وثيقة التأمين هي مظهر العقد أو الدليل الشكلي الكتابي على إبرام العقد procede قانوني بين أطراف العلاقة القانونية . ويقوم المؤمن لوحده بإعداد هذه الوثيقة وما تضمه من شروط . وتحتوي وثائق التأمين عادة على نوعين من الشروط .

1- شروط عامة مشتركة Conditions generals لا تختلف من وثيقة لأخرى .

2- شروط خاصة Conditions Particullieres تدرج في الوثيقة بعد الاتفاق عليها بين أطراف العلاقة القانونية .

وتجدر الملاحظة بأن الشروط بنوعيها تؤلف كلا واحداً لا يتجزأ وتعتبر بهذه الصورة ذات قوة ملزمة للطرفين بحيث لا يمكن لأحدهما الإخلال بها وإلا تعرض للجزاءات القانونية التي تترتب على هذا الإخلال . ويجب أن يلاحظ من جهة أخرى الكيفية التي دونت بها تلك الشروط . اذ يجب أن تكون الشروط عامة كانت أم خاصة مكتوبة او مطبوعة بوضوح تام لا غموض فيها بحيث يسهل معه قراءتها واستيعاب محتواها . ويرتب القانون المدني العراقي كبقية القوانين الأخرى (1) ، بهذا الخصوص جزاء يتمثل ببطلان : ” كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان والسقوط ” .

ف3 م 985 . وتتضمن وثائق التأمين عموماً ما يلي من البيانات :

1- أطراف العقد .

2- مبلغ التأمين وقسط التأمين .

3- الخطر المؤمن منه .

4- مدة التأمين وتاريخ بدء سريان العقد وانتهائه .

ولا يعني تخلف ذكر البيانات بطلان العقد ، بل إن ذلك يؤدي الى صعوبة في الإثبات . إذ أن وجود البيانات مكتوبة أو مطبوعة أمر ضروري للإثبات فقط .

ولا يشترط من جهة أخرى توقيع المؤمن له على وثيقة التأمين لأنه سبق وأن وقع على طلب التأمين بل يجب أن يوقع المؤمن الوثيقة ويؤرخ توقيعه مع إضافة الختم الرسمي المستعمل من قبله . أما اذا اتفق الطرفان على أن لا يتم العقد إلا عند تثبيت توقيعهما على الوثيقة ، فإن العقد لا يعتبر قائماً إلا عند تثبيت توقيعهما على الوثيقة ويصبح حينئذ من العقود الشكلية لا الرضائية (2) .

__________________

1. انظر المواد 5 ، 8 ، 9 من قانون 1930 الفرنسي .

2 . د. عبد الناصر توفيق العطار : احكام التأمين في القانون المدني والشريعة ص 59 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .