الإطار القانوني لاتفاقيات التعاون و الشراكة
إعداد و عرض: دة. نجاة بضراني
أولا: نطاق الاتفاق:
× في نطاق القانون الخاص ( عقدالقانون الخاص )
يقصد بعقد القانون الخاص : الاتفاق المبرم بين أشخاص القانون الخاص ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين (أفرادا) أو أشخاصا معنويين (شركات ، جمعيات ، نقابات ،تعاونيات ، اتحادات …) ، والذي تنظمه قواعد القانون المدني .
× في نطاقالقانون العام ( عقد إداري )
يقصد بالعقد الإداري العقد الذي يكون فيه شخص معنوي عام : الدولة أو أحد أشخاصها العامة (جماعة محلية: الجهة ، العمالة ، الإقليم ،الجماعة الحضرية ، الجماعة القروية ) طرفافيه.
ويفرق في إطار عقود الإدارة بين تلك التي تخضع لقواعد القانون العام ، وهي التي يكون القصد منهاــ في الغالبــ تسيير مرفق عام ( كمرفق الصحة أ والتعليم أ والنقل أ والطاقة … ) ، و تظهر فيها نية الإدارة في الأخذ بأحكامالقانون العام ، وذلك بتضمينها العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص ،كأن تحتفظ لنفسها في تنفيذ العقد بامتيازات تخرج على مبدأ المساواة بين المتعاقدين : مثال ذلك ، أن تشترط لنفسها حقالفسخ دون خطأ من جانب المتعاقد الآخر ودون حاجة للالتجاء إلى القضاء، أو أخذمبادرة تعديل بنود العقد دون الر جوع إلى المتعاقد الآخر ، أو أن تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيالنزاع …الخ .
وبينعقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص ، والتي لا تلجأ فيها لوسائل القانون العام ، وتنطوي على شروط أو بنود منجنس الشروط أو البنود التي توجد عادة في العقود المبرمة بين أشخاصالقانون الخاص .
× في نطاق القانون الدولي ( معاهدة أواتفاقية دولية )
يقصد بالمعاهدة أو الاتفاقية الدولية ، مجموع القواعد القانونية المكونةلاتفاق مبرم بين مجموعة من الدول، أو بينها وبين إحدى المنظمات الدولية ( كمنظمةالصحة العالمية ، منظمة العفو الدولية ، البنك الدولي ، منظمة التغذية والزراعة” فاو ” ،منظمة العمل الدولية ، الاتحاد الأوروبي ، منظمة التجارةالعالمية….) .
والمعاهدات أو الاتفاقيات أنواع،فهناك:
* المعاهدة الثنائية والمعاهدة الجماعية
* المعاهدة الجهوية ــ أو الإقليمية ــ ( مثلااتفاقية مبرمة بين دول الاتحاد الأوربي أو بين دول المغرب العربي أ وبين دولالتعاون الخليجي ) ، والمعاهدة العالمية أو المفتوحة ( كاتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب …).
ثانيا:تعريف الاتفاق / العقد
العقدهو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا له ، سواء كان هذاالأثر هو إنشاء التزام( التزام بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيامبعمل ) أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه ؛ أو كان الأثر القانوني متعلقا بحق من الحقوق غير المالية أصلا كعقد الزواج مثلا(1) (2).
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ يلاحظ أن التعريف القانوني للعقد تغلب عليهالنزعة الذاتية لأنه يعول على اتجاه الإرادتين إلى إحداث الأثر القانوني، بعكسالحال عند فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يعرفون العقد بأنه” ارتباط الإيجاببالقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه” ، حيث يتبين غلبة النزعةالموضوعية التي تجعل الأهمية في تعريف العقد لتحول المعقود عليه من حال إلى حال ، كصيرورةالمبيع مثلا ملكا للمشتري بعد أن كان ملكا للبائع …إلخ
(2)ــ للإشارة فتعريف العقد عند فقهاءالشريعة الإسلامية يتسع ليشمل كل تصرف من شأنه أن يرتب أثرا شرعيا ولو كان يقومعلى إرادة واحدة دون ارتباطها بإرادة أخرى: كالوصية والوقف والطلاق والعتق والشروط والخيارات .
إذنيستخلص من هذا التعريف أن العقد يستلزم توافر العناصر التالية :
× ضرورة وجود إرادتين :
فإذا نشأ الالتزام عن إرادة واحدة فقط ، فإننا لا نكون بصدد عقد ولكن بصدد تصرفقانوني صادر عن إرادة واحدة ، مثال ذلك الوعد بجائزة أو بمكافأة الذي لا يلزم إلاالواعد وحده دون غيره و دون حاجة إلى اقتران إرادته بإرادة أخرى .
× توافقالإرادتين :
المقصود بتوافق الإرادتينوجود إرادتين متطابقتين في وقت واحد ــ تقريبا ــ وارتباط إحداهما بالأخرى قبلسقوط هذه الأخيرة .
فالعقد لا ينعقد ولا يرتبالتزاما إلا إذا تلاقت إرادتان على انعقاده ، كما في عقد البيع مثلا ، حيث تتلاقىإرادة البائع مع إرادة المشتري ، أو في عقد الإيجار ، حيث تتلاقى إرادة المؤجر معإرادة المستأجر …
ويكفي أن يتم التراضي علىالمسائل الأساسية للعقد ، طبقا للمادة 19 من قانون الالتزامات والعقود التي تقول :” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلىباقي الشروط الأخرى المشروعة التي يعتبرها الطرفان أساسية” .
× أن يكون الغرض من توافق الإرادتين إحداثأثر قانوني :
منالمسلم به أن الاتفاق الذي لا يرمي إلى إحداث أثر قانوني لا يعتبر عقدا ، إذ يشترطفي العقد أن يكون توافق الإرادتين حاصلا قصد إحداث أثر قانوني : فإذا اتفق اثنانأو أكثر على أن يخرجا للتنزه معا في وقت معين ، فليس ذلك عقدا أو اتفاقا قانونيالأن موضوعه ليس إحداث أثر قانوني ؛ وإذا دعوت صديقا لي إلى وجبة غذاء فقبل ، أ واقترحت عليه المبيت في داري ، فإن توافقإرادتينا على كل ذلك لا يعد عقدا لأنه لم يقصد به إحداث أثر قانوني كإنشاء التزام أو حق أو غير ذلك من الآثارالقانونية . أما إذا اتفقت مع شخص أو أشخاص على الاشتراك في رحلة ، أو تعهدت بنقل شخص أو أشخاص إلى مكان معينوكان ذلك مقابل أجر ، عد اتفاقنا حينذاك توافقا على إحداث أثر قانوني ، واعتبر ــ بالتالي عقدا أو اتفاقا قانونيا
ثالثا:مبدأسلطان الإرادة :
× تعريفالمبدأ :
يقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن إرادة الإنسان لها السلطان في تكوين العقدوفي تحديد الآثار التيتترتب عليه .
بعبارة أخرى ، أن الإرادة تكفي وحدها لإنشاءالعقد أو الاتفاق ، وأن الإرادة حرة في تعيين الآثار التي تترتب على العقد أوالاتفاق .
× النتائج المترتبة على المبدأ :
تترتب على مبدأ سلطان الإرادة النتائج التالية :
* التزام المتعاقد بإرادته ،فالأصل أن الشخص لا يلتزم إلا بإرادته ، فإذا اقتضت المصلحة العامة للمجتمع ــ في بعض الحالات ــ فرض التزامات على الشخصرغما عن إرادته ، فيجب حصر هذه الحالات حتى تكون الالتزامات غير الإرادية استثناءمن الأصل العام الذي يقوم على أساس الالتزامات الإرادية .
* حرية التعاقد ( والقيود الواردة عليها من النظام العام ) ، يترتبعلى مبدأ سلطان الإرادة أنيصبح الشخص حرا في إبرام ما يشاء من العقود ، أو أن يمتنع عن إبرام عقد معين فلاتنشأ في ذمته الالتزامات التي من شأن هذا العقد أن يرتبها في ذمة المتعاقد .
وللإشارة ، فإنه لا يقيد منحرية التعاقد إلا قواعد النظام العام والأخلاق الحميدة ، بحيث أن الالتزام المبنيعلى سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن ، أي باطلا بطلانا مطلقا ، طبقا للفصل 62 منقانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه : ” الالتزام الذي لا سبب له أوالمبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن . يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون ” .
* حرية تحديد آثار العقد ، يتفرع عن حرية التعاقد حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد الذي أبرماه ، فلا يلتزماإلا بما أرادا الالتزام به ، فتكون لهما الحرية في المساومة على شروط التعاقدوأوصافه ، وفي اختيار نوع التعاقد الذي يريدونه ، أو ابتداع أنواع جديدة من العقود وفق حاجاتهم وحسب مشيئتهم .
كما يكون لأطراف العقد أنيتفقوا على أحكام تغاير نصوص القانون غير الآمرة …إلى غير ذلك .
* العقدشريعة المتعاقدين ، ويعنيذلك أن العقد يلزم أطرافه المتعاقدة كإلزام القانون لهم ، بحيث لا يجوز لهم تعديل مضمونه إلا بالاتفاق فيما بينهم ، لذلك قيل بأن العقد هو ” قانون مصغر بين الأطراف ” ، ويترتب على ذلك أنهلا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينفرد بتعديل العقد الذي أبرمه مع متعاقد آخر أو إنهائه ، كما لا يجوز للقاضي ــ من جهته ــ أن يقوم بشيء من ذلك ، كأن يعدلفي التزامات الطرفين أو يعفي أحدهما من تنفيذها …
ولو تغيرت الظروف التي تمفيها التعاقد تغيرا أخل بالتوازن بين هذه الالتزامات ، وهذا ما يؤكده الفصلان 228و 230 من قانون الالتزامات والعقود (3).
رابعا: مراحل إبرام العقد
× التعارف
× التفاوض
× التحرير
× التوقيع
× المصادقة ( تصديق السلطة المعنية)
× التسجيل أو النشر ( بحسب الأحوال)
خامسا:شروط تكوين العقد:
× التراضي، ويقصد به اتجاه ارادتا المتعاقدين إلى الأثر القانوني المطلوب ، وتوافقها بقصد إحداث ذات الأثر . ولكي يكون هناك تراضيلابد من وجود إرادة معبر عنها تعبيرا صحيحا ( فلا عبرة بإرادة الهازل ولا بالإرادةالصورية ) ، وأن يكون هناك تطابق مع إرادة أخرى .
والتعبير عن الإرادة يصحباللفظ ( التعبير الشفوي ) وبالكتابة ( التعبير الكتابي ) . وقد يكون صريحا يدلمباشرة على المعنى المقصود منه ، أو ضمنيا يستخلص منه وجود هذه الإرادة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) ــ الفصل228 / ق ل ع : ” الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضرالغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ” .
الفصل 230 / ق ل ع : “الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بلنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوزإلغاؤها إلا برضاهما معا ، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون “.
(4) ــ نظم المشرع المغربيالتعبير عن الإرادة والإيجاب والقبول في الفصول من 14 إلى 38 من ق.ل.ع.
والعقد ينعقد إذا صدر إيجابمن أحد المتعاقدين واقترن به قبول مطابق من المتعاقد الآخر :
× الإيجاب ، وهو تعبير شخص عن إرادته ورضاه بالتعاقد على أمر معين يعرضه على غيره ، ولايكون التعبير عن الإرادة إيجابا إلا إذا كان هذا التعبير حازما وكاملا وباتا ،وبذلك يختلف عن مجرد المفاوضة أو الدعوة إلى التعاقد .
× القبول ،وهو تعبير الموجب له ( أي من وجه إليهالإيجاب ) عن رضاه بالتعاقد على أساس الشروط التي عرضها الموجب . فالقبول يدل علىالرضا بالتعاقد مع الموجب .
والقبول يختلف عن الإيجاب منحيث أنه يوجه شخص الموجب بالذات ، أما الإيجاب فيمكن أن يوجه إلى شخص معين أو إلىالجمهور( كما لو عرض تاجر بضائعه في متجره مبينا عليها أثمانها للجمهور ) .
× اقتران الإيجاب بالقبول ، فلايكفي لانعقاد العقد صدور إيجاب ملزم وصدور قبول مطابق لهذا الإيجاب ، بل يجب أنيقترن القبول بالإيجاب حتى ينعقد العقد.
وتختلف صور اقتران القبول بالإيجاب باختلاف طرق التعاقد ، فقد يتم التعاقد بين شخصين حاضر ينفي مجلس واحد ، وقد يتم بين غائبين بإحدى وسائل التواصل أو المراسلة : كالبريد أو الهاتف أو الفاكس أو حتى ــحاليا ــ عبر الأنترنيت … وتخضع كل طريقة من هذه الطرق وغيرها لأحكام خاصةتنظمها ، فضلا عن القواعد العامة التي تسري على جميع الحالات .
× سلامةالرضاء من العيوب :
لا يكفي لتمام العقد أن يكون الرضا موجودا ،بل يجب ــ بالإضافة إلى ذلك ــ أن يكون الرضا سليما من العيوب التي تشوبه ، وعيوبالرضا ــ كما عرض لها القانون المغربي في الفصول من 39 إلى 56 من قانون الالتزاماتوالعقود ــ
هي الغلط والتدليس والغبن والإكراه :
* الغلط، هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته ويكون هو الدافع إلى التعاقد، كأن يشتري شخصلوحة على أنها أصلية ويتضح بأنها مقلدة .
* التدليس ، هو أن يلجأ أحدالمتعاقدين إلى وسائل احتيالية لإيقاع المتعاقد الآخر في غلط يدفعه إلىالتعاقد ، كأن يقدم شخص شهادات مزورة إلىصاحب مصنع تثبت كفاءته وخبراتهالسابقة في مجال العمل المطلوب بحيث تكونهي السبب في التعاقد معه .
* الغبن ، هو عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين . أو بعبارة أخرى : هو عدم التعادلبين ما يأخذه أحد المتعاقدين مقابل ما يعطيه للمتعاقد الآخر ، شريطة أن يبلغ عدم التعادل حدا يزيد عن المألوف في التعامل . مثال ذلك شراء سلعة تساوي 100درهم ب 500 درهم
* الإكراه ، هو إجبار يباشر ــ من غير أن يسمحبه القانون أو يرخص فيه ــ يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.
والإكراه إما أن يكون ماديا (جسمانيا ) أو معنويا ( نفسيا ) .
× الأهليةللتعاقد :
وهي متطلبة سواء في الشخص الطبيعي ( الإنسان ) أوفي الشخصالمعنوي .
* الشخص الطبيعي ، وتتوفرالأهلية فيه ببلوغه سن الرشد القانوني 18سنة ( المادة 209 من مدونة الأسرة ) ، وأنيكون بالغا هذه السن متمتعا بقواه العقلية ( فلم يكن به جنون أو عته) ، ولم يثبت سفهه.
فإذا تعاقد من كان به عارض منعوارض الأهلية : الجنون ، العته ، السفه ، كان تصرفه غير صحيح قانونا وقابلللإبطال ، على اعتبار أن فاقدي الأهلية أو ناقصيها يحجر عليهم ، و يخضعون لأحكامالولاية أو الوصاية أو التقديم( الفصلان 211 و 220 من مدونة الأسرة ) .
* الشخصالمعنوي ، ويقصد بأهليته كشخص اعتباري تحديد مدى النشاطالإرادي المعترف له به لتحقيق الأغراض التي قام من أجلها ، وتتحدد أهليته ــ هذهــ بالقيود وفي الحدود التي يعينها سند إنشائه أو يقررها القانون.
× محل العقد :
ويقصد به موضوعه ، أو ما ينصبعليه الالتزام ، وقد تطلب فيه القانون شروطا تضمنتها الفصول من 57 إلى 61 من ق ل ع.
× سبب العقد :
والمقصود به الأهداف أو الغايات التي يسعى إليها المتعاقدان من العقد الذي أبرماه ، وقد تطلب فيه القانون ــ بدوره ــ شروطا تضمنتها الفصول من 62 إلى 65 من ق ل ع .
سادسا:النصوص المرجعية :
ويقصد بها النصوص القانونية التي تحكم العقد / الاتفاق ، والتي يترتب علىالإخلال بها بطلانه إما بطلانا مطلقاأوبطلانا نسبيا ( القابلية للإبطال ) ، وهذه النصوص هي :
× حسب طبيعة الاتفاق :
* القواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ،والمضمنة في قانون الالتزامات والعقود ، وفي أي تشريع خاص ينظم العقد محل الاتفاق، كعقد العمل المنظم بمقتضى مدونة الشغل ، وعقد التأمين المنظم بمقتضى مدونةالتأمينات ، والعقود التجارية والبنكية المنظمة بمقتضى مدونة التجارة …
* أحكام القانون المنظم للاتفاق (إذا تعاق الأمر باتفاق خاص منظم قانونا : كقانون المجموعات ذات النفع العام …) .
× حسبالأطراف المتعاقدة :
* جهة الجمعية : قانون الجمعيات ، القانونالأساسي ، المقرر …
* جهة الشريك : القانون المنظم ، المقرر …
سابعا:جزاء تخلف أركان العقد :
إذا تخلف ركن من أركان العقدالأربعة ، والتي هي الرضاء والأهلية والمحل والسبب ، أو شاب ركن من تلك الأركانعيب ، كان الجزاء على ذلك هو البطلان .
البطلان إذنهوالجزاء الذي يرتبه القانون على عدم اكتمال أركان العقد أوعدم صحته ، والمقصود به ” اعتبار العقد كأن لم يكن ، سواء بين المتعاقدين أوبالنسبة للغير” .
والبطلان على نوعين :بطلان مطلق ( البطلان ) ، ويترتب عند تخلف ركن أو أكثر من أركان العقد ، أو يكونبمقتضى نص قانوني حماية للنظام العام، مثال ذلك الفصل 729 من ق ل ع الذي ينص علىأنه :” يبطل كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أ و أ داء أ عمال السحر والشعوذة أوالقيام بأعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام ” .
وقد تعرض المشرع للبطلان فيالفصول من 306 إلى 310 من ق ل ع .
وبطلان نسبي( قابلية للإبطال ) ، ويترتب بسبب خلل يصيب ركن التراضي في صحته وليس في وجوده،كأن يتعاقد عديم الأهلية لصغر سنه أو إصابته بعاهة عقلية دون إذن نائبه الشرعي (الفصل 4 من ق ل ع ) ، أو إذا شاب رضا أحد المتعاقدين غلط أو تدليس أو غبن أو إكراه. وقد تتقرر قابلية العقد للإبطال بمقتضى نص قانوني ( الفصل 485 /2 بخصوص بيع ملكالغير ) .
ويختلف البطلان النسبي عنالبطلان المطلق في أن العقد يظل صحيحا منتجا لآثاره إلى أن يتقرر إبطاله ، حينذاكتصير نتيجته كنتيجة الثاني .
وقد تعرض المشرع للقابليةللبطلان في الفصول من 311 إلى 318 من ق ل ع .
ثامنا:جزاء الإخلال بشروط العقد :
× الفسخ : وهو جزاء عدم تنفيذ عقد ملزم لجانبيه قام صحيحا مستوفيا لأركانه وشروط صحته .
ويقصد به انحلال العقد نتيجة عدم تنفيذ أحدطرفيه لالتزامه ، ونتيجته هو اعتبار العقد كأن لم يكن ما لم يتعلق بعقد مستمر فيالزمن كعقد العمل وعقد الإيجار وعقد التأمين ، حيث لا يكون للفسخ اثر رجعي .
والفسخ أنواع :
* هناك الفسخ الاتفاقي ، ويتفق عليه مقدماعند إبرام العقد عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته ( الفصل 260 ق ل ع ) .
* وهناك الفسخ القضائي، ويكون بمقتضى حكم قضائي في حالة مطل المدين ( الفصل 259 ق ل ع ) .
* وهناك الفسخ القانوني، ويكون بسبب استحالة تنفيذ العقد لسبب خارج عن إرادة المدين ، : كأن تكون الموادالمستعملة في البناء و المتفق عليها مع المقاول قد نفذت من السوق مما جعل هذاالأخير يعجز عن تكملة البناء ( الفصل 338 ق ل ع ) .
اترك تعليقاً