شرح لجريمة القتل مع سبق الإصرار في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960
سأقدم لكم شرح بسيط عن جريمة القتل مع سبق الإصرار الواردة بنص المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني .
هذه الجريمة تتكون من عدة أركان :
1. الركن الأول : الركن المادي ، وهو السلوك الإجرامي او الفعل الذي يقوم به الجاني ويتكون هذا الركن من عدة عناصر :
العنصر الأول : الفعل وهو فعل الجاني الذي يحدث النتيجة سواء أكان الفعل إيجابياً ام سلبياً ، والمشرع الأردني لم يحدد وسائل القتل حيث جعلها على إطلاقها
العنصر الثاني : النتيجة وهي الأثر المترتب على فعل الجاني وهو في هذه الجريمة موت المجني عليه .
العنصر الثالث : العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة فحتى ندين المتهم بجريمة القتل مع سبق الإصرار لابد من وجود إرتباط سببي بين فعل الجاني والنتيجة التي حصلت فإذا عجزت النيابة العامة عن إثبات الرابطة السببية فلا نستطيع إدانه شخص بالقتل مع سبق الإصرار .
2. الركن الثاني : الركن المعنوي ، حيث ان هذه الجريمة الواردة بنص المادة (328/1) هي جريمة قصدية أي أنها تحتاج إلى نية العلم والإرادة وظرف سبق الإصرار فالعلم ، هو ان يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها مع إتجاه إرادته إلى إرتكابها و أن يعلم الجاني أن فعله هذا سيؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه ، والإرادة بأن تكون إرادة الجاني متوجهة إلى إحداث النتيجة بحيث أنه يعلم بعناصر و أركان الجريمة و رغم ذلك إرادته متجهة نحو إحداث النتيجة .
وأيضا حتى نعاقب على جريمة القتل مع سبق الإصرار الواردة بنص المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني لابد من توفر ظرف سبق الإصرار ، و سبق الإصرار هو حسب نص المادة (329) من قانون العقوبات الأردني القصد المصمم عليه قبل إرتكاب جناية أو جنحةويكون قصد المصمم او المصر قتل شخص معين أو إيذائه سواء كان الشخص معين أو غير معين ولو كان سبق اللإصرار معلقاً على شرط او على حدوث أمر معين .
ومن هذا التعريف نستخلص أن ظرف سبق الإصرار يتكون من عنصرين :
العنصر الزمني ، وهو مرور فترة من الزمن بين التصميم على إرتكاب الجريمة و العزم عليها وبين تنفيذها . ولم يحدد المشرع الأردني مدة زمنية محددة وليست العبرة بطول الفترة الزمنية و إنما العبرة بما حدث بهذا الزمن .
العنصر النفسي، وهو حالة المجني عليه وقت إرتكاب الجريمة ، فيجب حتى نعتبر أن الجاني لديه سبق إصرار وترصد أن يكون وقت إرتكاب الجريمة هادئ البال مستريح وقام بالجريمة وهو مدرك بما فيها من خطورة وعقوبة عالية .
انتفاء اي عنصر من العنصريين أعلاه يجعلنا امام عدم تطبيق نص هذه المادة والانتقال الى نص آخر حسب الظروف و الملابسات.
عقوبة هذه الجريمة حسب نص الماده (328/1) من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960هي الاعدام .
اترك تعليقاً