بواسطة باحث قانوني
من وجهة نظري أن التكييف القانوني لهذه الجريمة هي إساءة إئتمان فيمكن اللجوء الى سرايا النيابة العامة و تقديم شكوى إساءة إئتمان لا سيما أن هذه الشيكات على سبيل الضمان و الأمانه الى حين تحقق أمر معين فإذا تحقق هذا الأمر فيجب ان يعيد الشيكات لهذا تصرفه في الشيكات هو إساءة إئتمان
و أعتقد ان شروط جريمة إساءة الإئتمان متوفرة
لا حظ شروط إساءة الإئتمان
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
في هذه الحالة تستمر نظر الدعوى كما لو أنها جريمة إصدار شيكات بدون رصيد، ويقوم ساحب الشيكات بتفديم شكوى مقابلة موضوعها “إساءة إئتمان” فتقوم المحكمة بجمع الدعويين ، فإذا ثبت لها أن الشيكات موضوعة على سبيل الأمانة لدى رافع دعوى “شيكات” بدون رصيد تحكم عليه بجريمة إساءة إئتمان.
اترك تعليقاً