مضمون مبدأ الموطن من الوجهة الضريبية
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يقصد بمبدأ الموطن هنا هو الاقامة الدائمة مع توافر النية للبقاء والاستقرار في بلد ما كأنه بيته الطبيعي حيث لاينوي الانقطاع عنه انقطاعاً ابدياً(1). ولذلك نجد ان فكرة الموطن تستند الى ركنين:-
1- مادي، يتمثل في الاقامة المستمرة او الدائمة لشخص معين في دولة معينة.
2- نية الاستقرار، ويراد به ان تكون للشخص نية العودة الى البلد الذي يقيم فيه كلما غادره. وبناءً على ماتقدم فان الغيبة عن الموطن لاتؤثر على توطنه، لانه يكون لديه نية العودة اليه. ان فكرة الموطن بهذا المعنى تقترب من فكرة الجنسية، لانه في الغالب نجد ان المتوطن في دولة مايحمل جنسيتها. ويرى جانبٌ من الفقه القانوني الدولي ان معيار الموطن يقوم على اساس شخصي واقليمي في الوقت نفسه، لانه مبني على الصلة بين شخص واقليم دولة ما(2).
واذا كان من الممكن ان يكون للشخص اكثر من محل اقامة، ولكن بالنسبة للموطن لايمكن تصور ان يكون له الا موطن واحد، ومن هنا نجد الفارق بين مبدأي الاقامة والموطن. ان التداخل بين هذين المبدأين واضح بسبب انهما يعتمدان على الاركان نفسها ولو ان التوطن اشمل من الاقامة، لان التوطن يتضمن الاقامة ومع ذلك فان الاقامة ليست هي الموطن في الاحوال كلها، فالاقامة قد تكون مؤقتة وبالتالي لاتشكل توطناً، لان الاخير يعني الاقامة الطويلة.
أما اذا كانت الاقامة طويلة فتكون هي والتوطن ذات معنى واحد(3). ومن القرائن الدالة على الموطن، الاحتفاظ بدار سكن في العراق مثلاً او ان عائلة الشخص تسكن في العراق او له علاقات اقتصادية او اجتماعية(4).
ومهما يكن من امر فان التوطن لايمكن ان يتحقق اذا كانت الاقامة عارضة او عابرة فالوجود العارض او السكنى في مكان لايجعل منه موطناً مالم تكن الاقامة مستقرة ذلك لان الاستقرار عنصر ضروري لتوفر التوطن وهذا ليس معناه اننا نقصد بالاستقرار هو استمرار الاقامة من دون انقطاع وانما استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخلل ذلك فترات غيبة متقاربة(5).
________________
-[1] Dixon Leading Cases on the Income Tax- OP.Cit- P.316.
مشار اليه في مؤلف د. عادل الحياري- الضريبة على الدخل العام- مرجع سابق- ص149. والجدير بالذكر ان المشرع السوداني يعرّف المستوطن بأنه الشخص الذي اتخذ من السودان محلاً لا قامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه. هذا ماجاء في الاحكام التمهيدية ضمن الفصل الاول في قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 والمنشور في شبكة الانترنت ضمن الموقع التالي
http://suda tax.Com/tax/laws/index.htm
كذلك انظر: د. عبد الحي حجازي- المدخل الى العلوم القانونية- دراسة مقارنة- الكويت- مطبوعات جامعة الكويت- 1970- ص471.
2- د. عبد الواحد الفار- الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات ذات العنصر الاجنبي- مجلة الدراسات القانونية- جامعة اسيوط- العدد 18- السنة 96- ص30.
مشار اليه في رسالة الماجستير لـ: توفيق الهرش- اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني- مرجع سابق- ص15.
3- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص244.
4- د. صالح يوسف عجينه- المرجع نفسه- ص256.
5- انظر في ذلك كل من:-
د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص292.
د. عبد العال الصكبان- الضرائب على التركات- مرجع سابق- ص256.
د. عادل الحياري- الضريبة على الدخل العام- مرجع سابق- ص156-157.
اترك تعليقاً