شرح قانون العقوبات الجزائري
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
– أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
– أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
– يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
– يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
– يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
– يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
– العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
– العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
– الإعدام،
– السجن المؤبد،
– السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). – الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
– الغرامة تتجاوز 20.000 دج، – الحبس (يوم إلى شهرين)
– الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.
المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية – العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
– الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
– عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
– الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
– عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
– سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة – 5 س) + غرامة (100.000 – 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.
المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 – 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 – 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.
العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
المادة 18 مكرر: الجنايات والجنح المادة 18 مكرر 1: المخالفات
*- الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
*- واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية:
– حل الشخص المعنوي،
– غلق المؤسسة أو فرع منها لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
– الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
– المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز (5) سنوات،
– مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
– نشر وتعليق حكم الإدانة،
– الوضع تحت الحراسة القضائية [ii] لمدة لا تتجاوز (5) سنوات. الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
كما يمكن مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
المادة 18 مكرر 2: عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة للأشخاص الطبيعيين في الجناية أو الجنحة، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للمادة 51 مكرر, فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي:
– 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
– 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت،
– 500.000 دج بالنسبة للجنحة.
المادة 18 مكرر 3: الشخص المعنوي المعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية للمادة 18 مكرر, ويخالف يعاقب عليه بالحبس (سنة – 5 س) + غرامة (100.000 – 500.000 دج).
ويمكن كذلك التصريح بقيام مسؤوليته الجزائية عن الجريمة المذكورة أعلاه, وذلك حسب شروط المادة 51 مكرر, ويتعرض هنا لعقوبة الغرامة حسب كيفيات المادة 18 مكرر.
المادة 19: تدابير الأمن
المادة 21:
الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية المادة 22:
الوضع القضائي في المؤسسة علاجية
هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في المؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى, غير أنه الحالتين الأخيرتين, يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة. هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية, تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص, إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا لشروط المادة 21 ف 2.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل, غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية, بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للمعني, وفقا لإجراءات وكيفيات التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود.
المادة 29: يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مشدد.
المحاولة
المادة 30 : الأركان المادة 31: العقاب
البدء في التنفيذ: عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري: القصد الجنائي: الجناية الجنحة المخالفة
وهو عمل مادي معاقب عليه، ويختلف عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه (العمل التحضيري)، وسواء كانت الجريمة مستحيلة أو خائبة. (انعدام العدول الإرادي) أي إذا كان عدم تمامها راجع إلى إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم. لا يعد البدء في التنفيذ شروعا إلا إذا كان القصد منه ارتكاب جناية أو جنحة، فالشروع جريمة عمدية دائما ولا يتصور في الجرائم غير العمدية. معاقب عليها. لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. لا يعاقب عليها إطلاقا.
معاقب عليها حسب وصف الفعل.
تعدد الجرائم
المادة 32: يوصف الفعل الواحد محتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
المادة 33: التعدد في الجرائم: أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34: تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فيقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية دون تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35: صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فتنفذ العقوبة الأشد وحدها.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فيجوز للقاضي بقرار مسبب الأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
الاستثناء: المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه.
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.
الضم
المادة 36 : العقوبات المالية المادة 37: العقوبات التبعية وتدابير الأمن المادة 38: العقوبات المخالفات
تضم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. يجوز أن تضم في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد. الضم وجوبي.
المادة 39: الأفعال المبررة: لا جريمة
أمر به القانون أذن به القانون الدفاع المشروع
يقوم به عموما الموظف عند أدائه مهمته، كتوقيف شخص من قبل ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالإحضار. كتفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير.
– الاعتداء: أن يكون حالا، وأن يكون غير مشروع.
– الدفاع: اللزوم، التناسب.
المادة 40: يدخل في الدفاع المشروع: – القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.
– الفعل للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
مرتكبو الجريمة
المادة 41: الفاعل الأصلي المادة 42: الشريك
الفاعل المادي الفاعل المعنوي (المحرض) هو من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
المادة 44: يعاقب عن جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لها. ولا يعاقب في المخالفة على الإطلاق.
ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة حرض على ارتكاب الفعل بـ: – تهديد.
– الهبة. – التحايل.
– الوعد. – إساءة استعمال السلطة.
– الولاية. – التدليس الإجرامي.
المادة 45: إذا كان الفاعل لا يخضع للعقاب، يعاقب من حمله على الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
المادة 46: إذا عدل من كان ينوي ارتكاب الجريمة بإرادته، فإن المحرض عليها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. المادة 43: يأخذ حكمه من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع الأشرار الممارسين اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أقل من 13 سنة من 13 إلى 18 أكثر من 18 سنة المادة 51 مكرر: قابل لتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
الاستثناء: الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
وذلك لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.
المادة 49: لا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
وفي المخالفات التوبيخ. يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
المادة 50: وهذه الأخيرة هي:
– إذا كانت العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد فيحكم عليه بالحبس من 10 س إلى 20 س.
– وإذا كانت العقوبة: السجن أو الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس نصف المدة المقررة للبالغ.
المادة 51: وفي المخالفات يقضي إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة. قابل لتحمل المسؤولية الجزائية
موانع المسؤولية الجزائية: لا عقوبة
المادة 47: جنون المادة 48: انعدام الإرادة (الإكراه)
وقت ارتكاب الجريمة. مع مراعاة أحكام المادة 21 ف 2. من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.
المادة 52: الأعذار القانونية: هي محددة على سبيل الحصر مع قيام الجريمة والمسؤولية إما:
أعذارا معفية: الظروف المخففة:
الشخص الطبيعي الجنايات القاعدة: التخفيف القيود
عدم عقاب المتهم المادة 53: تخفيف العقوبة للشخص الطبيعي المقضي بإدانته ووجود ظروف مخففة لصالحه:
– السجن 10 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام.
– السجن 05 سنوات: إذا كانت الجناية عقوبتها السجن المؤبد
– الحبس 03 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 10 س إلى 20 سنة
– الحبس سنة واحدة: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 5 س إلى 10 س المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فالتخفيف للظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. وإذا كانت العقوبة الجديدة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 3 سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 5: يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
يجوز في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
(أنظر المواد 92، 93، 94) المادة 53 مكرر 1: إذا كانت عقوبة الجناية: الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة 1.000.000 إلى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت عقوبة الجناية: السجن المؤقت، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة مقررة مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر 2: لا يجوز في الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
المادة 53 مكرر 3: لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة لجناية دون الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من حقوق المادة 9 مكرر 1. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا لشروط المادتين 12 و 13.
الجنح المادة 53 مكرر 4: إذا كانت عقوبة الجنح: الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادته الغير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج. كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، فإنه لا يجوز تخفيف عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المخالفات المادة 53 مكرر 6: عند منح الظروف المخففة في المخالفات، فعقوبات الشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه غير عائد، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فيجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المقررين الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
الشخص المعنوي المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
العود
الجريمة الأولى الجريمة الثانية الشروط الحكم
المادة 54: حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية. معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد. إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. يجوز الحكم عليه بالإعدام.
معاقبا عليها بالسجن المؤقت. جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.
المادة 55: حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر. جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس. وارتكب الجريمة الثانية خلال 5 س التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم. يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.
ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 س.
المادة 56: محكوم عليه بجنحة بالحبس يزيد على سنة. بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس. إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل السابق. نفس الحكم السابق.
حكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة. وارتكبوا نفس الجنحة. في نفس الظروف الزمنية. يعاقبون بالحبس لا تقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم بها عليهم، على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
المادة 58: حكم عليه في مخالفة. المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة. ارتكب الثانية خلال 12 ش من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا. يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات (الأحكام م 465).
المخالفات المعاقب عنها بالحبس يزيد على 10 أيام أو بغرامة تجاوز 200 دج. لا يشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولى. ويعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .
المادة 59: حكم عليه من محكمة عسكرية. لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.
المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :
1- اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد،
2- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر،
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء ،
4- العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية.
________________________________________
[i] المادة 15 مكرر 2: الغير حسن النية: الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة, ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.
[ii] تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
اترك تعليقاً