شرح أسباب تخلية المأجور من جهة إلى المؤجر بالقانون العراقي
أسباب تخلیة المأجور من جھة إلى المؤجر.
١ – ھدم العقار لإعادة بنائھ بشكل أوسع: إذا أراد المالك ھدم العقار لإعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتین سكنیتین فأكثر أو بشكل عمارة وفق التصمیم الأساسي للمنطقة التي یقع فیھا العقار . (م١٧/ف١٠) .
٢ – الإضافة إلى بناء قائم : إذا أراد المالك إضافة طوابق جدیدة إلى بناء قائم وكانت تخلیة المأجور كلا أو جزءا ضروریة بالقدر الذي تقتضیھ طبیعة العمل .(م١٧/ف١١) . الشروط الواجبة لطلب التخلیة في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین ١٠،١١ م ن المادة ١٧ : أ- أن یوجھ المالك إنذارا إلى المستأجر مرفقة بھ صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن ٩٠ تسعین یوما من تاریخ طلب التخلیة.
ب- أن یشرع بالھدم والبناء خلال مدة لا تزید على ٩٠ تسعین یوما من تاریخ التخلیة الفعلیة . (م ١٩/ف١). جزاء المخالفة إذا لم یباشر المؤجر الھدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات ١٠،١١م ن المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بال شروط السابقة الواردة في عقد الإیجار أو طلب التعویض عن الأضرار التي أصابتھ بسبب التخلیة . (م ١٩ / ف٢ .
٣ -الضرورة الملجئة : إذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئ المؤجر أو احد أولاده المتزوجین إلى سكنى العقار المأجور، ولم یكن لأي منھم أو لزوجھ أو احد أولاده القاصرین، عقار سكنى على وجھ الاستقلال یستطیع أن یسكنھ في حدود المدینة التي یقیم فیھا عادة . ویعتبر من قبیل الضرورات الملجئة بوجھ خاص:
ا – إذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة ..سواء داخل العراق أم خارجھ ونقل إلى المدینة التي یقع فیھا عقاره السكني بناء على مقتضیات المصلحة العامة أو انتھت خدمتھ لأي سبب كان .
ب – إذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند (ا )من ھذه الفقرة وأنھى دراستھ أو تدریبھ خارج العراق وعاد إلى المدینة التي یقع فیھا عقاره السكني .
ج – إذا كان المؤجر موظفا معارة خدماتھ إلى خارج العراق أو طالب بعثة أو زمالة أو إجازة دراسیة أو طالبا یدرس في الخارج بموافقة الجھات الرسمیة العراقیة وعاد إلى المدینة التي یقع فیھا عقاره السكني بعد انتھاء مھمتھ الوظیفیة أو الدراسیة .
د – إذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة .. واخطر من جھة مخولة بإخلاء الدار أو الشقة الحكومیة التي یسكنھا .
ھ ـ – إذا كان المؤجر قد صدر علیھ حكم مكتسب درجة البتات بإخلاء العقار السكني الذي یشغلھ بصفة مستأجر دون أن یكون سبب التخلیة ناشئا عن فعلھ أو امتناعھ .
و – إذا عاد الأسیر أو المفقود إلى المدینة التي تقع فیھا الدار المؤجرة سواء أكانت مسجلة باسمھ أم باسم زوجھ أم باسم احد أولاده القاصرین . (م١٧ / ف١٢ ).جزاء المخالفة إذا لم یسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص علیھ في الفقرة ١٢ من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة ٩٠ تسعین یوما أو سكنھ ولم یستمر على سكناه مدة ٣ ثلاث سنوات متواصلة من تاریخ الإخلاء ، فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الإیجار أو طلب التعویض عن الأضرار التي أصابتھ بسبب التخلیة . (م ١٩/ف٢) .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً