شرح لتفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ بالسعودية .
من خلال هذا المقال نعرض لكم تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ والتي تختص بالمديونين المتأخرين في سداد الدّين لأصحابه سواء أشخاص أو مؤسسات سواء العامة او الخاصة، وتستهدف هذه المادة الحفاظ على حقوق أصحاب الدّين والحد من ظاهرة التهرب من سداده خاصةً في حالة محاولته تهريب أو إخفاء أمواله.
كما أن وزارة العدل حرصت على تطبيق العقوبة على المماطلين في تسديد الأموال بشكل سريع لرد الحقوق لأصحابها، في موسوعة يمكنكم التعرف على العقوبات التي تُطبق على المديونين المماطلين في تسديد الأموال عبر شرح المادة 46.
تفاصيل المادة 46
اختصت هذه المادة بتوقيع العقوبات على المديون الذي يتم إخطاره بسداد الدّين وفقًا للتاريخ الذي حددته له محكمة التنفيذ، إذ أنه في حالة عدم سداد هذا الدّين بعد مرور 5 أيام من تاريخ السداد، تُطبق على المديون العقوبات التالية:
• يتم منعه من السفر للخارج.
• يُمنع من التعامل مع المؤسسات الحكومية، وكذلك مختلف المؤسسات المالية على أن يتم الحجز على أمواله التي أودعها في البنوك أو في حالة وجود له مستحقات مادية في مؤسسات أخرى.
• يُمنع المديون أيضًا من التحكم في أمواله وإدارتها وإصدار أي قرار منه يتعلق بالتصرف في هذه الأموال على أن يتم حجزها.
• لا يمكنه الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية أو المرورية أو خدمات الجوازات.
• وبجانب هذه العقوبات فإن محكمة التنفيذ تعلن عن أموال المديون وأسرته وأنشطته التجارية، وإطلاق شعار موثق يفيد بجمع كافة معلوماته الائتمانية.
• في حالة وجود أدلة تشير إلى قيام المديون بتهريب أمواله أو إخفائه، ففي تلك الحالة سيتم اتخاذ إجراء ضده يفيد بحبسه وفقًا للمدة التي تحددها المحكمة وفقًا لأحكام نظام التنفيذ، وذلك بعد أن يتم إحالة قضيته إلى قاضي التنفيذ.
والجدير بالذكر أنه من بين العوامل التي ساهمت في سرعة تنفيذ هذه العقوبات وتسهيل تطبيقها هو الربط والتنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات، وذلك للحجز على أمواله في البنوك ومنعه من الهروب خارج المملكة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً