القاعدة: إن رفع الطاعن بصفته محاميا للدعوى بصفة شخصية نيابة عن نفسه دون تعيين محام للدفاع عنه يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ومآله عدم القبول ،طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ،بالنظر لعدم إمكانية الجمع أو التماهي بين صفة الطرف في الدعوى والصفة التمثيلية الترافعية التي تفرض حدا أدنى من التجرد والنزاهة والمسؤولية (المستوجبة للتجريح)، طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة والقواعد العامة للمسطرة الكتابية. الحمد لله وحده المملكة المغربية المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم :297 بتاريخ : 31/1/2013 ملف رقم : 264/5/2012
رفع المنازعة الإدارية من طرف محام لفائدة نفسه ـ لا‎

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ 31 يناير 2012

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني…………………………………….رئيسا ومقررا
أمينة ناوني……………………………………عضوا
عبد الحق أخو الزين………………………….. عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي …………………..مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى …………كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد ….. ،محام :عنوانها:……طنجة،الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ ….
نائبه : الأستاذ ….. المحامي بهيئة طنجة.
…………………………………………………………………….من جهة
وبين :
المحكمة الابتدائية بطنجة في شخص رئيسها بمكتبه بمقر المحكمة
-محكمة الاستئناف بطنجة
– وزارة العدل الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . ……………………………………………………………….من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-8-2012 المقدم من طرف المدعي المحامي بواسطته شخصيا والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يلتمس من خلاله الحكم بعد تكييف الطلب إلغاء القرار الإداري الضمني للتجاوز في استعمال السلطة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة والقاضي بفرض التعامل مع المفوضين القضائيين

وبناء على المذكرةالجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 15-11-2012 والذي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لرفعه بدون محام،فضلا عن أن القضاء لا يمكنه توجيه أوامر للإدارة .

وبناء على عرض القضية بجلسة 10-1-2013 والتي تخلف عنها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بعد تكييف الطلب بإلغاء القرار الإداري الضمني للتجاوز في استعمال السلطة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة والقاضي بفرض التعامل مع المفوضين القضائيين حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

حيث دفعت الإدارة بعدم قبول الطلب لرفعه بدون محام،فضلا عن أن القضاء لا يمكنه توجيه أوامر للإدارة .

وحيث إن رفع الطاعن بصفته محاميا للدعوى بصفة شخصية نيابة عن نفسه دون تعيين محام للدفاع عنه يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ومآله عدم القبول، طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ،بالنظر لعدم إمكانية الجمع أو التماهي بين صفة الطرف في الدعوى والصفة التمثيلية الترافعية التي تفرض حدا أدنى من التجرد والنزاهة والمسؤولية طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة(المستوجبة للتجريح)، والقواعد العامة للمسطرة الكتابية.

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة الثالثة منه ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

بعدم قبول الطلب

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس والمقرر كاتب الضبط.