شرح المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.
المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية..
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم….
**السؤال هل أخطأ المشرععندما اشترط لايقاف التنفيذ أن تكون الواقعة جناية وفي ذات الوقت ألا تزيد مدة الحبس عن سنة؟
اترك تعليقاً