سلسة شرح المرسوم بقانون اتحادي رقم11/2008 بشأن الموارد البشرية بدولة الامارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شرح وتفسير نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأنالموارد البشرية في دولة الإمارات العربيةالمتحدة
للمستشار / محمدالشربيني
الجزء الرابع
صلاحيات التعيين
المادة (16)
تكون صلاحيات التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
1- وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
2- الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.
3- باقي الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
الشرح :
1-السلطة المختصة بالتعيين:
حدد المرسوم بقانون السلطة المختصة بالتعيين والأداة الصادر بها تبعا لنوع الوظيفة على النحو التالي :
أ- التعيين في وظيفة المدير العام ووظيفة المدير التنفيذي :
أنشاء المرسوم بقانون وظيفتين جديدتين هما المدير العام و المدير التنفيذي , وهما يتماثلان مع وظائف وكلاءالوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين المنصوص عليهما في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 – الملغي – من حيث السلطة المختصة بالتعيين . ويكون التعيين في وظيفة المدير العام ووظيفة المدير التنفيذي بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
ب- التعيين في الوظائف العليا
يكون التعيين في أيا من الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.
ج- التعيين في باقي الوظائف :
يكون التعيين في باقي الوظائف الأخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
ويتضح من النص المشار إليه إن وظيفتي وظيفة المدير العام و المدير التنفيذي تقع على قمة الوظائف , ويليها مجموعة الوظائف العليا , ثم باقي الوظائف الأخرى.
اترك تعليقاً