شرح موجز للأمور المستعجلة في التشريع السوري
عرف القانون رقم 26 لعام 1938 الأمور المستعجلة بأنها:
الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى.
وعرفتها كذلك الفقرة الرابعة من المادة 78 قانون أصول بأنها:
هي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وقد ترك المشرع السوري تقدير الحالات التي يتوفر فيها الاستعجال لقناعة وتقدير القاضي.
اتفق رجال الفقه على أن المراد بلفظ الاستعجال.
الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير المواعيد ويتوفر الاستعجال في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه.
من خلال هذا التعريف يستخلص القاضي توافر عنصر العجلة من خلال وجود خطر حقيقي محدق وحال يبرر اتخاذ إجراء معين بطلب من المدعي للمحافظة على حقوقه ودرء هذا الخطر بما يكفل صيانة هذا الحق أو تثبيته أو حمايته.
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية إن كانت تتعلق بالمسائل التالية:
1- المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
2- المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية.
3- المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية.
4- المسائل التي تتعلق بأعمال السيادة.
5- المسائل التي تتعلق بالقرارات الإدارية
6- المسائل التي تتعلق بالعقود الإدارية
7- المسائل التي تدخل ضمن اختصاص رئيس التنفيذ.
8- قضايا الإفلاس..
9- المسائل المتعلقة باختصاص هيئات قضائية خاصة.
10- المسائل المتعلقة باختصاص المحكمة الجمركية.
في دعاوى الحق الشخصي المرتبطة بدعوى الحق العام لا يوجد ما يمنع من اتخاذ تدابير وقتية وإجراءات تحفظية من قبل قاضي الأمور المستعجلة لكون هذا الحق مدني بالأساس وعلى سبيل المثال:
– الحجز الاحتياطي لضمان الأضرار.
– وصف حالة راهنة للأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تضررت من جراء الجريمة ليصار إلى تقدير قيمة الأضرار.
– الإجازة بالإصلاح بعد وصف الحالة الراهنة.
– عزل الحارس القضائي الذي لوحق بتبديد الأموال المعهودة إليه وأقيمت الدعوى العامة بحقه.
– تنصيب الحراسة القضائية على أموال عائدة لشريكين يدعي أحدهما إساءة الائتمان بها من قبل الأخر وأقيمت عليه دعوى جزائية بجرم إساءة الأمانة.
–
المسائل التي تتعلق بالقرارات الإدارية والتي لا يجوز للقضاء المستعجل اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأنها:
– الأركان الواجب توافرها في القرار الإداري حتى لا يعد القضاء العادي ومن ثم المستعجل مختصا للنظر في تلك المسائل:
1- إن يكون صادرا عن أحدى جهات الإدارة بصفتها سلطة إدارية.
2- إن يكون محله إحداث اثر قانوني لا اثر مادي.
3- إن يكون متعلقا بوظيفة السلطة الإدارية.
فإذا لم يتوفر احد تلك الأركان يكون القضاء العادي ومن ثم المستعجل هو المختص وليس القضاء الإداري.
– شروط لازمة لصحة القرار الإداري وهي:
1- أن يكون صادراً عن سلطة تختص بإصداره.
2- أن يكون مطابقاً للأوضاع الشكلية التي يستلزمها القانون.
3- أن يكون صادراً بدافع المصلحة.
4- أن يكون مستنداً إلى سبب في القانون.
ويرتب على عدم توافر أحد شروط الصحة بطلان القرار الإداري ويكون القضاء الإداري المرجع المختص بإبطاله.
الشروط الواجب توافرها في العقد الإداري:
1- إن تكون الإدارة طرفا فيه.
2- أن يتصل العقد بمرفق عام.
3- أن ينضوي العقد على شروط استثنائية وغير مألوفة في قانون خاص. كاحتفاظ الإدارة بحق امتياز يخل مبدأ المساواة في العقود بين الإطراف.
ميعاد الاستئناف لأحكام قاضي الأمور المستعجلة (خمسة أيام) تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.
– لا حجية للحكم المستعجل أمام محكمة الموضوع التي لها أن تغير أو تبدل فيه جزئيا أو كليا أو أن تهدره بكاملة أو تلغيه أو تعدله باستثناء أحكام وصف الحالة الراهنة التي تبقى محل اعتبار دون أن تكون ملزمة لمحكمة الموضوع.
– لا حجية للأحكام المستعجلة إلا بين طرفي الخصومة وخلفائهم ولا تسري على الغير ولا حجية لها تجاه الغير وبالتالي لا يجوز التمسك بها ضد شخص لم يمثل في الخصومة الصادرة فيها.
– حجية الحكم المستعجل مرهونة بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم على أنه إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو المركز القانونية للطرفين جاز للخصوم عندئذ رفع دعوى ثانية بهدف إلغاء أو تعديل الحكم المستعجل الأول.
أثر الدعوى المستعجلة على التقادم:
– رفع الدعوى المستعجلة لا يهدف إلى المطالبة بحق معين وإنما لاتخاذ إجراء لحماية هذا الحق وبالتالي فإن تقديم الطلب المستعجل لا يقطع التقادم.
– أما إذا تبين أن الدعوى المستعجلة تتضمن طلباً موضوعياً وتقرر عدم الاختصاص لمساس الطلب بأصل الحق فإن هذه الدعوى تعتبر قاطعة للتقادم.
شروط رفع الدعوى المستعجلة:
يشترط فيمن يتقدم بالدعوى المستعجلة أن تتوافر فيه صفات:
– المصلحة.
– الصفة.
– الأهلية.
المصلحة: يجب إن يكون له فيها مصلحة وهي المنفعة التي تعود عليه من التجائه للقضاء ولا يشترط إن تكون المصلحة قائمة وحالة بل يكفي توافر المصلحة المحتملة.
الصفة: يفترض إن يكون صاحب مصلحة شخصية ولا يجوز إقامتها من شخص لم تثبت صفته أو شخص لا شأن له بالأمر.
ويكفي أن تكون ظاهرة وبالقدر الذي تتطلبه طبيعة الدعوى المستعجلة.
الأهلية: ليس من الضروري توافر أهلية التقاضي العادية لان توافر الضرورة والسرعة التي تتطلبها الإجراءات لا تحتمل الانتظار وعدم مساسها بالموضوع يبرر رفعها ممن لا أهلية له في رفعها وفق القواعد العامة فيجوز للوصي رفعها بدون إذن القاضي الشرعي كما يجوز رفعها من قبل المحجور عليه للسفه ومن القاصر المأذون له بالإدارة ولناقص الأهلية.
أنواع المسائل المستعجلة:
1- المسائل المستعجلة بطبيعتها.
2- المسائل المستعجلة بنص القانون.
الشروط الواجب توافرها في الطلب المستعجل:
– عنصر العجلة.
– عدم التعدي على الموضوع.
1- عنصر العجلة:
– لا يجوز أن يكون الاستعجال من صنع الخصوم أو باتفاقهم أو لمجرد رغبتهم أو رغبة أحدهم.
– إذا كان في الأمر عنصر العجلة وتراخى المدعي في طرح دعواه بحيث زالت صفة العجلة فلا يعود القضاء المستعجل مختص للنظر في القضية.
– إذا شطبت الدعوى المستعجلة ولم تجدد ألا بعد فترة طويلة يستشف منها تنازل المدعي عن الأجراء المستعجل وأن الحق المطلوب صيانته غير جدير بالحماية العاجلة مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص.
دواعي العجلة في الدعاوى
1- دواعي العجلة في دعاوى وصف الحالة الراهنة:
(الخوف من تبدل وتغير المعالم المطلوب إثباتها مع مضي الوقت فيضيع بذلك حق من له مصلحة فيها).
2- دواعي العجلة في دعاوى الحراسة القضائية:
(صيانة حقوق الشركاء وتمكينهم من الحصول على حقهم الذي يستأثر به أحد الشركاء).
3- دواعي العجلة في دعوى طرد غاصب:
(المحافظة على حق المالك وتمكينه من صيانة ماله وعدم حرمانه من الانتفاع بثمرات ملكه خلال مدة التقاضي العادية الطويلة).
4- دواعي العجلة في إحداث حق مرور مؤقت:
(لأرض ليس لها ممر على الطريق لعام تتجلى في تمكين صاحب الأرض من استعمال أرضه ذلك أنه بدون تقرير هذا الحق يحرم صاحب الأرض من عناصر ملكه نهائيا التي تتجلى في الاستعمال والاستغلال ويبقى حق التصرف مجردا عن أي معنى).
5- دواعي لعجلة في بيع منقول يخشى تلفه:
(إمكانية تلف البضاعة أو إفسادها أو تبدل أسعارها وإمكانية حصول ضرر لأصحابها لا يمكن تداركه حل لجوئهم إلى طريق لتقاضي العادية).
6- دواعي العجلة في طلب سماع شاهد:
(إمكانية حرمان من له مصلحة بسماع الشهادة من دليل قد يؤثر في الحق أن لم تسمع شهادته ويؤدي ذلك لضرر لا يمكن تلافيه بالنسبة له).
7- دواعي العجلة في طلب المالك بإلزام مستأجر من تمكينه للمشتري رؤية العقار:
(إمكانية حرمان المدعي من فرصة بيع عقاره ).
8- دواعي العجلة في طلب تسليم العقار:
(تتجلى في تمكين صاحب الحق الظاهر أو الراجح من ممارسة حقه البادي للوهلة الأولى أنه حق بالتفضيل بالانتفاع بالعقار وصيانته).
9- دواعي العجلة في طلب وقف الأعمال:
(تتجلى في عدم تمكين من يقوم بها (بغير حق ظاهر) من تغيير الأوصاف أو إحداث التبديلات أو تغيير واقع أو ترسيخ وضع.
ثانيا: عدم المساس بالموضوع:
يشترط حسب نص المادة 78 أصول عدم المساس بأصل الحق أو جوهر النزاع.
وأصل الحق : هو:
ما يتعلق به وجوداً أو عدماً ويدخل ما يدخل في صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير في الآثار القانونية التي رتبها له القانون.
وإذا مست الدعوى اصل الحق في ظاهرها أو باطنها فأن القاضي يعلن عدم اختصاصه.
– إن تصدي القاضي المستعجل لمسألة محل خلاف في القضية والقضاء لا يعتبر بحد ذاته مساساً بأصل الحق فله أن يجتهد في تفهم المعنى الذي يقصد الشارع ثم إنزال حكم القانون على عناصر النزاع.
يمتنع على القاضي المستعجل تفسير العقود إلا إن له أن يتعرف إلى طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الطريفين .
مسائل مستثناة من قاعدة عدم المساس بالموضوع:
1- تصديق صلح بين الخصوم أمامه فيصدقه ولو تناول العقد حقوق والتزامات تخرج عن وظيفة القضاء المستعجل.
2- الأمر بمحو وشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أوراق الدعاوى أمامه.
3- البحث في موضوع عدم اختصاص القضاء المستعجل أثناء النظر في الدعوى المطروحة ولو تعرض خلال ذلك للموضوع لا للفصل فيه وإنما لمعرفة ما أن كان مختصا بالفعل أم لا.
أمثله على الحالات التي يمس الفصل فيها أصل الحق:
1- إصدار قرارات من شأنها حسم النزاع بين الطرفين بشكل قطعي أو في صفات الخصوم أو صحة العقود التي تقدم.
2- لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات للتحقق من صحة دفاع كل من الطرفين في الحق المتنازع عليه.
3- لا يجوز الفصل في الطلب المقدم من الخصم بإلزام خصمه تقديم أوراق منتجة.
4- توجيه اليمين الحاسمة لأحد الأطراف بناء على طلب الطرف الأخر.
5- تفسير العقود والسندات.
– فحص ظاهر المستندات:
يكون بالإطلاع على الوثائق التي تكون بحوزة الطرفين وتفسيرها تفسيراً عرضياً عاجلاً يتحسس بما يحتمل لأول نظرة أنه وجه الصواب مع بقاء التفسير الكامل والنهائي لمحكمة الموضوع لكي يتمكن القاضي من اتخاذ الأجراء المستعجل لمن يبدو أن حقه أرجح.
وبالتالي فأن البحث وفحص المستندات يجب إلا يؤدي إلى البت في طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الأطراف وكذلك فأن الإجراء المتخذ يجب إلا يحسم النزاع نهائيا.
– يختص قاضي الأمور المستعجلة بطرد غاصب من عقار أو بطرد واضع اليد بغير سبب قانوني، حتى لو أثار الغاصب دفوع موضوعية وذلك أن تبين للقاضي أن هذه الدفوع ليس لها ظل من الصواب وان القصد منها هو عرقلة اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
– يختص بالأمر بتسليم عقار مؤقتا لمن يبدو أنه صاحب أرجح باستلامه.
– تمكين المستأجر من وضع يده على العين المؤجرة لو طرد منها بغير وجه حق.
– تمكين المستأجر الجديد من وضع يده على العين المؤجرة متى كان ظاهر عقد الإيجار صحيحا.
– تقرير حق مرور مؤقت لعقار على أخر إن كان العقار محصوراً ولا يمكن الانتفاع به أو استغلاله بغير اتصال بالطريق العام بالمرور على العقار المجاور مع عدم المساس بحقوق الملكية.
– الإجازة بتمرير مجرى مياه بأرض الغير لعدم إمكانية إيصال المياه إلا عن طريق هذه الأرض.
– الإجازة بتمرير المداخن والبواري وقساطل المياه المالحة عبر الشقق العليا والسفلى في بناء مشترك.
– وقف الأعمال التي يجريها احد الشركاء في ملك مشترك.
– وقف الأعمال التي يجريها المستأجر في العين المؤجرة له بدون إذن من المالك أو المؤجر.
– الترخيص للمستأجر بأجراء الإصلاحات العاجلة الضرورية مع عدم إلزام أي من الطرفين بتكاليفها وحفظ حق المستأجر بإقامة دعوى موضوعية بالتكاليف.
– تسليم عقار مثار نزاع بين طريفين لاحدهما يبدو أن لحقه فيه ظل من الصواب إلى أن يفصل بموضوع النزاع من محكمة الموضوع.
– الإجازة بإجراء أعمال ضرورية لا غنى عنها لدرء خطر داهم أو لإبعاد خطر لا يمكن تداركه.
– الأمر بإزالة أشياء وضعها شخص في عقار أخر بغير إرادة مالكه.
أمثله عن مسائل لا تدخل في اختصاص القضاء المستعجل لمساسها بالموضوع:
1- الفصل بشكل قاطع بصفات الخصوم.
2- الفصل بشكل قاطع بصحة أو بطلان العقود المقدمة إليه إذا طعن أحدهم بإنكارها أو بتزويرها أو صوريتها.
3- الإلزام بتقديم أوراق أو دفاتر تجارية أو وثائق منتجة لأن هذه الأمور متعلقة بقواعد الإثبات المتروك تقديرها لقاضي الموضوع.
4- توجيه اليمين الحاسمة.
5- الإلزام بنفقات الإصلاحات.
6- الإلزام بالغرامات التهديدية.
7- منح مهلة للمدين.
8- تقرير ما أن كان هناك إساءة في استعمال المأجور أم لا.
9- تقرير بطلان حكم.
10- الحكم بدعوى منع التعرض لأنها دعوى موضوعية.
11- القطع في موضوع فقهي محل جدال بين الفقهاء.
12- ندب خبير لتعيين الحدود والمسافات.
13- الحكم بإجراء الخبرة على دفاتر المدعى عليه التجارية لإثبات ما تضمنته من بيانات حسابية تتعلق بالمدعي لأن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حق مقرر لخصمه وهو أمر لا يمكن تقريره ألا بتوافر شروط معينه وبقرار من محكمة الموضوع أن كان له ما يبرره.
أولاً: وصف الحالة الراهنة:
هو أجراء تحفظي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلا صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع.
وهو إثبات لوضع قائم بتاريخ الوصف وهو تصوير لواقع معين موجود.
على القاضي عند النظر في هذا الطلب مراعاة ما يلي:
1- وجود الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
2- يتقيد بنفس القيود والتي تحد من اختصاص القضاء العادي.
3- إلا يتصدى لموضوع النزاع.
عنصر العجلة:
يجب أن تكون الحالة المراد إثباتها قابلة للتبديل والتغيير من وقت إلى آخر أو أن تكون عرضة للزوال بفعل الزمن أو الإنسان أو يخشى من ضياع بعض أو كل آثارها.
وبالتالي فإذا كانت الحالة المطلوب إثباتها لا يخشى عليها من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أو كانت ثابتة لا تتغير فأن دواعي العجلة تكون غير متوافرة ولا يكون لقاضي الأمور المستعجلة اختصاص.
ويجب إن تكون المعالم المراد إثباتها ما تزال قائمة تأسيسا على ذلك يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ما يلي:
1- ندب خبير لتحديد مساحة عقار في ضوء عقد بيع أو إجراء مطابقة حدود العقار على سند التمليك ذلك لأن المطلوب إثباته غير قابل للتغيير أو التبديل بفعل الطبيعة أو الزمن.
2- وصف حالة كسوة شقة هدمت أو واقع سفينة غارقة لآن المعالم المطلوب إثباتها لم تعد موجودة.
3- التحقق من تجاوز قديم واقع وملحوظ في السجل العقاري لأنه ثابت.
4- التثبت من عاهة دائمة مدعى بها للمطالبة بتعويض تجاه مسببها لديمومتها.
5- البحث في تفسير أو تأويل العقود أو الوثائق.
6- الموازنة بين الحقوق وتقرير ثبوتها أو انتفائها.
7- إثبات أو قبول إثبات ما يتعارض مع الحقوق.
8- تقرير الحقوق.
9- تقرير الأسباب التي تقوم عليها الحقوق.
10- تقرير قيمة الحقوق.
(بالنسبة للملاحظات والاعتراضات والدفوع التي يجوز للخصوم إثارتها أمام القضاء المستعجل حول الخبرة الجارية أمامه إنما هي التي تتعلق بالنواحي والأوضاع الشكلية التي يوجبها القانون دون الأمور الموضوعية كذلك في حالة النقص أو التجاوز في المهمة).
ثانياً: الحراسة القضائية:
لا بد لاختصاص القضاء المستعجل للبت في طلب الحراسة من توافر:
1- الخطر العاجل:
هو الخطر الذي لا يمكن تفاديه بإجراءات التقاضي العادية.
وهو شرط جوهري لقبول دعوى الحراسة لأنها أجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة وهو الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة رافع الدعوى من ترك المال تحت يد حائزه كان يكون الحائز مغتصبا أو مسلوب الإرادة أو غير أمين أو معسرا أو مهملا أو أتي عملاً تدليسيا يضر بمصلحة طالب الحراسة.
2- الاستعجال:
توافر عنصر العجلة في طلب الحراسة وخشية من فوات الوقت وتقدير العجلة أمر موضوعي تختص به المحكمة وتستنتجه من ظروف كل قضية على حدا.
3- عدم المساس بأصل الحق:
الحراسة إجراء تحفظي وقتي تدعو الضرورة إليه ويجب إن لا يمس اصل الحق بل تصونه مؤقتا دون أن تتعرض لموضوعه.
– قابلية الأموال الموضوعة تحت الحراسة للإدارة من قبل الغير والتعامل معها قانونا:
فلا يجوز فرض الحراسة على أموال موضوعة لخدمة عامة ويشترط أن تكون الأموال الموضوعة تحت الحراسة من الأموال الجائز الحجز عليها وقابلة للاستغلال.
المحكمة المختصة للنظر في الدعوى المستعجلة بالحراسة هي محكمة موطن المدعى عليه أو التي يقع المال المطلوب وضع الحراسة عليه يخص الحكم الصادر للاستئناف وقرار الاستئناف مبرم.
مادة /698/مدني : يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.
– ترفع دعوى عزل الحارس القضائي أمام القضاء المستعجل عند الاستعجال أو أمام المحكمة التي عينت الحارس، وترفع من أي شخص له مصلحة في مواجه الخصوم كافة والحارس المطلوب عزله أو استبداله.
لإلزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة عن طريق القضاء المستعجل لابد من توافر شروط وهي:
1- إن يكون عقد الإيجار واضحا لا يوجد نزاع جدي حول صحته.
2- إن يكون التسليم ممكنا.
3- إلا يترتب على التسليم المساس بقرار إداري.
4- إلا يترتب على التسليم مساس بحقوق الغير.
– لقاضي الأمور المستعجلة تفضيل احدد أجارتين بالبحث في ظاهر المستندات المقدمة والحكم لاحدهما بمقتضاها إذا تبين أن احد المستأجرين قد أقحم في النزاع بموجب عقد صوري أو واضح البطلان بقصد عرقلة حق المستأجر الأخر.
– لقاضي الأمور المستعجلة إعادة المستأجر إلى العين المؤجرة والتي نزعها منه المؤجر دون حق.
– لقاضي الأمور المستعجلة طرد واضع اليد بغير صفة قانونية ولا بد من توافر الدليل الجدي من ظاهر المستندات على أن المدعى عليه يضع يده دون سبب قانوني:
أمثلة ذلك:
1- وضع يد الوكيل على عقارات موكله بعد انتهاء الوكالة.
2- وضع القيم أو الوصي يده على عقارات المحجور عليه أو القاصر رغم رفع الوصاية أو القوامة.
3- وضع المرتهن حيازياً يده على العين بعد وفاء الدين وشطب الرهن.
4- وضع البائع يده على العين المباعة بعد البيع الذي لا نزاع حوله وقبضه الثمن.
5- وضع بواب العمارة يده على الغرفة التي كانت مسلمة أليه بصفة بواب بعد تركه العمل أو فصله.
المسائل المستعجلة بنص القانون:
يعتبر عنصر العجلة موجوداً فيها بحكم القانون ولا مجال للبحث فيما إذا كان هذا العنصر متوافرا ولا مبرر للقاضي للبحث عنه لافتراض وجوده كما أن التصدي لفصل فيه لا يعتبر تدخلا في الموضوع أو مساسا بأصل الحق:
بعض هذه المسائل:
1- الحجز الاحتياطي.
2- أكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
3- الأمر بمنع المعارضة بوفاء قيمة شيك.
4- تعيين وعزل مدير اتحاد أملاك طبقات البناء الواحد.
5- الأمر بإجراء الترميمات العاجلة في البناء المشترك.
6- تقدير الكفالة الواجب تأديتها على صاحب السفينة ليتذرع بحصر المسؤولية.
7- إعطاء إجازة لربان السفينة بالاقتراض.
8- إعطاء الإذن لربان السفينة لبيع بعض البضائع لحاجة ملحة.
9- الإذن للربان ببيع البضاعة التي لا يستلمها احد أو أن كان رفض استلامها من كانت مرسلة إليه لتأمين أجرة السفينة.
10- تعيين خبراء لتسوية الخسائر البحرية أن لم يتفق عليهم أصحاب العلاقة.
11- تقدير أتعاب الحارس القضائي.
12- طلب سماع شهادة شاهد يخشى من فوات فرصة الاستشهاد به.
الحجز الاحتياطي:
هو وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها إلى المحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت إحدى الحالات المبررة لإيقاعه والتي نصت عليها المواد 312 -313- 314 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتكون تلك المحافظة بتجميد الأموال المحجوزة ومنع المدين من التصرف بها تصرفا ضاراً بحق الدائن ريثما يثبت حقه.
وهو ضبط الأموال العائدة للمدين المنقولة وغير المنقولة ووضعها تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف بها أو القيام بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذه الأموال من ملكية المدين لكي يتمكن الدائن الحاجز من استيفاء حقه في النهاية باعتبار أن المدين امتنع عن تنفيذ ما التزم به أو حكم به رضاءً.
لا يؤدي إيقاع الحجز إلى خروج المال من يد صاحبه.
الآثار الناتجة عن الحجز:
1- قطع التقادم.
2- بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه.
3- إخضاع المال المحجوز لنظام قانون خاص بعزله عن باقي أموال المدين.
4- عدم نفاذ التصرفات الواقعة على المال المحجوز في مواجهة الحاجز.
5- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز واستغلاله.
6- امتداد آثار الحجز إلى ملحقات المال المحجوز.
ولا تنتج تلك الآثار إلا من تاريخ تنفيذ الحجز لا من تاريخ صدور قراره.
حجز منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة:
حسب نص المادة 313 أصول
يتوقف لإجابة طلب الحجز الاحتياطي توافر الشروط التالية:
1- إن يكون طالب الحجز مؤجرا لعقار سواء أكان مالكا له أو صاحب حق انتفاع أو حائزا أو مستأجرا اصليا وله حق تأجير الغير وبصورة عامة أن يكون صاحب حق في تأجير العقار.
2- إن يكون المطلوب الحجز عليه مستأجرا بعقد صحيح ولا يوقع الحجز على الغاصب مثلا بالاستناد إلى هذه الحالة إذ أنه لا تربطه بمالك العقار رابطة المستأجر بالمؤجر.
3- إن تكون الأجرة مستحقة الأداء.
4- إن تكون الأشياء المطلوب الحجز عليه منقولات أو الثمرات أو المحصولات أو البضائع أو الآلات وبشكل عام كل ما يوجد في العين المؤجرة.
5- إن تكون الأشياء المطلوب الحجز عليها موجودة في العين المؤجرة وإذا نقلت دون رضا المؤجر له حق تتبعها شرط أن لا يكون قد مضى على نقلها أكثر من ثلاثون يوم.
إلا إن المشرع في المادة 1122 قانون مدني أبقى حق الامتياز للمؤجر بالتتبع إذا نقلت رغم معارضته وخلال ثلاث سنوات إذا ألقى عليها حجزا استحقاقي في الميعاد القانوني.
ويشترط إن لا يكون المؤجر قد أجاز لمستأجر تأجير الغير في العقد للحجز على منقولات المستأجر الثانوي.
وإذا كان العقد يجيز ذلك يجوز الحجز في حدود ما المستأجر الثانوي مدين به للمستأجر الأصلي.
الحجز الاستحقاقي الاحتياطي:
مكن المشرع مدعي الاستحقاق في عقار أو منقول ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه مهما تكون صفة هذا الحائز.
لإيقاع هذا الحجز يجب أن يتوافر شرطان:
.0pt; margin-right: 36.0pt”> 1- إن يكون طالب الحجز مدعياً بحق عيني في العقار أو المنقول.
2- إن يقدم طالب الحجز أدلة أو أوراق كافية لإجابة طلبه.
– قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام في هذه الحالة.
– الحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة حيث يلقي الحجز من قاضي الأمور المستعجلة.
(يعفى من تقديم كفالة الحجز إذا كان طالب الحجز يستند في طلبه إلى حكم أو سند رسمي واجب التنفيذ).
الكفالة إما إن تكون شخصية (كفيل مقتدر- كفالة تجارية- صناعية- زراعية) أو ضمان عقاري أو على شكل مبلغ نقدي يودع في صندوق المحكمة كما أنه يقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.
مادة /315/ أصول إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة، إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
لا شيء يمنع من تقديم دعوى الحجز الاحتياطي بعد تقديم الدعوى بأصل الحق واقترانها بحكم.
– من الطبيعي أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بتثبيت الحجز الاحتياطي لأن ذلك قضاء بالموضوع.
– الطعن بقرار الحكم الصادر برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي مادة /322/ أصول :
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
فإذا كان الحكم صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة فأن الطعن فيه يكون عن طريق الاستئناف وخلافا للقرارات المستعجلة فإن حكم محكمة الاستئناف يخضع للطعن بطريق النقض في هذه الحال ولا يكون مبرماً اجتهاد القرار الصادر بتاريخ 2/3/1963 مجموعة المبادئ القانونية جز1 ص 359.
الطعن المقدم من المحجوز عليه: مادة /321/ أصول:
1- للمحجوز عليه إن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعة.
3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
إذا كان قرار الحجز صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة فأن الطعن يقدم إليه بدعوى أصلية.
يجب إن يقدم خلال ثماني أيام من تاريخ تبليغ المحجوز عليه صورة قرار الحجز سواء نفذ أو لم ينفذ الحجز.
– إذا لم يرغب المحجوز عليه في تقديم طعن مستقل بدعوى على قرار الحجز فيمكنه إثارة دفوعه وتقديم أوجه اعتراضه عليه في دعوى الأساس إلا أنه في هذه الحال لا يمكن رفع الحجز إلا مع القرار النهائي الصدر بالأساس.
وفي هذه الحالة ليس متوجباً على المحجوز عليه تقديم اعتراضه على الحجز خلال مهلة الثمانية أيام.
– تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في الاعتراض على الحجز في أمرين:
1- أحقيه الحاجز في الحجز.
2- بطلان إجراءات الحجز.
فإذا تبين لها أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بطلان إجراءاته تقضي برفعة.
وإن المحكمة يمكن لها أن تدقق في أحقية الحاجز بالحجز في ضوء الوثائق المقدمة منه عند إلقاء الحجز وعما إن كانت كافية لترجيح احتمال الحق المدعى به وما عن كانت إحدى الحالات الثمانية المبررة لإلقاء الحجز متوافرة أم لا.
كذلك فيما إذا كانت إجراءات الحجز تتسم بموافقتها لأحكام القانون أم أنها مشوبة بخلل جسيم ينحدر بها على مرتبة البطلان.
هذا ولا تستطيع المحكمة بدعوى الاعتراض إن تقرر أو تبحث في قصر نطاق الحجز أو تبديل مطروحة أو تحصره على اعتبار إن هذه الطلبات يدلي بها أمام محكمة الموضوع وفي دعوى الأساس.
لا تعتبر دعوى الاعتراض دعوى مستعجلة ولو كانت قد أقيمت أمام قاضي الأمور المستعجلة بل تبقى دعوى عادية والقرار الصادر فيها لا يعتبر مستعجل ولا يتمتع بصفة النفاذ المعجل بحكم القانون كما يخض لطريق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في الموضوع.
– لإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يفترض إيداعه ديوان المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى وفق ما نصت عليه المادة /529/ أصول ومن ثم يحق لأي من الإطراف التقدم بطلب إكساءه صيغة التنفيذ إلى رئيس المحكمة التي أودع الحكم في ديوانها بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
– يكون الطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وتتبع المحكمة الأصول والمواعيد والإجراءات الخاصة بالدعوى المستعجلة ويصدر الحكم بمواجهة الخصوم.
سلطة المحكمة بوصفها قاضياً مستعجلاً تنحصر في:
1- التدقيق في توافر الشرائط الشكلية في الحكم ومنها:
– إذا كان الحكم متعلق بذات الموضوع المحدد في صك التحكيم.
– ما إن كان قد تم دعوة الطرفين وسماع أقوالهما.
– ما إن كان الحكم موقعاً من المحكمين ويحتوي على صورة صك التحكيم.
– الحكم يحتوي على تاريخ إصداره.
– متضمن الحكم باقي البيانات الإلزامية المنصوص عنها في المادة /527/ أصول.
– ما إن كان الحكم متجاوزاً على شخص ليس طرفاً في صك التحكيم.
– ما إن كان الحكم متجاوزاً لحدود مهمة المحكمين.
2- التدقيق في موافقة الحكم للنظام العام أو الآداب العامة ومن ذلك:
– موضوع النزاع مما يجوز فيه التحكيم.
– الحكم قضي بأمور لا يجوز التحكيم بشأنها.
– فيما إذا صدر الحكم على ناقص الأهلية أو عديمها.
– إن الحكم صدر عن من لا يملك ولاية التحكيم أصلا.
– صدر الحكم ويتضمن أمور تخالف النظام العام.
– إذا تضمن الحكم أمور تخالف الآداب العامة.
اترك تعليقاً