخلص القاضي منها إن ما تصرف به داخل في معنى السفيه أو المغفل وفق التعريف الذي ذكرته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة المذكورة.
وكان يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب الحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فبينما اعتبرت الفقرة الأولى المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما، بمعنى أن تصرفاتهما باطلة ولو لم يحجر عليهما، اعتبرت الفقرة الثانية تصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر.
وكان يبدو من ملف الدعوى أن الذي سبب عدم تحديد المستند القانوني هو تقرير الخبرة الذي جاء غير دقيق وغير فني في وقت واحد لأنه بعد أن وصف الحالة السريرية للطاعن نعسان لم يذكر وضعه العقلي والزمرة التي ينتمي إليها مرضه هل هي من زمرة أمراض الجنون أو العته أو ليست منها. وما ورد في حاشية الطبيب المؤرخة 1/12/1984 لا تقدم شيئا. فضلا عن ان الطبيب لم يكن من اعضاء اللجنة الطبية.
وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين غير مستند على أساس قانوني صحيح وهو لذلك حري بالنقض.
قرار 970 / 1985 – أساس 766 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1218 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69954
من حيث ان حكم النقض السابق تاسس على ان صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع وفق المادة (115) من القانون المني من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها. وان هذه الحالة تثبت بجميع البينات وان لا مصلحة للطاعن في اثارة الدفع المتعلق بادخال اصحاب الاشارات في الدعوى تطبيقا للمادة (152) من قانون الاصول.
ومن حيث ان حكم النقض السابق انهى الجدل بشان السبب الثاني من اسباب الطعن، اذ قضى برد الدفع المتعلق بوجوب ادخال اصحاب الحقوق على العقارين في الدعوى، تاسيسا على انه ليس للطاعن مصلحة في هذا الدفع، ويبقى لاصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.
ومن حيث ان محكمة النقض تتصدى للموضوع حينما تنقض الحكم للمرة الثانية.
وبما ان هذه الحالة غير متوفرة ولا موجب للنقض الثاني، فان توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضدهما ابتداء امام محكمة النقض يستلزم الرد بغرض سواغية التحليف اصلا. وكذلك لا يلتفت الى المستندات التي تبرز ابتداء امام محكمة النقض. مما يستدعي الاعراض عن القيد العقاري المبرز مع الطعن والذي يخالف في مندرجاته للقيد الذي صدر الحكم بموجبه مما يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض.
قرار 169 / 1975 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 491 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعية حمورابي: 22109
1- ثبوت شيوع الجنون او العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلا بما دوّن فيه ولا يؤخذ باي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2- اذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فانه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة الى مزيد من الادلة ويمكن ان تكون بينة شخصية. وما تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له اصل في الدعوى.
3- لا يلزم القاضي بتتبع اقوال الخصوم والرد عليها استقلالا.
4- لا يتحقق البطلان اذا كان الغاية من الاجراء قد تحققت.
قرار 310 / 1992 – أساس 2615 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 188 – م. المحامون 1993 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 6496
اترك تعليقاً