ما عقوبة الاختطاف في قانوني الجزاء العماني والطفل؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع، عن تعريف جريمة الاختطاف وأسبابها في قانون الجزاء العُماني وعقوبتها المقررة، وكذلك عقوبة خطف الأطفال وفق قانون الطفل.
تعريف جريمة الاختطاف وأسبابها:-
يعرف الاختطاف بأنه القبض على شخص أو حجزه وحرمه من حريته الشخصية بأي وسيلة كانت بالإكراه أو بالحيلة أو بالتستر على المخطوف بدون أمر من الجهات المختصة.
وتتعدد أسباب الخطف ، فمنها قد يكون بدافع الزواج، أو الانتقام أو أن يكون مقايضة عن مخطوف لهم من قبل أهل المخطوف، وقد يكون الاختطاف لارتكاب الفجور مع المخطوف، أو لغرض منفعة معينة أو دفع فدية لقاء إطلاق سراحه.
جريمة الخطف أو حجز الحرية الشخصية وفق قانون الجزاء العماني :-
تناول قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني (7 / 1974) في المواد من (256) إلى (259) جريمة الخطف وحجز الحرية الشخصية وعدها من الجرائم الواقعة على الأشخاص التي تمس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، حيث نصت المادتان (256 و (257) على أن:-
“يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى . وبذات العقوبة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأسره”.
كما شدد المشرّع في عقوبة الخاطف بالسجن بأن لا تقل عن خمس عشرة سنة في الحالات الآتية:-
1- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل.
2- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
3- إذا أنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه، أو أرغم على مزاولة البغاء.
4- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أموال المخطوف أو إرغام الغير على دفع فديته عنها.
5- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها.
عقوبة جريمة خطف الأطفال وفق قانون الطفل العماني:-
فيما يتعلق بعقوبة خطف الأطفال فقد تناولها قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني (22/2014) ، حيث حظرت المادة (56 / أ) اختطاف الأطفال، وتناولت المادة (72) من ذات القانون العقوبة المقررة بخطف الأطفال وذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويطبق قانون الطفل على كل إنسان لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
وخفف القانون العقوبة على الخاطف في حالة إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن يرتكب جريمة أخرى من نوع الجنح والجناية . أما إذا ارتكب جريمة فإن العذر المخفف لا ينطبق على الخاطف.
ويثور هنا سؤال آخر هو : من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
والجواب إن جريمة الاختطاف والمؤثمة بقانون الجزاء وقانون الطفل تعد من الدعاوى العمومية ، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة ، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة”. وهنا نوضح بأن هذه الجريمة لا تسقط بالتنازل كونها ليست من الجرائم المقيدة على شكوى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً