الاجراءات الفردية في تصفية التركة -نصوص قانونية
إذا لم تتقرر تصفية التركة تصفية جماعية ، لم يكن أمام دائني التركة إلا اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ بحقوقهم على أموال التركة ، كما كانوا يفعلون لو أن المورث مدينهم كان حياً . وقد يقع أن يتصرف الورثة في عقارات التركة بعد شهر حقوقهم في الإرث ، أو يرتبوا على هذه العقارات لصالح الغير حقاً عينياً كرهن رسمي أو رهن حيازة ، إذا أن ملكية هذه العقارات قد انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث
في تنظيم حماية حقوق دائني التركة : فقرة في طريق الإجراءات الفردية
ننقل لكم فقرة جديدة مسلسلة حول واحدة من أهم المسائل في القانون المدني إن لم تكن الأخطر لمساسها بالتركات وحقوق الدائنين وعدم العلم بها كارثة مدمرة للمجتمع لأنها تقدم حلولا واضحة تكف الناس عن المشاحنات والصراعات، وفي هذه الفقرة كتب أستاذنا واستاذ أساتذتنا الدكتور/عبدالرزاق أحمد #السنهوري رحمه الله تعالى ما نصه: ” إذا لم تتقرر تصفية التركة تصفية جماعية ، لم يكن أمام دائني التركة إلا اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ بحقوقهم على أموال التركة ، كما كانوا يفعلون لو أن المورث مدينهم كان حياً .
وقد يقع أن يتصرف الورثة في عقارات التركة بعد شهر حقوقهم في الإرث ، أو يرتبوا على هذه العقارات لصالح الغير حقاً عينياً كرهن رسمي أو رهن حيازة ، إذا أن ملكية هذه العقارات قد انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث كما سبق القول .
فعلى دائني التركة ( وكذلك الموصى لهم إذا أصبحوا دائنين للتركة بموجب الوصية ويأتون في الترتيب بعد الدائنين ) ، إذا أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بحق تتبع العقارات في أيدي الذين تصرف لهم الورثة ، وبحق التقدم على الدائنين الذين رتبت لهم الورثة على العقارات حقوقاً عينية ، أن يقوموا بنشر حقوقهم وفقاً لأحكام القانون .
وحكم القانون هو أنه ” يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات ( المثبتة لحق الإرث ) وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه ، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير “
وقد سبق أن استهل أستاذنا رحمه الله مبحث تنظيم حماية حقوق دائني التركة بعرض عام للطريقين المنظمين بالقانون لهذه المسألة في فقرة أوبند سابق :
الطريقان اللذان تنظمهما القانون – طريق الإجراءات الفردية وطريق التصفية الجماعية .
ثم انتقل الى ما نحن ننقله لكم في الفقرة الآتية
34 -نص قانوني: تنص المادة 914 مدني على ما يأتي:
” إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون ( [1] ) .
ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق، ولم يكن في هذا التقنين نظام لشهر حقوق دائني التركة.
ويقابل النص في التقنينات المدينة العربية الأخرى:
في التقنين المدني السوري م 875 – وفي التقنين المدني الليبي م 918 – وفي التقنين المدني العراقي م 1107 – وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م 131 ( [2] ) .
ويخلص من النص سالف الذكر أنه:
إذا لم تتقرر تصفية التركة تصفية جماعية على النحو الذي سنبينه ، لم يكن أمام دائني التركة إلا اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ بحقوقهم على أموال التركة ، كما كانوا يفعلون لو أن المورث مدينهم كان حياً .
وقد يقع أن يتصرف الورثة في عقارات التركة بعد شهر حقوقهم في الإرث ، أو يرتبوا على هذه العقارات لصالح الغير حقاً عينياً كرهن رسمي أو رهن حيازة ، إذا أن ملكية هذه العقارات قد انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث كما سبق القول .
فعلى دائني التركة ( وكذلك الموصى لهم إذا أصبحوا دائنين للتركة بموجب الوصية ويأتون في الترتيب بعد الدائنين ) ، إذا أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بحق تتبع العقارات في أيدي الذين تصرف لهم الورثة ، وبحق التقدم على الدائنين الذين رتبت لهم الورثة على العقارات حقوقاً عينية ، أن يقوموا بنشر حقوقهم وفقاً لأحكام القانون .
والقانون هو قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، فقد نص في المادة 14 منه على أنه ” يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات ( المثبتة لحق الإرث ) وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه ، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير ” ( [3] ) .
وقد تلى قانون تنظيم الشهر العقاري قانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، وهو قانون يعمل به في الأقسام المساحية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل على الوجه الذي سنبينه عند استعراض هذا القانون في أثناء الكلام في العقد باعتباره سبباً لكسب الملكية .
وقد نصت المادة 31 من قانون نظام السجل العيني هي أيضاً على أنه
” يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها. ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به.
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة السابقة (قيد حق الإرث) ، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التأشير ” .
فدين التركة يجب إذن شهره، ويكون ذلك عادة في خلال سنة من شهر حق الإرث.
ونبحث في هذا الصدد المسائل الآتية:
( 1 ) من يقوم بشهر الدين .
( 2 ) كيف يكون شهر الدين .
( 3 ) حالة شهر الدين في خلال سنة من شهر حق الإرث .
( 4 ) حالة شهر الدين بعد انقضاء سنة من شهر حق الإرث .
( 5 ) حالة عدم شهر الدين أصلاً .
( 6 ) حالة تصرف الوارث في منقول للتركة قبل سداد ديونها .
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1347 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :
” 1 – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم ، أو بما أوصى به إليهم ، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير .
2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء سنة على فتح التركة ، ما لم يؤشروا ، بمقتضى أمر على عريضة ، بما لهم من دوين في سجلات المحكمة المنصوص عليها في المادة . . . . ، وعلى أن يتم هذا التأشير قبل أن يقيد الغير حقه على العقار .
3 – ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر ، في حق الغير الذي تعامل مع الورثة بشأن عقارات التركة ، ما للتأشير المنصوص عليه في الفقرة السابقة ” .
وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثالثة بعد أن أضيفت إلى مادة سابقة ، وأدمجت الفقرتان الأولى والثانية في فقرة واحدة ، وأدخل عليها من التعديل ما جعلها مطابقة تقريباً لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمها 985 في المشروع النهائي .
ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 983 بعد تعديل العبارة الأخيرة منه فصارت ” وفقاً لأحكام القانون ، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 914 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 289 – ص 291 ) .
( [2] ) التقنينات المدينة العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 875 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 918 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 1107 :
1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم أن يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة العقارات التي نقلت الورثة ملكيتها للغير أو رتبت عليها حقوقاً عينية .
2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين ، فإذا انقضت هذه المدة فقد تصرف الورثة في التركة قبلهم ، إلا إذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للإضرار بهم .
( ويستغنى التقنين العراقي عن شهر حق الدائن بتحديد مدة ثلاث سنوات إذا انقضت كان تصرف الوارث في عقار التركة نافذاً في حقه .
ومؤدى ذلك أن من تعامل مع الوارث في عقار للتركة لا يطمئن على تعامله إلا إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على مورث المورث ، ويمكن اعتبار هذه المدة مدة إسقاط delai de decheancee يسقط بانقضائها حق رجوع دائني التركة في الرجوع على عقاراتها ) .
قانون الملكية العقارية اللبناني م 131 :
التأمين الإجباري هو التأمين الذي يسجل حكماً ، سواء أكان برضا أم بغير رضا صاحب العقار ، وفي الأحوال المعينة فيما يلي . ولا يكون هذا التأمين ألا باسم معين . أما الحقوق والديون التي يعقد التأمين الإجباري لضمانها فهي . . . ( 5 ) حقوق وديون الدائنين أو المدعى لهم بتركة .
فالتأمين الإجباري يعقد على عقارات التركة ، ضماناً لفرز التركة عن أموال الوارث .
( ففي القانون اللبناني يضمن حقوق دائني التركة والموصي لهم رهن قانوني يقيد على عقارات التركة ) .
( [3] ) وفي المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ، نصت المادة 12 من هذا المشروع على نفس ما تنص عليه المادة 14 من قانون الشهر العقاري الحالي ، ولكن المشروع الجديد أضاف فقرة متوسطة بين فقرتي المادة تجري على الوجه الآتي : “
ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به ” .
وبهذا يتمشى المشروع مع المادة 31 من قانون السجل العيني ، المقابلة للمادة 14 من قانون الشهر العقاري الحالي .
والغرض من إعلان ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به هو تمكينهم في وقت مناسب من العلم بالدين ، فإذا كان لديهم على هذا الدين طعن جدي كان لهم أن يطلبوا إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير ( م 18 / 1 من قانون الشهر العقاري ) .
اترك تعليقاً