الاجتهاد عن نية السرقة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 – أساس 329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1584 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40708
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 557 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2748 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45767
اذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة، وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة واوضح ان الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فانه يقتضى من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها، ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون. اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان. ولا يغير من الامر ما اضافة الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما ان المحكمة لم تقنع بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1714 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2820 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45839
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 670 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2539 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45558
العقد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وانه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة، الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقع المطروحة فان يتعين على المحكمة ان تبين هذه النية صراحة في حكمها وان تورد الدليل على توافرها.
قرار 1714 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2641 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45660
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
وحيث ان القرار الطعين لجهة تقدير وجوه القصد الجرمي لدى الطاعن المحكوم عليه تضمن العبارات التالية: ( وحيث ان قصد المتهم من ذلك الاستيلاء على طوق الذهب الذي انتزعه من عنقها وهذا يشكل العنصر المعنوي للجريمة وهذا القصد الجرمي الخاص لدى المتهم ). وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة او كان المتهم يجادل فيها.
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
– قبول الطعن موضوعا.
قرار 1025 / 2002 – أساس 768 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 35 – م. القانون 2002 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 53025
1- القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى
2- النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات، والسرقة
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 16/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/5/2006 وبرقم 7535 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
بما أن القناعة الوجدانية حالة تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من إطلاقاتها طالما كأنما استنبطت منه هذه القناعة أساس الملف.
ولما كان من الثابت من صورة عقد الشراكة المرفق ومن تقرير الخبير المحاسب (فؤاد) المكلف من قبل الشركاء بشركة (الرمان) بجرد محتوياتها وتصفيتها من أن المدعى عليه المطعون ضده (كمال) يملك نصف أسهم هذه الشركة. كما ثبت من كتاب المحاسب المقدم إلى محكمة صلح الجزاء بتاريخ 2/5/2001 أي قبل تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه في هذه الدعوى الجاري بتاريخ 7/5/2001 من مادة (البكتين) موضوع هذه الدعوى معرضة للتلف بحكم وجودها في مكانها بحينه وبأن قيمتها المالية كبيرة تبلغ حوالي المليون ليرة سورية.
وبما أن النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولا بد للتدليل على توافر بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض، وكان مجرد ثبوت نقل المدعى عليه لتلك المادة من منزله المستخدم كمستودع لها إلى مكان آخر لا يعني بالضرورة ثبوت سرقته لها أو استيفاء حقه بالذات ما لم يثبت نيته الجرمية بذلك.
وبما أن المحكمة استمعت لإفادة المحاسب (فؤاد) كشاهد وقد أكد بأن مادة (البكتين) غالية الثمن وثمنها حوالي ستماية ألف ليرة سورية وبأن المكان الذي كانت موضوعة فيه (منزل المدعى عليه) يعرضها للتلف وبأنه كلف بجرد أموال الشركة وبأنه تم جرد تلك المادة أصولاً في قائمة الجرد ووقع عليه المطعون ضده (كمال) كشريك بالشركة وبأنه لا يعتقد بأن قصده كان السرقة حينما نقل المادة نظراً لتوقيعه على قائمة الجرد في حال فقدها فإن ذلك يظهر مباشرة من خلال محضر الجرد.
ولما كان من الثابت مما سبق عدم توافر نية السرقة أو استيفاء الحق بالذات فجاء القرار محمولاً على أسبابه القانونية من حيث النتيجة التي وصل إليها لجهة عدم مسؤوليته مما يتعين رد أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد الطعن موضوعاً.
قرار 3672 / 2007 – أساس 14263 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 760 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70694
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة ان تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فاذا كانت الواقعة على ما اوردها الحكم كما يفهم منها ان المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت انه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
قرار 1870 / 1946 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2601 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45620
متى كان الحكم قد اثبت على المتهم بالوقائع التي بينها ارتكابه جناية الشروع في السرقة بطريق الاكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وافعال مادية وقعت منه تؤدي الى الجريمة مباشرة وبسب لا دخل لارادته فيه حال بينه وبين اتمام قصده، وكان اتيان الجاني شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان استخلاص نية السرقة من هذه الافعال هو امر موضوعي تستقتل به محكم الموضوع، متى كان ذلك فان ما ينعاه المتهم على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
قرار 35 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2625 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45644
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 421 / 1964 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2607 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45626
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 – أساس 329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1646 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47902
لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا او شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على السرقة، ومن ثم فاذا اعتمدت المحكمة في ادانة المتهم
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 194 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2544 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45563
في جريمة السرقة، الى القول بان المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيرا مضطربا وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة برضائه في السيارة دون ان يعتذر عن حملها وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين. وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها في الادانة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مادام لم يثبت ان نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة
قرار 35 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2649 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45668
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 110 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2605 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45624
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 251 / 1966 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2541 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45560
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قرار 632 / 1988 – أساس 785 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 134 – م. القانون 1989 – رقم مرجعية حمورابي: 12002
يكفي لاعتبار الجاني شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة اتيانه شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة ولمحكمة الموضوع ان تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الافعال دون ان تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قرار 1378 / 1946 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2597 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45616
اترك تعليقاً