الحجز الاحتياطي في التشريع السوري
الحجز الاحتياطي لغتاً: ” هو المنع “.
الحجز الاحتياطي قانوناً: ” هو منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية “.
الحجز الاحتياطي قضاءً: ” هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها أضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل.
وقد تنص قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم /84/ لعام 1953 في مادته /312/ على الحالات التي يتم إيقاع الحجز الاحتياطي فيها على أموال المدين وهي:
1- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
?2- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
?3- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
?4- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
?5- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
?6- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.
كما أن المادة /313/ من نفس القانون قد نصت على الأتي:
– لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
2- يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
كما أن المادة /314/ من نفس القانون قد نصت على الأتي:
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
كما أن المادة /376/ من نفس القانون قد نصت على الأتي:
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
كما أن المادة /377/ من نفس القانون قد نصت على الأتي:
الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
كما أن المادة /378/ من نفس القانون قد نصت على الأتي:
حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
من خلال تلك النصوص القانونية يتبين لنا أن المشرع قد عدد أربعة أنواع للحجز الاحتياطي وهي:
1- حجز موجودات العين المؤجرة.
2- حجز أموال المدين.
3- الحجز الاستحقاقي.
4- حجز الإيرادات والأسهم والإسناد والحصص.
1- حجز موجودات العين المؤجرة:
هذه الحالة مستمدة من حقوق الامتياز التي منحها القانون المدني للمؤجر ويشترط أن يكون الحاجز مؤجراً سواء مالكاً للعين أو لحق الانتفاع عليها أو مستأجراً اصلياً أو فضولياً وفي جميع الأحول أن يكون الحاجز مؤجراً ولو كان غاصباً للعين المؤجرة.
ويشترط في المحجوز عليه أن يكون مستأجراً وأن كان ثانوياً أما إذا غاصباً فلا يجوز إيقاع الحجز عليه.
ويشترط أن يكون المأجور عقاراً سواء كان معد للسكن أو غيره.
يشترط في الدين أن يكون من الديون التي أعطاها القانون حق امتياز وفق نص المادة 1122 من القانون المدني التي نصت على:
1- أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت من ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار الثانوي. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر الثانوي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر. إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
5- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجراً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.
يشترط في المال المحجوز أن يكون من الأموال التي ينصب عليها الامتياز وهي:
– منقولاً أو محصولاً زراعياً.
– موجودا في العيون المؤجرة.
– قابلاً للحجز.
– مملوكاً للمستأجر أو زوجته.
2- حجز أموال المدين:
يجوز للمحكمة إيقاع الحجز على أموال المدين تأميناً لدين الدائن سواء أكانت تلك الأموال تحت يد المدين أن تحت يد الغير أم تحت يد الدائن، وسواء أكانت عقار أو منقول أو نقد أو أي مال مقوم آخر.
– يجب أن يكون الحاجز دائناً للمحجوز عليه وقت الحجز.
– يجب أن يكون الحاجز أهلاً لإيقاع الحجز (والأهلية هنا أعلية الادعاء وإدارة المال).
– يحق لكل من الخلف العام والخاص للدائن كالورثة والموصى لهم بجزء من التركة والمحال له بالدين أو الموهوب له ودائن الدائن ومن حل محله سواء بالاتفاق أم بقوة القانون إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال المدين.
– يجب أن يكون المحجوز عليه مديناً للحاجز أو سلفه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
– أن يكون المحجوز عليه مالكاً للمحجوزات.
– أن لا يكون المحجوز عليه من أشخاص القانون العام كالدولة.
(استثناءً من هذا البند يجوز إيقاع الحجز على أموال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وغيرها إذا كانت من الجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبارها تاجراً في تعاملها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة بصدد الأعمال التجارية المحددة في المواد 6 – 7 – 8 من قانون التجارة.
المادة 6 من قانون التجارة
1- تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية:
آ ـ شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب ـ شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج ـ البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د ـ أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ ـ مشروع تقديم المواد.
و ـ مشروع المصانع وإن يكن مقترناً باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز ـ مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.
ح ـ مشروع العمالة والسمسرة.
ط ـ مشروع التأمين بأنواعه.
ي ـ مشروع المشاهد العامة.
ك ـ مشروع التزام الطبع.
ل ـ مشروع المخازن العامة.
م ـ مشروع المناجم والبترول.
ن ـ مشروع الأشغال العقارية.
س ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
ع ـ مشروع وكالة أشغال.
2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 7 من قانون التجارة
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.
د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة 8 قانون التجارة
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
– يشترط في المال المحجوز أن يكون مملوكاً للمحجوز عليه سواء تحت يده أم تحت يد غيره وأن يكون من الأموال التي يجوز حجزها.
3- الحجز الاستحقاقي:
يهدف إلى ضبط المحجوزات تمهيداً لتسليمها عيناً لتعلق حق الحاجز فيها عيناً وأن ثبوت الحق لصاحب الحجز الاستحقاقي يمنع جميع حقوق الحاجزين الواردة بهده سواء كانت حجوزهم لحقوق شخصية أو حقوق عينية ما لم تكن تلك الحجوزات مستندة إلى حق قد تلقاه الحاجز من صاحب الحق في الحجز الاستحقاقي الأول.
4- حجز الإيرادات والأسهم والإسناد والحصص:
إذا كانت تلك الأسهم والإسناد محررة لحاملها أو قابلة للتظهير تباع بعد حجزها أو عند التنفيذ بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى الدائن.
أما الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
وقد أجاز القانون الحجز على حصص الأرباح المستحقة للمساهمين في الشركات كما أجاز الحجز على حقوق الموصين وهذا يشمل ما قدموه من مال إلى الشركة مع ما استحق لهم من أرباح كل ذلك وفق أحكام حجز ما للمدين لدى الغير.
اترك تعليقاً