شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ

رأينا أن نوضح الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها …
أولا :- تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة – نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟

و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .

الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة …. فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه …

أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض … و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .

و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنين طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن …
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم …
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه – يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر – لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟

و الاجابة على ذلك – بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .

و هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد استوفينا هذه المرحلة …
و بانتظار مشاركاتكم او استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى .

التعويض

اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى :

1- الجبر الكامل للضرر

فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى
والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور في جسمه او في ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص في شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى في اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول في وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة في احداث الضرر

تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :-

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا في ذلك الظروف الملابسة والراجح في الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد
اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل في تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر إلى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر

ثانيا – صور التعويض الاصل في المسئولية التقصيرية

التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة
ويجوز للقاضى في حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

ثالثا :- وقت تقدير التعويض :

فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر إلى وقت حصول القدر لا وقت الحكم في دعوى المسئولية
وذهب راى اخر إلى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر إلى تاريخ الحكم في دعوى المسئولية
واتجهه البعض إلى التمييز في وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر
وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب في الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر في قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا

تقادم دعوى المسئولية :-

ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية
شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه
والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-

اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :-

فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور في التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية
اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى إلى الصحة هذا الاتفاق
وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح

ثانيا :- تامين المسئولية :

التامين في الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما في ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه في ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه في الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .