الهروب و التخلف والغياب عن أداء الخدمة العسكرية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

علاء رضوان

هناك العديد من الفروق الواضحة بين عملية «الهروب» و«التخلف» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، ما يؤدى إلى طرح حزمة من الأسئلة للوصول إلى حقيقة هذا الأمر.

فى هذا الشأن، يقول أحمد رجب، الخبير القانونى المتخصص فى القضايا العسكرية، أن هناك نص المواد المقننة للموضوع يتضمن 4 مواد كالتالى :

1-مادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

2-مادة 154 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

3-مادة 155 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

4-مادة 156 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

الهروب :-

هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحة إلي وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية .

 أن المادة 154 من قانون العسكري تنص على: « كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب احدي الجرائم ألأتيه وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة يعاقب بالإعدام أو بجزء اقل»، وخدمة الميدان هنا يقصد بها حالة الحرب، فالهروب هنا ممكن أن يكون جناية وممكن أن يكون جنحه .

الغياب :-

فهو التغيب عن الوحدة أي كان في حاله أجازه بتصريح من وحدته إلا انه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب أما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية.

ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء اقل منه كما نصت المادة 156، ويعني اقل منه أي الغرامة.

فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب فهي تبدآ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب فإذا طولت المدة أصبح هروب وإذا قصرت أصبح غياب .

التخلف :-

فهو أن يتخلف عن الخدمة العسكرية .

لا يجوز أن يطالب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مده لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن إلفين جنيه أو هاتين العقوبتين.

جريمة الهروب

مادة 154

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.

2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .

أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وعاده تنتهي تلك الجريمة بغرامه ما إذا ثبت عدم توافر القصد الجنائي ووجود ظروف قاهره وضع المجند بها وايقنتها المحكمة وعدم وجود حاله حرب

جريمة التغيب أو التمارض

مادة156

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

مادة 157

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.

2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

جريمة التخلف عن التقدم للتجنيد

طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,

وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,

الفرق بين المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة وطلب سقوط الجريمة

يجب التفرقة بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفى الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة , ولا تسقط عنك تلك الجريمة، ولكن في حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.