تتكون القرينة القضائية من عنصرين هما عنصر مادي وآخر معنوي.
أولا – العنصر المادي :
يتكون هذا العنصر من وقائع يتحقق القاضي من ثبوتها، سواء عن طريق المعاينة، او عن طريق من يثق فيهم كاهل الخبرة الذين يعنيهم، او عن طريق آخر من طرق الاثبات كالكتابة والشهادة وفقا للقواعد الخاصة بكل منها، وهذه الوقائع هي التي يفسرها القاضي ويستنبط منها دلالتها على الوقائع المراد اثباتها، فلابد ان يثبت هذا الاساس بشكل قاطع حتى يكون الاستنباط الذي يبنى عليه سليما، اما اذا كانت الواقعة المستنبط منها واقعة محتملة او غير ثابتة بيقين، فأنها لا تصلح مصدرا للاستنباط (1).
وقد تكون الواقعة التي اختارها القاضي ثابتة بيمين نكل الخصم عن حلفها، او بإقرار من الخصم او بقرينة اخرى، كقيام اشكالات معرقلة لتنفيذ الحكم ومرور مدة طويلة دون ان يتخذ المحكوم له الاجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، مما لا يتصور معه سكوت طيلة هذه المدة دون ان يكون هناك صلح فتكون الواقعة (التنازل عن تنفيذ الحكم) قد ثبت عند المحكمة عن طريق قرائن قضائية (2).
ثانياً – العنصر المعنوي :
يقصد بالعنصر المعنوي، استنباط يفسر بواسطته القاضي تلك الوقائع الثابتة او الدلائل مستخدما عقله وقواعد المنطق ليصل من هذه الواقعة الثابتة الى الواقعة المراد اثباتها، وتعتبر عملية الاستنباط بحد ذاتها عملية شاقة تتطلب من القاضي بذل مجهود ذهني لتكوين اعتقاده لكي يستخلص القرينة من الواقعة الثابتة المعلومة للوصول الى الواقعة المجهولة (3).
ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في استنباط القرائن القضائية، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من الوقائع التي يراها امامه لاستنباط القرينة منها، ثم هو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من دلالة، وهذا هو الاستنباط. والقاضي قد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة وقد لا تقنعه قرائن متعددة، اذا كانت هذه القرائن ضعيفة متهافتة (4).
والقاضي غير معصوم، بله و معرض للخطأ في الاستنباط، وقد نظر المشرع في حذر الى الاستدلال بقرائن الحال وانزالها من طرق الاثبات منزلة الشهادة، لذلك فان اغلب القوانين تنص على انه لا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة (5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مرقس، من طرق الاثبات، فقرة 273 ص76.
2-السنهوري، فقرة 175 ص230 – 231.
3-قيس، القرائن، ص125 – 126.
4-السنهوري، فقرة 177 ص333.
5-مرقس. من طرق الاثبات ج3 فقرة 273 ص76.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً